المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17508 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


النسخ في الآية (3) من سورة النور  
  
3987   04:36 مساءاً   التاريخ: 4-1-2016
المؤلف : السيد مير محمدي زرندي
الكتاب أو المصدر : بحوث في تاريخ القرآن
الجزء والصفحة : ص 234-238 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /

قوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور : 3].

قال في الإتقان : قوله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية ... الخ } منسوخ بقوله {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور : 32] .

وقال العتائقي : إن الآية نسخت بقوله {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}  . ثم قال : وفيه نظر.

وقال الزرقاني : إنها منسوخة بقوله ( وأنكحوا... الخ ) لأن الآية خبر بمعنى النهي (1).

ونقل الجصاص عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بالآية بعدها ، وكان يقال :  هي من أيامى المسلمين (2).

وفي قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ ، فمنهم :

١ - الإمام الخوئي ، حيث قال في جملة كلام له : إن الآية غير منسوخة ، فإن النسخ فيها يتوقف على أن يكون المراد من لفظ النكاح هو التزويج ، ولا دليل يثبت ذلك. على أن ذلك يستلزم القول بإباحة نكاح المسلم الزاني المشركة ،  وبإباحة نكاح المشركة المسلمة الزانية ، وهذا مناف لظاهر الكتاب العزيز ، ولما ثبت من سيرة المسلمين. والظاهر أن المراد من النكاح الوطي... الخ (3).

٢ - ما عن الضحاك وابن زيد وسعيد بن جبير وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، فيكون نظير قوله { الخبيثات للخبيثين } في أنه خرج مخرج الأغلب الأعم (4).

وكيف كان ، فإن البحث يقع في أمرين :

الأول : في حرمة زواج الزاني من المؤمنات ، وحرمة زواج الزانيات من المؤمنين. وإنما يتزوج الزاني الزانية وبالعكس.

الثاني : في جواز زواج المسلم من المشركة ، والمسلمة من المشرك.

أما الأول فقد يقال : إن الآية قد نسخت بقوله تعالى * {وأنكحوا الأيامى منكم} * لعموم الأيامى للزاني والزانية ، فيجوز إنكاحهما ، لدخولهم في موضوع الأمر.

وأجيب بأن آية إنكاح الأيامى تعم الزناة وغيرهم ، وتلك الآية خاصة بالزناة ، والخاص لا ينسخ بالعام ، بل يخصص العام به ، كما هو مقرر في علم الأصول من تقدم التخصيص على النسخ ، لكثرة التخصيص وقلة النسخ.

هذا بالإضافة إلى أن الأخبار قد دلت على بقاء الحكم وعدم النسخ ، وأنه لا يجوز تزوج المرأة المعلنة بالزنا ، وكذا الرجل المعلن به إلا أن تعرف توبتهما.

غاية الأمر : أن الحكم قد قيد بما إذا كان الزاني والزانية معلنين ، وبما إذا أقيم عليهما الحد ، وهذا من تقييد الآية بالسنة ، ولا مانع منه ، ونذكر من تلك الأخبار على سبيل المثال :

١ - ما رواه الشيخ الحر العاملي (رحمه الله) بسنده عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا ، إلا بعد أن تعرف منهما التوبة (5).

٢ - وما رواه أيضا عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل { الزاني لا ينكح إلا زانية... الخ } قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا ، وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا (منهم) لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة (6).

هذا ، ولكننا نجد مع ذلك أن بعض أصحابنا قد أفتى بجواز نكاح الزاني لغير الزانية ، وبالعكس ، ولكنه مكروه ، ولعل حملهم الآية على الكراهة من أجل تلك النصوص الواردة الدالة على جواز نكاح الزانية. قال المحقق الحلي : من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ، وكذا لو كانت مشهورة بالزنا (7).

وقال الشارح : والمعروف من مذهب الأصحاب جواز مناكحة الزاني على كراهة ، فإنهم حكموا بكراهة تزويج الفاسق مطلقا ، من غير فرق بين الزاني وغيره (8).

وأما أهل السنة فجمهورهم يقول بجواز نكاح الزانية ، ولكنه مذموم. قال ابن رشد : واختلفوا في زواج الزانية ، فأجاز هذا الجمهور ، ومنعها قوم - إلى أن قال : - وإنما صار الجمهور على ذلك لحمل الآية على الذم لا على التحريم ، لما جاء في الحديث : أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه وآله) في زوجته : أنها لا ترد يد لامس ، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) : طلقها ، فقال : إني أحبها. فقال له : فأمسكها (9).

وأما الثاني - وهو جواز نكاح المسلم المشركة والمسلمة المشرك - فإن قبلنا دلالة الآية عليه فإننا نقول : إن الناسخ تارة يكون هو قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة : 10].

وتارة يكون ناسخها هو قوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة : 221].

وعلى كلا التقديرين يكون النسخ على خلاف ما قرروه من تقديم التخصيص على النسخ ، لأن نسبة الآيتين إلى الآية الأولى - التي في سورة النور - هي العموم والخصوص مطلقا ، فلابد في الجمع بينهما من القول بالتخصيص الذي هو شائع ، لا بالنسخ الذي هو نادر. اللهم إلا أن يكون ثمة قرينة تمنع من التخصيص وتحتم النسخ ، كما لو كان العام مما يأبى عن التخصيص ، فقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات } وإن كان عاما يشمل الزاني وغيره ، والآية الأولى خاصة بالزاني ، إلا أن ذلك العام شديد الظهور والنصوصية بحيث يأبى عن التخصيص ، فلابد من القول بالنسخ (10).

والذي يسهل الأمر هو إجماع المسلمين على أنه لا يجوز زواج المسلم الزاني للمشركة ، وكذا زواج المسلمة الزانية للمشرك.

قال الشيخ الطبرسي بعد ذكر قوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات } : هي عامة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار. وقال المحقق الحلي : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا (11). وعلق الشارح على قوله " إجماعا " بقوله : من المسلمين كلهم كتابا وسنة (12). وقال ابن رشد : واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية (13).

وبعد هذه الجولة فإن النتيجة تكون هي : أن دلالة الآية على جواز نكاح المشرك للمسلمة الزانية والمشركة للمسلم الزاني - لو سلمت - فهي منسوخة إما بالآيتين السابقتين ، أو بالسنة النبوية التي يكشف عنها إجماع المسلمين.

______________

(1) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٦٢.

(2)  أحكام القرآن للجصاص : ج ٥ ص ١٠٧.

(3) تفسير البيان : ص ٢٥٥.

(4) تفسير مجمع البيان : في تفسير الآية.

(5) وسائل الشيعة : ج ١٤ ص ٣٣٥ ب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ و ٢.

(6) وسائل الشيعة : ج ١٤ ص ٣٣٥ ب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ و ٢.

(7) شرائع الإسلام : المقصد الثاني في مسائل في تحريم العين من كتاب النكاح.

(8) جواهر الكلام : ص ٩٨ الطبع القديم.

(9) بداية المجتهد : ج ٢ ص ٣٩.

(10) راجع تفسير الميزان : ج ١٥ ص ٨٠.

(11) شرائع الإسلام : المقصد الثاني السبب السادس الكفر.

(12) جواهر الكلام : ص ١٠٧ الطبع القديم.

(13) بداية المجتهد : ج ٢ ص ٤٣.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .