أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-11-2015
358
التاريخ: 21-11-2015
414
التاريخ: 5-1-2016
475
التاريخ: 21-11-2015
425
|
اختلف علماؤنا في اعتبار النصاب في المعادن ، فقال الشيخ في بعض كتبه : يعتبر (1) ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (2) ـ لقوله عليه السلام : ( ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا ) (3).
ومن طريق الخاصة : ما رواه البزنطي ، أنّه سأل الرضا عليه السلام ، عمّا أخرج المعدن من قليل وكثير هل فيه شيء؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » (4).
وقال الشيخ في بعض كتبه : لا يعتبر (5) ـ وبه قال أبو حنيفة (6) ـ لأنّه مال يجب تخميسه ، فلا يعتبر فيه النصاب كالفيء والغنيمة.
والفرق : أنّهما لا يستحقّان على المسلم ، وإنّما يملكه أهل الخمس من الكفّار بالاغتنام.
إذا ثبت هذا ، ففي قدر النصاب عند من اعتبره من علمائنا قولان : أحدهما : عشرون ، لما تقدّم.
والثاني : دينار واحد ، لأنّ الرضا عليه السلام سئل عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟
فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » (7).
__________________
(1) النهاية : 197 ، المبسوط للطوسي 1 : 237.
(2) الام 2 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 90 ، فتح العزيز 6 : 92 ، حلية العلماء 3 : 112 ، المدونة الكبرى 1 : 287 ، بداية المجتهد 1 : 258 ، المغني 2 : 618 ، الشرح الكبير 2 : 584.
(3) أورده ابن قدامة في المغني 2 : 618.
(4) التهذيب 4 : 138 ـ 391.
(5) الخلاف 2 : 119 ، المسألة 142.
(6) المبسوط للسرخسي 2 : 211 ، المجموع 6 : 90 ، فتح العزيز 6 : 92 ، بداية المجتهد 1 : 258 ، حلية العلماء 3 : 112 ، المغني 2 : 618 ، الشرح الكبير 2 : 584.
(7) الكافي 1 : 459 ـ 21 ، التهذيب 4 : 124 ـ 356.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|