أقرأ أيضاً
التاريخ: 22/12/2022
1849
التاريخ: 28-12-2021
2531
التاريخ: 1-3-2022
2415
التاريخ: 9-12-2017
2282
|
1- امتلاك العقارات أو استئجارها وخدمات البث الاذاعي:
تضمن الأمر رقم (97) لعام 2004 قانون الأحزاب والهيئات السياسية الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بعض المبادئ الاساسية، التي نظمت الشؤون المالية والقانونية للأحزاب السياسية في العراق كونه كان القانون الذي يحكم النشاط الحزبي وهو أول قانون في العراق بعد عام 2003، فقد اشار القسم الثالث / 2 من الأمر أعلاه (1) بإمكانية الكيانات السياسية بصفتها كيانات قانونية، امتلاك العقارات أو استئجارها أو الحصول على حق شغلها قانونياً، وهذا يعد نوعاً من الدعم غير المباشر، وتسهيل على الأحزاب من أجل ممارسة نشاطها السياسي والمشاركة في الشؤون العامة والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات، إذ تؤدي الأحزاب السياسية دور الوسيط، فيما بين الناخبين والمرشحين، أو المنتخبين، أي ما بين السلطة والشعب (2) ، ولذلك تحرص الدول ومن خلال الدساتير الوطنية على تنظيم الحقوق السياسية وتعمل القوانين على تنظيم النشاط الحزبي ولاسيما النشاط المالي المشروع وحجم الاتفاق على الحملات الانتخابية، وهذا ما نجده في الأمر رقم (97) القسم الرابع ح فقد ورد النص يجب ان تبذل الكيانات السياسية قصارى جهودها لتحقيق الشفافية الكاملة في معاملاتها المالية، ويجوز للمفوضية ان تصدر لوائح تنظيمية في هذا الصدد تتعلق بالكشف عن المعاملات المالية كما وردت أول اشارة صريحة للتمويل المباشر والتمويل غير المباشر في القسم الرابع ب حيث ورد لا يجوز لأي كيان سياسي الحصول على تمويل مباشر أو غير مباشر من أي قوة مسلحة أو مليشيا، أو وحدة عسكرية متبقية، ومن جملة المبادئ العامة، التي قررها الامر رقم (97) لعام 2004 هو التزام الكيانات السياسية باللوائح التنظيمية، والقواعد والاجراءات والقرارات، التي تصدر عن المفوضية بوصفها الجهة أو الهيئة الدستورية المعنية بتنظيم الشأن الانتخابي وترسيخ مبادئ المساوة في الفرص في الدول الديمقراطية، يشكل مبدا المساواة، بين المرشحين في الدعاية الانتخابية معياراً مهماً لمدى نزاهة الانتخابات حيث ان مثل هذه الحكومات الديمقراطية، لا تؤثر مرشحاً على اخر، ولا حزباً معيناً ،سواه، تعطي لجميع الأحزاب نفس القدر، من الحقوق في استخدام وسائل الدعاية الاذاعية للتعبير عن برامجها الانتخابية(3).
ولما كان قانون الأحزاب والهيئات الدستورية رقم (97) لعام 2004 لم يتم اجراء التعديل عليها ولا يسد الفراغ، الذي يعاني منه التشريع العراقي في هذا المجال (4)، ولاسيما مع ضرورة مواكبة متغيرات الواقع الاجتماعي والسياسي الذي شهدته البلاد مع صدور أول دستور ديمقراطي عام 2005، لذلك أصبحت الحاجة ملحة لصدور قانون جديد يعالج الثغرات التشريعية في الأمر رقم (97) لعام 2004 ، ويواكب ،الزمن، وكثرة عدد الأحزاب السياسية، وتعدد صور النشاط الحزبي، وهذا ما عملت عليه القوانين الانتخابية المتعددة، واظفرت الجهود بصدور قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4383 بتاريخ 12 / 10 / 2015.
وقد حددت المادة (1) نطاق سريان أحكام هذا القانون بالنص ( تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب والتنظيمات السياسية في العراق) (5) ، وحددت المادة (61) تاريخ بدء سريان أحكام هذا القانون بعد مضي (60) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو بذلك ألغى أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (97) لعام 2004 ، كما الغى قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 تطبيقاً الأحكام المادة (60) أولاً وثانياً من القانون.
2 - الاشتراكات والمنح والتبرعات والاعانات المالية وعوائد الاستثمار :
أورد قانون الأحزاب السياسية العراقي رقم (36) عام 2015 النافذ مصادر التمويل، وذلك بموجب أحكام المادة (33) وهي:
أولاً: اشتراكات أعضاء الحزب :
وهي مبالغ مالية تدفع من الأعضاء في الحزب، ((ويتم تثبيت مبالغ اشتراك أعضاء الحزب، وكيفية توزيعها، حسب ما يقرره القانون وأحكام النظام الداخلي، ولا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من الاشتراكات بسقف معين، وذلك لأنها تعتمد على سعة قاعدته الجماهيرية، والمبالغ المقرر دفعها عن (اشتراك)) (6)، وقد عالجت المادة (35) أولاً من القانون كيفية التعامل مع اشتراكات أعضاء الحزب من خلال النص يتم تثبيت مبالغ اشتراكات أعضاء الحزب السياسي وتوزيعها، بما يتفق مع النظام الداخلي وأحكام هذا القانون وليس هناك سقف مالي محدد للدخل الكلي المستحصل من اشتراكات الأعضاء استناداً لأحكام المادة (35/ ثانياً) من هذا القانون.
ثانياً: التبرعات والمنح الداخلية :
من مصادر التمويل هي ما يقدمه أعضاء الحزب، وجماهيره، ومحبوه من منح وهدايا وتبرعات نقدية أو عينية، وقد اشترطت المادة (36) من قانون الأحزاب العراقي النافذ كيفية معينة في التعامل مع التبرعات والمنح عند استلام التبرع، إذ يتم التحقق من هوية المتبرع ويسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب السياسي، وعلى أن يتم نشر قائمة بأسماء المتبرعين في جريدة الحزب.
ثالثاً: عوائد استثمار أمواله وفقاً لهذا القانون:
يجوز للحزب السياسي استثمار ما له من أموال وفقاً لما نص عليه قانون الأحزاب العراقي الحالي، ومن الأعمال التي يجوز له الاستثمار فيها نشر وإعداد وتوزيع المطبوعات والمنشورات، أو غير ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية، والفوائد المصرفية، والنشاطات الاجتماعية والثقافية، وبيع وايجار الممتلكات المملوكة له، فقد أجاز القانون بموجب المادة (34) للحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له، أو مراكز لفروعه، ومن يملك له الحق في التصرف فيما يملك بيعاً أو ايجاراً، ولا يجوز صرف أموال الحزب السياسي لغير أغراضه واهدافه طبقاً للقواعد والاجراءات المحددة في نظامه الداخلي، وهذا شرط، وقيد يحكم التصرف في الأموال استناداً لأحكام المادة (40) من هذا القانون.
رابعاً: الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة :
يتم تقديم إعانات مالية سنوية بشكل مباشر من الدولة، أو المال العام، وقد نص قانون الأحزاب السياسية العراقي رقم (36) لعام 2015، على أن يقدم الحزب تقريراً سنوياً بحساباته، يعده مكتب محاسب قانوني مرخص، ويرفع هذا التقرير إلى ديوان الرقابة المالية، ويقوم ديوان الرقابة المالية بدوره برفع تقرير ختامي عن الأوضاع المالية للأحزاب إلى مجلس النواب العراقي والوزراء ودائرة الأحزاب، وتتسلم الأحزاب السياسية في العراق الاعانة المالية المخصصة لها من الدولة سنوياً، ويتم تحويلها إلى الحساب المصرفي، الذي يودع الحزب فيه أمواله في البلاد، حيث يتم تحويل المبالغ المالية اليه من قبل وزارة المالية، وقد اشترط القانون أن تتولى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الأحزاب السياسية وفقاً للنسب، التي حددها القانون بموجب أحكام المادة (44) وهي كما يأتي:
أولاً: (20) عشرون بالمائة بالتساوي على الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: (80) ثمانون بالمائة على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب العراقي وفقاً لعدد المقاعد، التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية، وفي الوقت الذي عالج فيه القانون تنظيم منح الاعانة المالية فإنَّه حدد بموجب أحكام المادة (45) حالات توقف الاعانة المالية السنوية عن الحزب السياسي، وهي اخلال الحزب بأحكام المواد (35 36 37 38 39 40، 41)، وبموجب تقرير يعد من ديوان الرقابة المالية لهذا الغرض، ويتم ايقاف الاعانة في حال ايقاف نشاط الحزب السياسي بناءً على قرار من المحكمة المختصة الهيئة القضائية للانتخابات) وكذلك في حالة الايقاف الاختياري للنشاط الحزبي، وفي حالة حل الحزب نفسه اختيارياً، وعند حل الحزب استناداً لأحكام المادة (32 / أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً ) يتم ايقاف الإعانة أيضاً (7).
واستكمالا للفائدة القانونية، لابد لنا من بيان التمويل غير المشروع والممنوع، أو غير المجاز في العراق، إذ يمنع قبول الأموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص، أو أي جهة اجنبية إلا في حالة موافقة دائرة الأحزاب، ويمنع أيضاً ارسال ،أموال، أو مبالغ إلى جمعيات أو منظمات أو إلى أية جهة اجنبية الا في حالة موافقة دائرة الأحزاب ايضاً وزيادة في المتابعة القانونية نص القانون في الفصل السابع على ايقاع أحكام جزائية بموجب المادة (46) أولاً و ثانياً وثالثاً) على من يخالف أحكام هذا القانون، ومنها أحكام التمويل تصل إلى مصادر أموال الحزب، وموجوداته بعد استنفاذ الطعون القانونية، وهي معالجة قانونية جيدة من الناحية النظرية، تكررت ايضاً في المادة (49، (50) وهي دليل على جدية المشرع العراقي في تنظيم الانفاق المالي، ووضع الضوابط القانونية الحازمة لمعالجة آثار الفساد المالي (( إن محاربة الفساد المالي تتطلب ابتداء، تفكيك بني الفساد السياسي وليد الفساد الانتخابي، وهذا الأمر يحتاج إلى قيادة سياسية شجاعة وحكيمة، ورقابة جادة تتمتع بالحيادية في عملها على الأداء الحكومي، وتشريعات وانظمة فاعلة تكافح الفساد، وتفرض العقوبات الغليظة على مرتكبيه ، وهذه الخصائص تفتقر اليها حكومات نظام المحاصصة))(8).
وهنا ينبغي علينا بيان مشروعية التمويل العام في قانون الانتخابات الحالي، والمزمع إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي بموجبة، وهو القانون رقم (9) لسنة 2020، والأنظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشأن، فقد ورد النص في المادة (29) من هذا القانون على حظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من موازنة الوزارات، أو من أموال الوقف، أو من أموال الدعم الخارجي، مالم يوجد نص قانوني بخلاف ذلك (9).
ومن ملاحظة الأنظمة الانتخابية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استناداً للصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين بموجب أحكام المادة (10) البند (ثامناً) من قانون رقم (31) لسنة 2019(10)، نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 ، نجد النص في المادة (11) من هذا النظام على حظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من موازنة الوزارات، أو من أموال الاوقاف الدينية، أو من أموال الدعم الخارجي، كما ورد النص على أن يتولى المرشح تمويل حملته الانتخابية أو ترتيبات دعمها، وكذلك الحزب أو التحالف السياسي، وعلى شرط أن تكون موارد التمويل مشروعة ، استناداً لأحكام المادة (20) من النظام الانتخابي رقم (5) لعام 2020(11).
___________
1- للمزيد ينظر : الامر رقم (97) لعام 2004.
2- د. منجد منصور الحلو، مطارحات دستورية، ط1، الناشر دار ومكتبة ،عدنان، بغداد، 2017م، ص204.
3- د . منجد منصور الحلو، مطارحات دستورية، مصدر سبق ذكره، ص 210.
4- د. وليد كاصد الزيدي، الانتخابات العراقية وتمويل الأحزاب السياسية، مصدر سابق، ص 151 – 152.
5- للمزيد ينظر : قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
6- د. معتز فيصل العباسي، قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 شرح وتحليل، ط1، الناشر صباح صادق جعفر، بغداد، 2016، ص 81.
7- للمزيد ينظر : قانون الأحزاب السياسية رقم (36) الصادر عام 2015.
8- د. صالح حسين علي، الفساد الانتخابي وأثره على وظائف مجلس النواب، بدون طبعة، الناشر دار المطبوعات الاسكندرية الجامعية، 2019، ص 90.
9- للمزيد ينظر : قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) الصادر عام 2020.
10- للمزيد ينظر : قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) الصادر عام 2019.
11- للمزيد ينظر نظام الحملات الانتخابية رقم (5) عام 2020.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|