المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الضرر في المسؤولية العقدية  
  
193   01:52 صباحاً   التاريخ: 2024-08-22
المؤلف : فرح عباس جاسم الرفاعي
الكتاب أو المصدر : الوقاية من الضرر في العقد
الجزء والصفحة : ص 7-9
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الضرر في الحقيقة هو أهم ركن في أركان المسؤولية المدنية بل هو جوهرها (1)، لا تقوم المسؤولية العقدية لمجرد توافر الخطأ في جانب المدين، بل يلزم أن يترتب على الخطأ إصابة الدائن بضرر بسبب إخلال المدين في تنفيذ التزامه العقدي، فإذا لم يترتب على الإخلال في تنفيذ الالتزام ضررًا للدائن فلا تقع المسؤولية ولا محل للحكم بالتعويض (2).
فالقانون المدني لا يقيم وزنًا لغير الضرر ، كقاعدة عامة فدعوى المسؤولية المدنية ليست دعوى مجتمع وإنما هي دعوى فرد من أفراد هذا المجتمع، ولهذا فإنها لا تكون مقبولة إلا إذا توافرت فيها شروط كل دعوى خاصة، ولعل أبرز شروط الدعوى هي المصلحة، إذ لا دعوى من غير مصلحة، ولا مصلحة إذا لم يكن هناك ضرر قد لحق بالمدعي (3) .
فيُعرف الضرر بأنه: (( الأذى الذي يلحق بالغير، وهو إما أن يكون ماديًا أو أدبيا )) (4)
وعُرف أيضا بأنه: (( الأذى الذي يصيب الإنسان في حق من حقوقه أو مصلحة من مصالحه يستوي أن تكون مالية أو أدبية، فالضرر نوعان ضرر مادي: أي يصيب المضرور في جسمه أو في ماله، أو ضرر معنوي يصيب الشخص في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو أي معنى أدبي يحرص عليه الإنسان))(5).
وعرفه البعض من جانب المصلحة على إنه: (( المساس بمصلحة مشروعة للمضرور، سواء أكانت المصلحة مالية ويسمى في هذه الحالة ضرر مادي، أم مصلحة معنوية، ويسمى في هذه الحالة ضرر أدبي ام معنوي)) (6).
وكما عُرف على إنه: (( الإخلال بمصلحة مالية للمضرور والمضرور في هذا المجال هو الدائن الذي عاد عليه ضرر من جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو تأخيره عن تنفيذ هذا الالتزام)) (7).
وعبء إثبات الضرر يقع على عاتق الدائن لأنه هو الذي يدعيه. و لا يكفي مجرد إخلال المدين بتنفيذ التزامه للقول بوقوع الضرر ، فقد لا يترتب على ذلك أي ضرر للدائن، لكن في هذه الحالة يلزم القانون المدني بدفع فائدة عن المدة التي تأخر فيها في الدفع، ويقال للفوائد في هذه الحالة (فوائد تأخيرية)(8).
وقد أشار إلى ذلك القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل(9) في المادة (1/173) التي نصت على (( 1- لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررًا لحقه من هذا التأخير )) وهذا موقف مشابهه لما ذهب إليه المشرع المصري(10).
وأيضا في حالة أخرى لا ينفذ المدين التزامه، ولا يصيب الدائن ضررًا من ذلك، ففي عقد النقل مثلا إذا تأخر أمين النقل في تسليم البضاعة، أو تأخر الراكب عن الوصول في الميعاد، فإن مجرد التأخر لا يكفي لاستخلاص وجود الضرر بل يجب على الدائن أن يثبت إنه قد أصابه ضرر معين من جراء هذا التأخر (11).
يتضح من تعاريف الفقهاء حول الضرر أن على الرغم من إختلافها في الصياغة لكنها تدور حول المضمار نفسه، وهذا الأمر يجعل الباحثة ترى إن الضرر في العقد (( الاذى الذي يصيب الفرد في مصلحته المادية، أي إنه الركن الأساس في المسؤولية فإذا انتفى انتفت المسؤولية)).
____________
1- د. ضمير حسين ناصر، منفعة العقد والعيب الخفي ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، 2009، ص 87
2- د. أحمد سلمان شهيب السعداوي د. جواد كاظم جواد سميسم مصادر الالتزام ( دراسة مقارنة بالقوانين المدنية والفقه الإسلامي)، الطبعة الأولى منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2015، ص 209.
3- د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول، التايمس للطبع والنشر، بلا سنة طبع، ص 155.
4- المصدر نفسه ، ص158.
5- د. أحمد شوقي محمد النظرية العامة للالتزام العقد والإدارة، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 326.
6- د. فايز احمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام، دار النهضة العربية، 2010، ص 259.
7- د. سعيد سعد عبد السلام مصادر الالتزام المدني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 250.
8- د. عبد المجيد الحكيم، د. عبد الباقي البكري، د. محمد البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول بلا طبعة العاتك لصناعة الكتاب بلا سنة طبع، ص 167
9- نشر القانون في الوقائع العراقية عدد 3015 في 1/ 9/ 1951.
10- ينظر نص المادة (228) من القانون المدني المصري رقم (138) لسنه 1948 ( النافذ ).
11- المحامي أمير الموسوي، التعديل في أحكام المسؤولية العقدية، بحث منشور في مجلة القضاء، السنة الستون مطبعة الوقف الحديثة، 2020، ص 109




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .