أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
463
التاريخ: 5-1-2016
589
التاريخ: 5-1-2016
515
التاريخ: 5-1-2016
462
|
يقسّم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، عند جمهور علمائنا ـ وبه قال أبو العالية الرياحي (1) ـ للآية (2) المقتضية للتشريك.
وقول الكاظم عليه السلام : « يقسّم الخمس على ستة أسهم » (3).
وقال بعض علمائنا : يقسّم خمسة أقسام : سهم ل رسول الله صلى الله عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، إلى آخره (4) ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، لأنّه عليه السلام ، قسّم الخمس خمسة أقسام (5).
وليس بذاك ، لجواز ترك بعض حقّه.
__________________
(1) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الفيء وقسمة الغنائم ، المسألة 37 ، والمحقق في المعتبر : 294 ، وانظر : المغني 7 : 300 ـ 301 ، والشرح الكبير 10 : 486.
(2) الأنفال : 41.
(3) التهذيب 4 : 128 ـ 366 ، الاستبصار 2 : 56 ـ 185.
(4) حكاه أيضا المحقّق في شرائع الإسلام 1 : 182.
(5) المهذب للشيرازي 2 : 247 ، حلية العلماء 7 : 687 ، المغني 7 : 300 و 301 ، الشرح الكبير 10 : 486 و 487 ، الهداية للمرغيناني 2 : 148 ، بدائع الصنائع 7 : 124 ، المبسوط للسرخسي 3 : 17.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|