حكم من كان له مال غائب فأخرج الزكاة وقال إن كان مالي سالماً فهذه عنه أو تطّوع |
583
02:14 صباحاً
التاريخ: 24-11-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
754
التاريخ: 21-11-2015
732
التاريخ: 25-11-2015
696
التاريخ: 22-11-2015
630
|
لو كان له مال غائب ، فأخرج الزكاة ، وقال : إن كان مالي سالما فهذه عنه ، أو تطوّع ، لم يجزئ عنه إن كان سالما ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّه شرّك بين الفرض والنفل ، فلم تتخلّص نية الفرض.
وقال الشيخ في المبسوط : يجزئه (2) وليس بمعتمد.
ولو قال : إن كان سالما فهذه عنه ، وإن كان تالفا فهي تطوع ، فكان سالما ، أجزأ عنه ، لعدم التشريك في النية بين الفرض والنفل ، وإنّما رتّب فيها النفل عن الفرض ، ونوى كلّ واحد منهما على تقدير لو لم يفعله لوقع لذلك ، فإنّه لو نوى أنّها عن ماله ، كان ذلك حكمها إن كان تالفا فهي تطوع ، فإذا خرج بذلك أجزأه.
ولو أخرج وقال : هذه عن مالي الغائب إن كان سالما ، وإن لم يكن سالما فعن مالي الحاضر ، أجزأه.
وكذا لو قال : عن مالي الغائب أو الحاضر ، فإنّه يجزئه عن السالم منهما ، لأنّه لا يجب عليه تعيين الزكاة بمال بعينه ، ولهذا لو كان له أربعمائة ، فأخرج خمسة دراهم ينوي بها الزكاة أجزأه وإن لم يعيّنها عن إحدى المائتين.
ولو أخرج خمسة دراهم وقال : إن كان قد مات مورّثي فهذه زكاة عمّا ورثته منه ، فكان قد ورث عنه ، لم يجزئه ، لأنّه أخرجها عن غير أصل يبنى عليه النية ، بخلاف ما إذا باع مال مورّثه ثم بان أنّه قد ورثه ، فإنّه يصح البيع ، لأنّه لا يفتقر إلى النية ، والزكاة تفتقر إليها.
وقال الشيخ : يجزئه إن قلنا بوجوب الزكاة في الغائب ، ولو لم يكن قد مات ثم مات بعد ذلك ، لم يجزئ ، لفوات وقت النية (3).
__________________
(1) الام 2 : 22 ، مختصر المزني : 45 ، المهذب للشيرازي 1 : 177 ، المجموع 6 : 182، فتح العزيز 5 : 524.
(2) المبسوط للطوسي 1 : 232.
(3) المبسوط للطوسي 1 : 232.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|