المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28

معنى كلمة حدق‌
10-12-2015
أهمية جغرافية الخدمات
7-5-2020
التشطر وتشكل الأريمة عند البرمائيات
8-2-2016
زكاة الغلات
5-10-2018
العلاقة بين النقل والمستقرات البشرية
28-6-2016
مفهوم الشرط
31-8-2016


عقوبة جريمة الاختلاس في القانون العراقي  
  
477   02:16 صباحاً   التاريخ: 2024-09-28
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص234-237
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

نصت المادة 315 من قانون العقوبات اللبناني على أنه: "يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالاً أو متاعاً أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة واختلس شيئاً مما سلم له بهذه الصفة من ذلك يتضح بأن أركان الجريمة ثلاثة وهي:
1- صفة الجاني.
2 فعل الاختلاس أو الإخفاء.
3- القصد الجرمي.
صفة الجاني: جريمة الاختلاس تقع من موظف أو مكلف بخدمة عامة ولا تقع من سواهما، وعلى حسب المادة 2/19 عقوبات الموظف هو مكلف بخدمة عامة.
يتحقق الاختلاس أو الإخفاء: يتحقق الاختلاس بكل فعل يرتكبه الجاني ويكشف نيته في حيازة المال الذي ائتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التملك، فيدخل في ذلك تصرف الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالمال الذي يحوزه بحكم وظيفته فيخرجه من حيازته بالبيع أو الرهن أو الهبة أو استهلاكه كما يدخل في ذلك كل فعل من شأنه إظهار الموظف أو المكلف بخدمة عامة على المال بمظهر المالك ولو لم يترتب عليه خروج المال من حيازته فعلاً، وهو ما عبر عنه المشرع بكلمة الإخفاء ، وتطبيقاً لذلك قضي بأن جريمة الاختلاس تتم بمجرد أن يستولي السائق على أموال الجمعية الفلاحية التي يعمل فيها، ويعتبر عمله اختلاسا منطبقاً على المادة 315 عقوبات (1).
وبناء على ذلك فإن عدم رد الموظف أو المكلف بخدمة عامة للمال بعد مطالبته برده أو ثبوت عجزه؛ يعد من القرائن التي تفيد اختلاس المال على أن ما ينبغي الانتباه إليه أن هذه القرينة غير قاطعة في الدلالة على نية الاختلاس، فقد يتأخر الموظف عن رد المال أو يعجز عن رده لسبب خارج عن إرادته أو إلى مجرد إهمال من جانبه، وإنما يثبت الاختلاس بالامتناع عن رد المال بعد المطالبة ، وكذلك بظهور استحالة الرد (2) فإذا قرف الموظف أو المكلف بخدمة عامة فعلاً يظهر نيته في تملك ما تسلمه بحكم وظيفته أو خدمته فقد تم الاختلاس، ولا يعفيه من المسؤولية أو من العقاب مبادرته بعد ذلك برد الشيء الذي اختلسه أو قيمته على أن ذلك قد يكون سبباً يضعه القاضي في اعتباره عند تقدير العقوبة ضمن حدودها.
تطبيقاً لما سبق قضت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في جريمة الاختلاس المخلة بالشرف بحق المتهمين الذين اختلسوا مواداً عينية من منزل زوجة الرئيس العراقي السابق صدام حسين تتمثل تلك المواد بكرسي رئاسي مذهب وكراسي مكتب عدد عشرة وحقيبة جلدية لحفظ السلاح، وبعد اطلاع المحكمة على وقائع القضية أصدرت الحكم التالي: (3)
1- الحكم على كل واحد من المجرمين الهاربين لك . ع وع، ف - و م ع - ون، ح.) بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفق إحكام المادة 315 من قانون العقوبات.
2- أصدار أمر قبض بحق المحكوم عليه الهاربين.
3- أعطاء الحق لوزارة المالية وزارة الثقافة بمراجعة لمحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
4- تأييد الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكومين.
ونلفت النظر إلى أن الاختلاس كخيانة الأمانة، الشروع فيه غير متصور، على اعتبار أن فعل الجاني إما أن يدل على اتجاه نية الموظف إلى تملك الشيء فتقع الجريمة، وإما أنه لا يفصح عن هذه النية وفي هذه الحالة لا تقع الجريمة.
__________
1- قرار محكمة التمييز العراقية بغداد رقم 1570 في 1979/11/26، مجموعة الأحكام العدلية في العراق، العدد الرابع السنة العاشرة، 1979، ص89.
2- محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، 2005 ، ص 46
3- قرار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة تاريخ 2020/4/26، قرار غير منشور.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .