أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014
1658
التاريخ: 20-11-2020
2241
التاريخ: 25-02-2015
4647
التاريخ: 27-04-2015
1724
|
[ذكر السيد الخوئي (قدس سره) في كتابه البيان في تفسير القرآن في بيان موضوع النسخ في التوراة ] :
ما قدمناه يبطل تمسك اليهود والنصارى باستحالة النسخ في الشريعة ، لأثبات استمرار الاحكام الثابتة في شريعة موسى. ومن الغريب جدا أنهم مصرون على إحالة النسخ في الشريعة الالهية ، مع أن النسخ قد وقع في موارد كثيرة من كتب العهدين :
1 ـ فقد جاء في الاصحاح الرابع من سفر العدد « عدد 2 ، 3 » :
« خذ عدد بني قهات من بين بني لاوي حسب عشائرهم ، وبيوت آبائهم من ابن ثلاثين سنة فصاعدا إلى ابن خمسين سنة ، كل داخل في الجند ليعمل عملا في خيمة الاجتماع ».
وقد نسخ هذا الحكم ، وجعل مبدأ زمان قبول الخدمة بلوغ خمس وعشرين سنة بما في الاصحاح الثامن من هذا السفر عدد 23 ، 24 : وكلم الرب موسى قائلا هذا ما للاويين من ابن خمس وعشرين سنة فصاعدا ، يأتون ليتجندوا أجنادا في خدمة خيمة الاجتماع.
ثم نسخ ثانيا : فجعل مبدأ زمان قبول الخدمة بلوغ عشرين سنة بما جاء في الاصحاح الثالث والعشرين من أخبار الايام الاول عدد 24 ، 32 : هؤلاء بنو لاوي حسب بيوت آبائهم رؤوس الاباء حسب إحصائهم في عدد الاسماء ، حسب رؤوسهم عامل العمل لخدمة بيت الرب من ابن عشرين سنة فما فوق ... وليحرسوا حراسة خيمة الاجتماع ، وحراسة القدس ..
2 ـ رجاء في الاصحاح الثامن والعشرين من سفر العدد عدد 3 ـ 7 :
« وقل لهم هذا هو الوقود الذي تقربون للرب ، خروفان حوليان صحيحان ، لكل يوم محرقة دائمة ، الخروف الواحد تعمله صباحا ، والخروف الثاني تعمله بين العشاءين. وعشر الايفة من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرض تقدمة ... وسكيبها ربع الهين للخروف الواحد ».
وقد نسخ هذا الحكم : وجعلت محرقة كل يوم حمل واحد حولي في كل صباح ، وجعلت تقدمته سدس الايفة من الدقيق ، وثلث الهين من الزيت بما جاء في الاصحاح السادس والاربعين من كتاب حزقيال عدد 13 ـ 15 : « وتعمل كل يوم محرقة للرب حملا حوليا صحيحا صباحا صباحا تعمله. وتعمل عليه تقدمة صباحا صباحا سدس الايفة. وزيتا ثلث الهين لرش الدقيق تقدمة للرب فريضة أبدية دائمة ، ويعملون الحمل والتقدمة والزيت صباحا صباحا محرقة دائمة ».
3 ـ وجاء في الاصحاح الثامن والعشرين من سفر العدد أيضا : عدد 9 ، 10 :
« وفي يوم السبت خروفان حوليان صحيحان ، وعشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمة مع سكيبه. محرقة كل سبت فضلا عن المحرقة الدائمة وسكيبها ».
وقد نسخ هذا الحكم : وجعلت محرقة السبت ستة حملان وكبش ، وجعلت التقدمة إيفة للكبش ، وعطية يد الرئيس للحملان ، وهين زيت للايفة بما جاء في الاصحاح السادس والاربعين من كتاب حزقيال أيضا عدد 4 ، 5 : « والمحرقة التي يقربها الرئيس للرب في يوم السبت ستة حملان صحيحة ، وكبش صحيح. والتقدمة إيفة للكبش ، وللحملان تقدمة عطية يده ، وهين زيت للايفة ».
4 ـ وجاء في الاصحاح الثلاثين من سفر العدد عدد 2 :
« إذا نذر رجل نذرا للرب ، أو أقسم أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه ، حسب كل ما خرج من؟؟ يفعل ».
وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل متى عدد 33 ، 34 : أيضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث ، بل أوف للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
5 ـ وجاء في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج عدد 23 ـ 25 :
« وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس ، وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل ، وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض ».
وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الاصحاح الخامس من إنجيل متى عدد 38 : « سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر أيضا ».
6 ـ وجاء في الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين عدد 10 في قول الله لإبراهيم :
« هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك ، يختن منكم كل ذكر ». وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك.
ففي الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج عدد 48 ـ 49 : « وإذا نزل عندك نزيل ، وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الارض ، وأما كل أغلف فلا يأكل منه ، تكون شريعة واحدة لمولود الارض ، وللنزيل النازل بينكم ». وجاء في الاصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين عدد 2 ، 3 : « إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة ، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته ».
وقد نسخ هذا الحكم ، ووضع ثقل الختان عن الامة بما جاء في الاصحاح الخامس عشر من أعمال الرسل عدد 24 ـ 30 وفي جملة من رسائل بولس الرسول .
7 ـ وجاء في الاصحاح الرابع والعشرين من التثنية عدد 1 ـ 3 :
« إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه ، لان وجد فيها عيب شيء ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها ، وأطلقها من بيته ، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر ، فإن أبغضها الرجل الاخر وكتب لها كتاب طلاق ، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة ، لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها أن يعود يأخذها ، لتصير له زوجة ».
وقد نسخ الانجيل ذلك وحرم الطلاق بما جاء في الاصحاح الخامس من متى عدد « 31 ـ 32 » : وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق ، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. وقد جاء مثل ذلك في الاصحاح العاشر من مرقس : عدد : « 11 ، 12 » والاصحاح السادس عشر من لوقا « عدد 18 ».
وفيما ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع هو شهيد ، ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق (1) والهدى إلى دين المصطفى (2).
_______________________
1 ـ للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي ، وهو كتاب جليل نافع جدا.
2 ـ للامام البلاغي .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|