المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

q-Abel,s Theorem
25-8-2019
شعر لابن عمر الإشبيلي
2024-02-25
المودّة في القربى نفس اتخاذ السبيل إلى الله
30-01-2015
Human Sources of Sulfur Oxides
8-2-2019
تكوين الصورة الفوتوغرافية- خامسا : الإضاءة Lighting
25-12-2021
Prisone,s Dilemma
9-11-2021


حكم بنو المطّلب و بنو عبد المطّلب من الخمس‌.  
  
472   09:39 صباحاً   التاريخ: 5-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص252.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الخمس /

لا يستحقّ بنو المطّلب شيئا من الخمس‌ ، وتحلّ لهم الزكاة ـ وبه قال أبو حنيفة (1) ـ لتساوي بني المطّلب وبني نوفل وعبد شمس في القرابة ، فإذا لم يستحقّ بنو نوفل وعبد شمس فكذا مساويهم.

ولقول الكاظم عليه السلام : « الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة  النبي صلى الله عليه وآله ، وهم بنو عبد المطّلب الذكر والأنثى منهم ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد » (2).

وقال الشافعي : إنّ بني المطّلب يستحقّون (3) ، لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( أنا وبنو المطّلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ) (4).

والمراد به النصرة لا استحقاق الخمس.

وإنّما يستحقّ من بني عبد المطّلب من انتسب إليه بالأب لا من انتسب إليه بالأم‌ عند أكثر علمائنا ـ وهو قول الجمهور (5) ـ لقول الكاظم عليه السلام : « ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخمس شي‌ء ، لأنّ الله تعالى يقول {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5]» (6).

وقال السيد المرتضى : إنّ من انتسب إليهم بالأم يستحقّ الخمس (7) ، لقوله عليه السلام : (هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا ) (8) يشير بذلك الى الحسن والحسين عليهما السلام ، وانتسابهما بالولادة إلى  رسول الله صلى الله عليه وآله إنّما هو بالأم.

ونمنع كونه حقيقة.

__________________

(1) المغني 2 : 518 ، الشرح الكبير 2 : 714.

(2) التهذيب 4 : 129 ـ 366.

(3) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، الوجيز 1 : 288 ، الهداية للمرغيناني 2 : 148.

(4) سنن أبي داود 3 : 146 ـ 2980.

(5) الوجيز 1 : 288 ، المغني 7 : 305 ، الشرح الكبير 10 : 491.

(6) التهذيب 4 : 129 ـ 366.

(7) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 295.

(8) اعلام الورى : 209 ، المناقب ـ لابن شهر آشوب ـ 3 : 367 ، كشف الغمة 1 : 533 ، وعوالي اللئالي 3 : 129 ـ 130 ـ 14.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.