المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



النسخ في الآية (41) من سورة التوبة  
  
3530   04:37 مساءاً   التاريخ: 4-1-2016
المؤلف : السيد مير محمدي زرندي
الكتاب أو المصدر : بحوث في تاريخ القرآن
الجزء والصفحة : ص 231-234 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014 1862
التاريخ: 12-10-2014 1853
التاريخ: 18-11-2014 2151
التاريخ: 2024-08-20 354

قوله تعالى {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة : 41].

قال في الإتقان : إنها منسوخة بآيات العذر ، وهي قوله * { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ } [النور : 61] [الفتح : ١٧] ، وقوله {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ} [التوبة : 91 ، 92] ، وقوله تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة : 122].

وقال العتائقي : نسخ ذلك بقوله {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً}  الآية ،  وبقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} [النساء : 71].

وقال الشيخ الزرقاني : إنها نسخت بآيات العذر. وعن ابن عباس والحسن وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى : { وما كان المؤمنون } (1).

ونجد في قبال هؤلاء من قال بعدم النسخ.

ومنهم الإمام الخوئي ، حيث قال في جملة كلام له : إن قوله تعالى : {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} بنفسه دليل على عدم النسخ ، فإنه دل على أن النفر لم يكن واجبا على جميع المسلمين من بداية الأمر فكيف يكون ناسخا للآية المذكورة ؟ وفي تفسير النعماني لم يعد هذه الآية في جملة ما نقله عن علي من الآيات المنسوخة.

والذي يظهر لنا هو : لا بآيات العذر ، ولا بآية النفر كافة ، ولا بآية الحذر.

أما أنها غير منسوخة بآيات العذر فلأن قوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور : 61] وإن كان ينافي إطلاق قوله تعالى { انفروا } لكن هذه المنافاة لا توجب المعارضة والمباينة ليكون اللاحق ناسخا للسابق ، بل الذي تعارف العمل به عند كل أحد هو حمل المطلق على المقيد ، والقول بأن موضوع المطلق ليس هو كل إنسان ، بل موضوعه كل إنسان غير مريض وغير أعرج وغير أعمى. ولا يخفى أن تخصيص العام وتقييد المطلق أمر شائع ومعروف ، حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص ، وهذا بخلاف النسخ الذي هو نادر جدا في الشريعة ، فلا يصار إليه إلا بعد عدم وجود غيره من وجوه الجمع ،  من التخصيص والتقييد.

وأما أنها غير منسوخة بقوله تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} بعدم تسليم العموم في قوله " انفروا " ولم نقل إنه خاص بمن أمر فاثاقل ، كما في قوله تعالى : {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ} [التوبة : 38] - لو سلمنا هذا - فإننا نقول : إنه إذا تعارض العام وهو جميع المسلمين ، والخاص وهو بعضهم ، فطريق الجمع بينهما هو أن يحمل العام على الخاص ، لشيوع التخصيص ، خصوصا من المقننين الذين يصدرون عادة أحكاما عامة أو مطلقة أولا ، ثم يخصصونها أو يقيدونها.

هذا بالإضافة إلى ما سبق من بعض المحققين من أن ظاهر قوله تعالى { وما كان المؤمنون... الخ } هو أن النفر لم يكن واجبا على جميع المسلمين من بداية الأمر.

هذا كله على فرض التسليم بأن المراد بالنفر هو الخروج إلى الجهاد ، وأما إذا كان المراد منه النفر إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وتشرفهم بلقائه (صلى الله عليه وآله) ليستفيدوا ويتفقهوا منه (صلى الله عليه وآله) فلا يكون للآية صلة بالجهاد ، وتخرج عن موضوع البحث في النسخ.

ولعل ظهور الآية يعطي ذلك ، لأن كلمة " فلو لا " التحضيضية لنفر طائفة منهم ظاهر في أنه يجب على هذه الطائفة منهم الخروج ، ثم عين غاية خروجهم هذا بقوله { ليتفقهوا } ومن المعلوم أن النفر للتفقه لا يكون إلا إلى النبي لا إلى الجهاد ، وتدل على هذا المعنى - الذي نرى أنه هو ظاهر الآية - أخبار كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال :

١ - ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس ؟ قال : أين قول الله عز وجل {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة : 122] قال : هم في عذر ما داموا في الطلب ، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم (2).

٢ - ما رواه السيد هاشم البحراني عن عبد المؤمن الأنصاري قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن قوما رووا : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : اختلاف أمتي رحمة ، فقال :  صدقوا ، فقلت : إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب ، قال : ليس حيث تذهب وذهبوا ، إنما أراد قول الله تعالى { فلولا نفر من كل فرقة... الخ } ، فأمرهم الله أن ينفروا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويختلفوا إليه ، فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم ،  إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلاف في الدين ، إنما الدين واحد (3). والنتيجة هي : أنه إذا كان المراد بالنفر النفر إلى النبي (صلى الله عليه وآله) - كما عن الجبائي وأبي عاصم - فلا تنسخ بها آيات الجهاد ، وتكون الآية محكمة غير منسوخة.

_______________

(1) تفسير البيان : ص ٢٥٠.

(2) الكافي : ج ١ ص ٣٧٨ باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام ح ١.

(3) تفسير البرهان : ج ٢ ص ١٧٢.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .