أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
419
التاريخ: 21-11-2015
411
التاريخ: 5-1-2016
419
التاريخ: 21-11-2015
542
|
يعتبر النصاب بعد المئونة ، لأنّها وصلة الى تحصيله ، وطريق الى تناوله فكانت منهما كالشريكين.
وقال الشافعي وأحمد : المئونة على المخرج ، لأنّه زكاة (1). وهو ممنوع.
ويعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات لا يترك العمل بينها على سبيل الإهمال ، فلو عمل ثم أهمل ثم عمل ، لم يضمّ أحدهما إلى الآخر. ولو ترك للاستراحة أو لإصلاح آلة أو لقضاء حاجة ، ضمّ الثاني إلى الأول. ويعتبر النصاب في الذهب ، وما عداه قيمته.
ولو اشتمل على جنسين ، كذهب وفضة أو غيرهما ، ضمّ أحدهما إلى الآخر ، خلافا لبعض الجمهور ، حيث قال : لا يضمّ مطلقا (2).
وقال بعضهم : لا يضمّ في الذهب والفضة ، ويضمّ في غيرهما (3).
__________________
(1) المجموع 6 : 91 ، حلية العلماء 3 : 113 ، المغني 2 : 619 ، الشرح الكبير 2 : 586 ، وحكى قولهما أيضا المحقّق في المعتبر : 293.
(2) المغني 2 : 618 ، والشرح الكبير 2 : 585.
(3) المغني 2 : 618 ، والشرح الكبير 2 : 585.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|