المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الحارث بن عمرو.
2023-12-19
تغطيس الأغنام
26-1-2016
حكم الخمس في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات.
5-1-2016
النسخ في التوراة
12-10-2014
حكم من نذر الاعتكاف بصفة التتابع وشرط الخروج منه إن عرض عارض.
5-1-2016
صلاة المبطون والمسلوس
2024-07-16


المراد من الأنفال وحكمها  
  
393   10:32 صباحاً   التاريخ: 21-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص254-256
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الخمس /

المراد بالأنفال كلّ ما يخصّ الإمام ، فمنه : كلّ أرض انجلى أهلها عنها ، أو سلّموها طوعا بغير قتال ، وكلّ أرض خربة باد أهلها إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد ، وكلّ خربة لم يجر عليها ملك أحد ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، للرواية (1).

ومنه : رءوس الجبال والآجام والأرض الموات التي لا أرباب لها ، لقول الكاظم عليه السلام : «والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صولحوا عليها ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رءوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ( وارث) لها»(2).

وأمّا المعادن ، فقال الشيخان : إنّها من الأنفال (3).

ومنعه ابن إدريس (4) ، وهو الأقوى.

ومنه : صفايا الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم على غير وجه الغصب ، على معنى أنّ كلّ أرض فتحت من أهل الحرب ، وكان لملكها مواضع مختصّة به غير مغصوبة من مسلم أو معاهد ، فإنّ تلك المواضع للإمام ، لقول  الصادق عليه السلام : « قطائع الملوك كلّها للإمام ، ليس للناس فيها شي‌ء»(5).

وقال الكاظم عليه السلام : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير جهة الغصب لأنّ المغصوب كلّه مردود»(6).

ومنه : ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب ، كالفرس والثوب والجارية والسيف و ( شبه ) ذلك من غير إجحاف بالغانمين ، لأنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصطفي من الغنائم : الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها (7).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام : « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صوافي المال (8) ، ونحن الراسخون في العلم ، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى فيهم {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } [النساء: 54] » (9).

وسأله أبو بصير عن صفو المال ، ف قال عليه السلام : « الإمام يأخذ الجارية الروقة (10) والمركب الفاره والسيف القاطع والدّرع قبل أن تقسّم‌ الغنيمة ، هذا صفو المال » (11).

إذا ثبت هذا ، فإنّه حقّ له لا يبطل بموت  النبي صلى الله عليه وآله ـ خلافا للجمهور (12) ـ لوجود المعنى في حقّه ، وهو : تحمّل أثقال غيره ، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم ، وبعث الجيوش ، وإقامة العساكر.

ومنه : ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة ، خلافا للجمهور كافة ، فإنّ الشافعي قال : إنّه للمسلمين بالتعصيب (13).

وقال أبو حنيفة : إنّه لهم بالموالاة (14) ...

قال  الصادق عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : « هو من أهل هذه الآية {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1] » (15).

وقال الكاظم عليه السلام : « وهو وارث من لا وارث له » (16).

ومنه : كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام ، فإنّها له خاصة ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا ، كان للإمام الخمس»(17).

وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام ، لكنه مكروه (18) ، لعموم الآية (19).

ولا دلالة فيها ، لأنّها تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة ، لا على المالك.

وقال أبو حنيفة : إنّها للغانمين ولا خمس ، لأنّه اكتساب مباح من غير جهاد ، فأشبه الاحتطاب (20).

ونمنع المساواة ، لأنّه منهي عنه إلاّ بإذنه عليه السلام.

وعن أحمد روايتان كالقولين ، وثالثة كقولنا (21).

__________________

 

(1) الكافي 3 : 455 ـ 4 ، التهذيب 4 : 130 ـ 366 .

(2) الكافي 3 : 455 ـ 4 ، التهذيب 4 : 130 ـ 366.

(3) المقنعة : 45 ، النهاية للطوسي 1 : 419.

(4) انظر : السرائر : 116.

(5) التهذيب 4 : 134 ـ 377.

(6) الكافي 1 : 455 ـ 4 ، التهذيب 4 : 130 ـ 366.

(7) انظر : سنن أبي داود 3 : 2991 و 2993 و 2995.

(8) في المصدر : صفو الأموال.

(9) التهذيب 4 : 132 ـ 367.

(10) يقال : غلمان روقة وجوار روقة ، أي : حسان. انظر : الصحاح 4 : 1468.

(11) التهذيب 4 : 134 ـ 375.

(12) كما في المعتبر ـ للمحقق الحلّي ـ : 296.

(13) المهذب للشيرازي 2 : 32 ، المجموع 16 : 54 ، الهداية للمرغيناني 3 : 274.

(14) النتف 2 : 841 ـ 842 ، الاختيار لتعليل المختار 4 : 69 ، الهداية للمرغيناني 3 : 274.

(15) الكافي 1 : 459 ـ 18 ، التهذيب 4 : 134 ـ 374 ، الفقيه 2 : 23 ـ 89.

(16) الكافي 1 : 455 ـ 4 ، التهذيب 4 : 130 ـ 366.

(17) التهذيب 4 : 135 ـ 378.

(18) المغني 10 : 522 ، الشرح الكبير 10 : 457 ، بدائع الصنائع 7 : 118.

(19) الأنفال : 41.

(20) بدائع الصنائع 7 : 118 ، المغني 10 : 522 ، الشرح الكبير 10 : 458.

(21) المغني 10 : 522 و 523 ، الشرح الكبير 10 : 457 و 458.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.