أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-09
373
التاريخ: 5-10-2018
1041
التاريخ: 2024-11-05
177
التاريخ: 29-1-2020
871
|
لها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني.
ولا زكاة في الناقص، فاذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر ان سقيت بالغرب (1) والدوالي والنواضح، فان اجتمعا حكم الأكثر ، ويقسط مع التساوي، ثمَّ كلما زادت وجبت بالحساب.
ويتعلق الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر.
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع ، كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل النخل، وبعد حصة السلطان.
ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا.
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
فروع :
[الأول]
أ: تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.
[الثاني]
ب: الحنطة والشعير جنسان هنا ، لا يضم أحدهما إلى الآخر.
[الثالث]
ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام- على رأي-، والسلت يضم الى الشعير لصورته، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام.
[الرابع]
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
[الخامس]
ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا ؟ الأقرب الثاني.
[السادس]
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط.
[السابع]
ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل حينئذ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد؛ ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط بحسابه؛ ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع؛ ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة (2) أو غلط الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.
[الثامن]
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص على تقدير الجفاف ان بلغ النصاب وجبت، ويخرج منه عند بلوغه رطبا، وكذا العنب.
[التاسع]
ط: يكفي الخارص الواحد.
[العاشر]
ى: لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.
مسائل :
الزكاة تجب في العين لا الذمة ، فإن فرط ضمن، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، وهكذا الى ان ينقص عن النصاب فلا يجب شيء.
ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير بينة ولا يمين، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان.
_______________
(1) (الغرب)- كفلس-: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور. مجمع البحرين: مادة (غرب).
(2) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار وتستأصلها. مجمع البحرين (جوح) ج 2 ص 347.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل معتمد المرجعية الدينية العليا وعدد من طلبة العلم والوجهاء وشيوخ العشائر في قضاء التاجي
|
|
|