أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
500
التاريخ: 24-11-2015
552
التاريخ: 25-11-2015
699
التاريخ: 21-11-2015
767
|
اللقطة إنّما تملك بالتعريف حولا ، ونيّة التملّك على الأقوى ، فلا تجري في حول الزكاة حتى يمضي حول التعريف ، ثم ينوي التملّك فحينئذ يستقبل الحول ، وبه قال الشافعي (1).
وعند الشيخ تملك بمضيّ التعريف حولا وإن لم ينو التملّك (2) ، وهو ظاهر مذهب أحمد (3).
وإذا ملكها وجب عليه مثلها أو قيمتها إن لم تكن مثليّة ، وبه قال الشافعي (4) فحينئذ تجب الزكاة عند الحول.
ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا ، لأنّه دين (5).
وقيل : لا تجب بمعنى آخر وهو عدم استقرار الملك ، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها (6).
__________________
(1) المغني 2 : 641 ، الشرح الكبير 2 : 453 ، وانظر : المجموع 15 : 267.
(2) النهاية : 320.
(3) المغني 2 : 641 ، الشرح الكبير 2 : 453.
(4) حكاه ابنا قدامة في المغني 2 : 642 ، والشرح الكبير 2 : 453.
(5) انظر : المغني 2 : 642 ، والشرح الكبير 2 : 453.
(6) القائل هو ابن عقيل من الجمهور. انظر : المغني 2 : 642 ، الشرح الكبير 2 : 453.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|