أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
574
التاريخ: 22-11-2015
538
التاريخ: 22-11-2015
49532
التاريخ: 5-1-2016
619
|
المرتد إن كان عن فطرة خرجت أمواله عنه في الحال إلى ورثته ، ولا تقبل توبته ، بل يقتل في الحال فيستأنف ورثته الحول من حين انتقال الملك إليهم وتمكنهم منه.
ثم إن كان عن غير فطرة انتظر به العود ، فإن عاد إلى الإسلام بعد حلول الحول وجب عليه الزكاة بحلول الحول ، وإن لم يعد فقتل بعد حلول الحول ، أو لحق بدار الحرب وجب أن تخرج عنه الزكاة لبقاء ملكه إلى حين القتل ، ومنعه عن التصرف فيه مستند إلى اختياره لتمكنه من الرجوع إلى الإسلام.
وللشافعي في مال المرتد مطلقا ثلاثة أقوال : بقاء الملك ، وزواله ، وكونه موقوفا ، فإن أسلم ظهر البقاء ، وإن قتل على الردّة ظهر الزوال ، فحكم الزكاة مبني عليه إن زال سقطت وإلاّ وجبت (1).
وقال أحمد : إذا ارتدّ قبل الحول وحال الحول مرتدّا فلا زكاة عليه ، لأنّ الإسلام شرط في الوجوب (2).
وهو غلط ، لما بيّنا من أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع.
قال : ولو رجع استأنف حولا (3).
ولو ارتدّ بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء كان عن فطرة أو لا ـ وبه قال الشافعي وأحمد (4) ـ لأنّه حق وجب فلا يسقط كالدّين.
وقال أبو حنيفة : تسقط ، لأنّ من شرطها النيّة فسقطت بالردّة كالصلاة (5).
والأصل ممنوع ، نعم لا يطالب بفعلها ، ولا تدخلها النيابة فإذا عاد وجبت عليه ، والزكاة تدخلها النيابة ويأخذها الإمام من الممتنع ، فإن أسلم بعد أخذها لم تلزمه إعادتها ، لأنّها سقطت عنه بأخذها ، ولو أخذها غير الإمام ونائبه لم تسقط فإنه لا ولاية للآخذ عليه فلا يقوم مقامه ، بخلاف نائب الإمام.
ولو أدّاها في حال ردّته لم تجزئه ، لأنّه كافر فلا تصح منه كالصلاة.
__________________
(1) المجموع 5 : 328 ، الوجيز 1 : 87 ، فتح العزيز 5 : 518 ، حلية العلماء 3 : 8 ـ 9.
(2) المغني 2 : 641 ، الشرح الكبير 2 : 449.
(3) المغني 2 : 641 ، الشرح الكبير 2 : 449.
(4) المجموع 5 : 328 ، حلية العلماء 3 : 8 ، الميزان ـ للشعراني ـ 2 : 3 ، المغني 2 : 641 ، الشرح الكبير 2 : 449.
(5) بدائع الصنائع 2 : 4 ، المجموع 5 : 328 ، المغني 2 : 641 ، الشرح الكبير 2 : 449 ، حلية العلماء 3 : 8.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|