أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016
476
التاريخ: 19-11-2015
585
التاريخ: 4-1-2016
590
التاريخ: 19-11-2015
524
|
إذا نذر اعتكافا بصفة التتابع ، وشرط الخروج منه إن عرض عارض ، صحّ شرطه على ما تقدّم ، لأنّ الاعتكاف إنّما يلزم بالتزامه ، فيجب بحسب الالتزام ، وهو أظهر قولي الشافعي (1).
وله قول آخر : إنّه لا يصح ـ كما هو مذهب مالك ـ لأنّه شرط المنافي فيلغو ، كما لو شرط أن يخرج للجماع (2).
والمشهور عند الشافعية : الصحة (3) ، وبه قال أبو حنيفة (4). وبالثاني قال مالك (5). وعن أحمد روايتان (6).
فعلى القول بالصحة إن عيّن نوعا ، مثل أن قال : لا أخرج إلاّ لعيادة المريض ، أو عيّن ما هو أخصّ ، فقال : لا أخرج إلاّ لعيادة زيد ، خرج فيما عيّنه خاصة دون غيره وإن كان أهمّ منه عند الشافعي (7). وعندنا يجوز فيما عداه من القرب على ما سبق ، إلاّ أن يطول الزمان.
وإن أطلق وقال : لا أخرج إلاّ لشغل يعتري أو لعارض يعرض ، كان له أن يخرج لكلّ شغل ديني ، كحضور الجمعة وعيادة المرضى ، أو دنيوي ، كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ، ولا يبطل التتابع بشيء من ذلك عنده (8).
وشرط في الشغل الدنيوي الإباحة.
وللشافعيّة وجه آخر : أنّه لا يشترط (9).
ولا عبرة بالنزهة ، لأنّه لا يعدّ من الأشغال ، ولا يعتنى به.
ولو قال : إن عرض لي عارض قطعت الاعتكاف ، فالحكم كما لو شرط ، إلاّ أنّه في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء الحاجة ، وفيما إذا قصد القطع لا يلزمه ذلك.
وكذا لو قال : عليّ أن أعتكف رمضان إلاّ أن أمرض أو أسافر ، فإذا مرض أو سافر فلا شيء عليه.
ولو نذر صلاة وشرط الخروج إن عرض عارض ، أو صوما وشرط الخروج إن جاع أو أضيف فيه ، فلهم وجهان :
أحدهما ـ وهو قول أكثر الشافعيّة ـ أنّه يصحّ هذا الشرط ، كما في الاعتكاف.
والثاني : لا يصحّ ولا ينعقد النذر ، بخلاف الاعتكاف ، لأنّ ما يتقدّم منه على الخروج عبادة ، وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة (10).
ولو فرض ذلك في الحج ، انعقد النذر عندهم (11) ، كما ينعقد الإحرام المشروط ، ولكن في جواز الخروج للشافعي قولان (12). والصوم والصلاة أولى لجواز الخروج منهما عند أكثرهم ، لأنّهما لا يلزمان بالشروع ، والالتزام مشروط ، فإذا وجد العارض فلا يلزم ، والحج يلزم بالشروع (13).
ولو نذر التصدّق بعشرة دراهم أو بهذه الدراهم إلاّ أن تعرض حاجة ونحوها ، فلهم وجهان ، والأظهر عندهم : صحة الشرط ، فإذا احتاج فلا شيء عليه (14).
ولو قال : في هذه القربات إلاّ أن يبدو لي ، فوجهان :
أحدهما : أنّه يصح الشرط ، فلا شيء عليه إذا بدا له ، كشرط سائر العوارض.
وأظهرهما عندهم : البطلان ، لأنّه تعليق للأمر بمجرّد الخيرة ، وذلك يناقض صيغة الالتزام (15).
ثم هل يبطل النذر من أصله أو يصحّ ويلغو الشرط؟ للشافعيّة قولان (16).
وإذا شرط الخروج لغرض وقالوا بصحته ، فخرج لذلك الغرض ، هل يجب تدارك الزمان المصروف إليه؟ ينظر إن نذر مدّة غير معيّنة ، كشهر مطلق أو عشرة مطلقة ، فيجب التدارك ليتمّ المدّة المنذورة ، وتكون فائدة الشرط : تنزيل الغرض منزلة قضاء الحاجة في أنّ التتابع لا ينقطع به.
وإن عيّن المدّة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان ، لم يجب التدارك ، لأنّه لم ينذر إلاّ اعتكاف ما عدا ذلك الزمان من العشرة (17).
__________________
(1) فتح العزيز 6 : 520 ، المجموع 6 : 537.
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر.
(5) نفس المصدر.
(6) نفس المصدر.
(7) فتح العزيز 6 : 520 ـ 521 ، المجموع 6 : 538.
(8) نفس المصدر.
(9) نفس المصدر.
(10) فتح العزيز 6 : 521 ـ 522 ، المجموع 6 : 538 ـ 539.
(11) نفس المصدر.
(12) نفس المصدر.
(13) نفس المصدر.
(14) فتح العزيز 6 : 522 ـ 523 ، المجموع 6 : 539 ـ 540.
(15) نفس المصدر.
(16) نفس المصدر.
(17) فتح العزيز 6 : 524 ـ 525 ، المجموع 6 : 540.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|