أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
176
التاريخ: 29-11-2016
145
التاريخ: 22-9-2016
228
التاريخ: 28-1-2020
220
|
قدمنا أن أصناف المستحقين للزكاة ثمانية: الفقراء و المساكين، و العاملون عليها، و المؤلفة قلوبهم، و الأرقاء، و الغارمون، وأبناء السبيل، وسبيل اللّه. وهنا سؤال يفرض نفسه: هل يجب على مالك الزكاة، أو وكيله ان يوزع الزكاة، ويبسطها على جميع الأصناف إن وجدوا، وإلّا فعلى من يوجد منهم، بحيث لا يجوز ترك صنف مع وجوده، أو يجوز التخصيص، حتى مع إمكان البسط والتعميم؟
الجواب:
أجمع الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر على عدم وجوب البسط و التعميم، و جواز ان يخصص صنفا دون صنف، و جماعة من صنف، بل واحدا من بعض الأصناف، و يدل على هذا قول الإمام الصادق (عليهما السّلام) :كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله وسلّم) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، وانما يقسمها على قدر من يحضرها منهم.
وسئل عن رجل حلت عليه الزكاة، و مات أبوه، و عليه دين، أ يؤدي زكاته في دين أبيه؟ قال: لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال- أي لم يكن لأبيه تركة- أجزأت عنه.
وقال في رواية أخرى: ان جعلتها فيهم جميعا، و ان جعلتها لواحد أجزأك.
أجل، يستحب ترجيح الأقارب، و أهل العلم و الصلاح، فقد قال الإمام الصادق (عليه السّلام) لمن سأله: كيف اعطي المستحقين: «أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل». وفي رواية يفضل من لا يسأل على من يسأل.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|