أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-11-2015
374
التاريخ: 5-1-2016
379
التاريخ: 5-1-2016
475
التاريخ: 21-11-2015
414
|
المراد بالأنفال كلّ ما يخصّ الإمام ، فمنه : كلّ أرض انجلى أهلها عنها ، أو سلّموها طوعا بغير قتال ، وكلّ أرض خربة باد أهلها إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد ، وكلّ خربة لم يجر عليها ملك أحد ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، للرواية (1).
ومنه : رءوس الجبال والآجام والأرض الموات التي لا أرباب لها ، لقول الكاظم عليه السلام : «والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صولحوا عليها ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رءوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ( وارث) لها»(2).
وأمّا المعادن ، فقال الشيخان : إنّها من الأنفال (3).
ومنعه ابن إدريس (4) ، وهو الأقوى.
ومنه : صفايا الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم على غير وجه الغصب ، على معنى أنّ كلّ أرض فتحت من أهل الحرب ، وكان لملكها مواضع مختصّة به غير مغصوبة من مسلم أو معاهد ، فإنّ تلك المواضع للإمام ، لقول الصادق عليه السلام : « قطائع الملوك كلّها للإمام ، ليس للناس فيها شيء»(5).
وقال الكاظم عليه السلام : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير جهة الغصب لأنّ المغصوب كلّه مردود»(6).
ومنه : ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب ، كالفرس والثوب والجارية والسيف و ( شبه ) ذلك من غير إجحاف بالغانمين ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصطفي من الغنائم : الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها (7).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صوافي المال (8) ، ونحن الراسخون في العلم ، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى فيهم {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } [النساء: 54] » (9).
وسأله أبو بصير عن صفو المال ، ف قال عليه السلام : « الإمام يأخذ الجارية الروقة (10) والمركب الفاره والسيف القاطع والدّرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، هذا صفو المال » (11).
إذا ثبت هذا ، فإنّه حقّ له لا يبطل بموت النبي صلى الله عليه وآله ـ خلافا للجمهور (12) ـ لوجود المعنى في حقّه ، وهو : تحمّل أثقال غيره ، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم ، وبعث الجيوش ، وإقامة العساكر.
ومنه : ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة ، خلافا للجمهور كافة ، فإنّ الشافعي قال : إنّه للمسلمين بالتعصيب (13).
وقال أبو حنيفة : إنّه لهم بالموالاة (14) ...
قال الصادق عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : « هو من أهل هذه الآية {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1] » (15).
وقال الكاظم عليه السلام : « وهو وارث من لا وارث له » (16).
ومنه : كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام ، فإنّها له خاصة ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا ، كان للإمام الخمس»(17).
وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام ، لكنه مكروه (18) ، لعموم الآية (19).
ولا دلالة فيها ، لأنّها تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة ، لا على المالك.
وقال أبو حنيفة : إنّها للغانمين ولا خمس ، لأنّه اكتساب مباح من غير جهاد ، فأشبه الاحتطاب (20).
ونمنع المساواة ، لأنّه منهي عنه إلاّ بإذنه عليه السلام.
وعن أحمد روايتان كالقولين ، وثالثة كقولنا (21).
__________________
(1) الكافي 3 : 455 ـ 4 ، التهذيب 4 : 130 ـ 366 .
(2) الكافي 3 : 455 ـ 4 ، التهذيب 4 : 130 ـ 366.
(3) المقنعة : 45 ، النهاية للطوسي 1 : 419.
(4) انظر : السرائر : 116.
(5) التهذيب 4 : 134 ـ 377.
(6) الكافي 1 : 455 ـ 4 ، التهذيب 4 : 130 ـ 366.
(7) انظر : سنن أبي داود 3 : 2991 و 2993 و 2995.
(8) في المصدر : صفو الأموال.
(9) التهذيب 4 : 132 ـ 367.
(10) يقال : غلمان روقة وجوار روقة ، أي : حسان. انظر : الصحاح 4 : 1468.
(11) التهذيب 4 : 134 ـ 375.
(12) كما في المعتبر ـ للمحقق الحلّي ـ : 296.
(13) المهذب للشيرازي 2 : 32 ، المجموع 16 : 54 ، الهداية للمرغيناني 3 : 274.
(14) النتف 2 : 841 ـ 842 ، الاختيار لتعليل المختار 4 : 69 ، الهداية للمرغيناني 3 : 274.
(15) الكافي 1 : 459 ـ 18 ، التهذيب 4 : 134 ـ 374 ، الفقيه 2 : 23 ـ 89.
(16) الكافي 1 : 455 ـ 4 ، التهذيب 4 : 130 ـ 366.
(17) التهذيب 4 : 135 ـ 378.
(18) المغني 10 : 522 ، الشرح الكبير 10 : 457 ، بدائع الصنائع 7 : 118.
(19) الأنفال : 41.
(20) بدائع الصنائع 7 : 118 ، المغني 10 : 522 ، الشرح الكبير 10 : 458.
(21) المغني 10 : 522 و 523 ، الشرح الكبير 10 : 457 و 458.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|