المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



وجوب الخمس في كلّ ما كان ركازاً  
  
582   11:06 صباحاً   التاريخ: 21-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص243-247
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الخمس /

ويجب الخمس في كلّ ما كان ركازا‌ ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم (1) ـ لعموم قوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) (2).

وقول  الباقر عليه السلام : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » (3).

ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.

وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخمس إلاّ من الذهب والفضة ، لأنّه زكاة ، فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب (4).

والأولى ممنوعة.

[و]  لا يعتبر فيه الحول‌ إجماعا وإن اختلفوا في المعدن ، لعموم ( وفي الركاز الخمس).

ويجب على كلّ من وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون ، إلاّ أنّ العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء (5) ، إلاّ الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلاّ على من تجب عليه الزكاة ، لأنّه زكاة (6).

وهو ممنوع ، والعموم حجّة عليه.

فروع :

أ ـ ما يجده العبد لمولاه ، يخرج خمسه والباقي يملكه ، لأنّه اكتساب.

ب ـ المكاتب يملك الكنز ، لأنّه اكتساب ، فكان كغيره.

ج ـ الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ، للعموم.

وحكي عن الشافعي : أنّ الصبي والمرأة لا يملكان الكنز (7).

وهو غلط ، لأنّه اكتساب ، وهما من أهله.

د ـ يجب إظهار الكنز على واجده ـ وبه قال الشافعي (8) ـ  لقوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ).

وإذا استحقّ الغير فيه حقّا ، وجب دفعه اليه.

وقال أبو حنيفة : هو مخيّر بين إظهاره وإخراج خمسه ، وبين كتمانه (9).

الصنف الرابع : الغوص‌ ، وهو : كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها.

ويجب فيه الخمس عند علمائنا ـ وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز (10) ـ لأنّ المخرج من البحر مخرج من معدن ، فيثبت فيه حكمه.

وسئل الصادق عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » (11).

وسئل الكاظم عليه السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » (12).

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور : لا شي‌ء في الغوص (13) ـ وعن أحمد روايتان : هذه إحداهما ، والأخرى : فيه الزكاة (14) ـ لقول ابن عباس : ليس في العنبر شي‌ء ، إنّما هو شي‌ء ألقاه البحر (15). وليس بحجّة.

فروع :

أ ـ العنبر إن أخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جبي ) من وجه الماء ، كان له حكم المعادن.

ب ـ قال الشيخ : العنبر نبات من البحر (16).

وقيل : هو من عين في البحر (17).

وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شي‌ء إلاّ مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلاّ نصل (18) منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت (19).

ج ـ قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا (20) ففيه الخمس (21).

وفيه بعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مئونة السنة.

د ـ السمك لا شي‌ء فيه ـ وهو قول العلماء (22). إلاّ في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز (23) ـ لأنّه من صيد فلا شي‌ء فيه.

الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات‌ بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا‌ تقتير ، عند علمائنا كافة ـ خلافا للجمهور كافة (24) ـ لعموم {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ } [الأنفال: 41] وقوله {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].

وللتواتر المستفاد من الأئمة :.

قال  الصادق عليه السلام : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق ، إلاّ من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم الولادة ، إنّه ليس عند الله شي‌ء يوم القيامة أعظم من الزنا، إنّه يقوم صاحب الخمس يقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا (25) » (26).

وكتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس ، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : «الخمس بعد المؤونة»(27).

إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه ، سواء كان محتسبا كالأب والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول ، لبعده.

وعن بعض علمائنا : يجب فيه الخمس مطلقا وفي الهبة والهدية (28).

والمشهور خلاف ذلك في الجميع.

الصنف السادس : الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز‌ ولا عرف مقدار الحرام ولا مستحقّه ، أخرج خمسه ، وحلّ له الباقي ، لأنّ منعه من التصرف في الجميع ينافي المالية ، ويستعقب ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة ، والتسويغ للجميع إباحة للحرام ، وكلاهما منفيان ، ولا مخلص إلاّ إخراج الخمس إلى الذرية.

قال  الصادق عليه السلام : « إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله تعالى قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل » (29).

ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخمس أو كثر ، وكذا لو عرفه بعينه.

ولو عرف أنّه أكثر من الخمس ، وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد.

ولو عرف صاحبه وقدره ، وجب إيصاله إليه ، فإن جهل القدر ، صالحه ، أو أخرج ما يغلب على ظنّه ، فإن لم يصالحه مالكه ، أخرج خمسه إليه ، لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهّرا للمال.

الصنف السابع : الذمّي إذا اشترى أرضا من مسلم‌ ، وجب عليه الخمس عند علمائنا ، لقول  الباقر عليه السلام : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس»(30).

وقال مالك : إن كانت الأرض عشرية ، منع من شرائها ـ وبه قال أهل‌ المدينة وأحمد في رواية (31) ـ فإن اشتراها ، ضوعف العشر عليه ، فوجب عليه الخمس (32).

وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج (33).

وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شي‌ء عليه ولا عشر أيضا (34).

وقال محمد بن الحسن : عليه العشر (35).

__________________

 

(1) المدوّنة الكبرى 1 : 290 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 104 ، المغني 2 : 610 ، الشرح الكبير 2 : 588 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 91 ، فتح العزيز 6 : 103 ، حلية العلماء 3 : 115.

(2) [صحيح البخاري 2 : 160 و 3 : 145 و 9 : 15 ، صحيح مسلم 3 : 1334 ـ 45 و 46 ، سنن أبي داود 3 : 181 ـ 3085 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 ـ 2509 و 2510 ، سنن الترمذي 3 : 661 ـ 1377 ، سنن الدارمي 2 : 196 ، سنن البيهقي 4 : 152 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 225 و 12 : 255 ، المعجم الكبير للطبراني 17 : 14 ـ 6 ، مسند أحمد 2 : 186 و 3 : 335 ، الموطّأ 1 : 249 ـ 9].

(3) التهذيب 4 : 122 ـ 347.

(4) فتح العزيز 6 : 103 ، المجموع 6 : 99.

(5) المغني 2 : 614 ، الشرح الكبير 2 : 590.

(6) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 91 ، المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير 2 : 590 ـ 591.

(7) كما في المغني 2 : 615 ، والشرح الكبير 2 : 591.

(8) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 124 ، المسألة 154.

(9) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 124 ، المسألة 154.

(10) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587.

(11) الكافي 1 : 461 ـ 28 ، التهذيب 4 : 121 ـ 346.

(12) الكافي 1 : 459 ـ 21 ، الفقيه 2 : 21 ـ 72 ، التهذيب 4 : 124 ـ 356 و 139 ـ 392.

(13) الام 2 : 42 ، المبسوط للسرخسي 2 : 212 ، المدوّنة الكبرى 1 : 292 ، المغني 2 : 619 ـ 620 ، الشرح الكبير 2 : 587.

(14) المغني 2 : 619 و 620 ، الشرح الكبير 2 : 587.

(15) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 355 ، وسنن البيهقي 4 : 146 ، والمغني 2 : 620 ، والشرح الكبير 2 : 587.

(16) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 113.

(17) حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : 113.

(18) أي : خرج. الصحاح 5 : 1830.

(19) حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ 5 : 362 ] ابن إدريس في السرائر : 113.

(20) أي : يصطاد بالقفّة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، انظر لسان العرب 9 : 287.

(21) المبسوط للطوسي 1 : 237 ـ 238.

(22) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587.

(23) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587 ـ 588.

(24) كما في المعتبر : 293.

(25) في الاستبصار : بما نكحوا.

(26) التهذيب 4 : 122 ـ 348 ، الاستبصار 2 : 55 ـ 180.

(27) التهذيب 4 : 123 ـ 352 ، الإستبصار 2 : 55 ـ 181.

(28) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 170.

(29) التهذيب 4 : 124 ـ 358 و 138 ـ 390.

(30) التهذيب 4 : 123 ـ 124 ـ 355 ، والفقيه 2 : 22 ـ 81.

(31) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.

(32) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.

(33) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.

(34) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 578.

(35) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.