المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم الرقابة البرلمانية اللاحقة  
  
1483   11:35 صباحاً   التاريخ: 22/12/2022
المؤلف : رسل باسم كريم
الكتاب أو المصدر : دور المشرع في مراحل الموازنة العامة للدولة
الجزء والصفحة : ص191-197
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تبدأ هذه الرقابة بعد انتهاء السنة المالية وقفل الحسابات واستخراج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة فهذه الرقابة لا تشمل النفقات العامة إنما تمتد إلى لتشمل الإيرادات العامة وخاصة الضرائب والرسوم، للتأكد من قيام الحكومة بتطبيق قانون الموازنة العامة ولأهمية هذا النوع من الرقابة سنبين في هذا الموضوع مـا هو تعريف الرقابة اللاحقة، وماهي طبيعة هذه الرقابة، وكذلك بيان المزايا والعيوب التي تشتمل عليها هذه الرقابة إضافة لبيان صورها كما في التفصيل الآتي:

الفرع الأول:

تعريف الرقابة اللاحقة

يقصد بالرقابة اللاحقة : تلك الرقابة التقليدية على عمليات تنفيذ الموازنة العامة وذلك بهدف مراجعة الدفاتر الحسابية ومستندات الصرف والتحصيل وكذلك الحسابات الختامية، وكيفية التصرف في الأموال العامة لكشف المخالفات والجرائم المالية والأخطاء الفنية ومدى تطابق الصرف للاعتمادات الممنوحة (1).

وتبدأ الرقابة اللاحقة بعد انتهاء السنة المالية واستخراج الحساب الختامي للدولة، وهي تشمل جانب النفقات والإيرادات، بالإضافة إلى مراقبة السلطة التنفيذية في تحصيل الإيرادات العامة والتأكد من أن كل ما قد تم تحصيله أودع في خزينة الدولـــة فعلاً (2).

لذا تشكل الرقابة اللاحقة مجالاً خصباً على الأعمال الحكومية، إذا تبين تقارير الأجهزة المحاسبية حقيقة الإنفاق العام وسلامة التصرف، والمخالفات التي شابت تنفيذ المخصصات والاعتمادات المالية. وبالتالي تُمكّن السلطة التشريعية من استخدام الأدوات الرقابية الأخرى لمواجهة الانحرافات المالية التي تردها من الأجهزة المحاسبية الرقابية(3).

الفرع الثاني: طبيعة الرقابة اللاحقة

تعد الرقابة اللاحقة رقابة سياسية توجيهية إذ من خلالها يتم تخطيط سياسة الدولة المالية وذلك عن طريق تحديد الواردات بأنواعها ونسبها بالإضافة إلى تخديد أوجـه الإنفاق والمبالغ المخصصة له والفترة الزمنية اللازمة ومراقبة مدى تقييد السلطة التنفيذية بالإجازة البرلمانية والقوانين المالية والمبالغ المخصصة، ومحاسبة السلطة التنفيذية عن كل إهمال أو تقصير في تحصيل الإيرادات وصرف النفقات، والمحافظة على الأموال العمومية وتحقيق الديمقراطية من خلال إشراك ممثلي الأمة برسم سياسة الدولة المالية(4).

الفرع الثالث: صور الرقابة اللاحقة

تتخذ الرقابة اللاحقة صوراً عديدة أهمها:

1- تأخذ الرقابة اللاحقة صورة مراجعة حسابية للمستندات المتعلقة بجميع العمليات المالية لكشف المخالفات المالية التي ارتكبت، وقد تمتد لتشمل البحث في مدى كفاءة الوحدة الإدارية عند استخدامها للمال العام.

2- قد تكون الرقابة اللاحقة على شكل تقارير وبيانات دورية ترفعها الجهات التنفيذية المعنية عن مدى تقدم سير العمل في الوحدات التنفيذية ومقارنة ما تم إنجازه وفقاً لما تم اعتماده في الخطة (5).

3- كما تأخذ صورة الرقابة التقييمية لتأكد من مدى كفاءة الوحدات الإدارية في استخدام الأموال العامة على أفضل وجه، ولا تقتصر الرقابة التقييمية على هذا الحد بل تتعداه إلــى قـيـاس الـمنـافـع الـتـي عـادت على أفراد المجتمع وعلى الاقتصاد القومي ولكـــي تتوافر الجدية في مراقبة عمليات الرقابة اللاحقة، لذا يتعين ممارستها بواسطة جهة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية  (6).

4- تشمل الرقابة اللاحقة التفتيش المالي الذي تمارسه وزارة المالية على الوحدات التنفيذية (7).

5- تشمل الرقابة اللاحقة مراقبة الخزانة والمخازن فعلى كل جهة أو وحدة إداريــة حـصــر أصول وموجودات المخازن التي تملكها وإمساك سجل خاص بها لمتابعتها وتقييمها في نهاية العام المالي.

6- تتمثل الرقابة اللاحقة بمناقشة الحساب الختامي بواسطة البرلمان، والتأكد من أن ما جاء به مطابق لما هو مقرر له (8).

الفرع الرابع:

تقييم الرقابة اللاحقة

لابد من الإشارة إلى أن الحسابات الختامية تشتمل على جانبين مهمين لابــد منهما لإجراء الرقابة اللاحقة عليه وهما:

1- الحساب الختامي للنفقات وفيه يبين اعتماد كل بند من بنود الموازنة وما أدخل عليه من تعديلات خلال السنة المالية والمصروفات الفعلية لكل بند من بنود مع بيان الاسباب التي أدت إلى الاختلاف ما بين الاعتمادات التقديرية في الموازنة المنتهية والمصروفات الفعلية التي قامت بها الجهات الحكومية.

2- الحساب الختامي للإيرادات ويتبين عن طريقه مجموع ما تم تحصيلـه فـي كـل قســم من أقسام الإيرادات الواردة في وثيقة الموازنة مع توضيح الأسباب التي أدت إلــى الزيادة أو النقص في التحصيل بخلاف ما هو مخمن في صلبها، والإشارة إلــى مــالم يتم تحصيله من الإيرادات خلال السنة المالية وأسباب ذلك  (9).

ويرجع السند القانوني الذي تستند عليه السلطة التشريعية في إجراء الرقابة اللاحقة من خلال عدها الجهة الوحيدة التي خولت إصدار وإقرار الموازنة العامة، فأنهـا من باب أولى تملك الحق في الاطلاع على بيانات الحساب الختامي وإقراره، باعتباره يمثل التنفيذ الفعلي للموازنة والترجمة الحقيقية لبنودها لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع للمجتمع (10).

أولاً: مزايا الرقابة اللاحقة

الجدير بالذكر أن للرقابة اللاحقة مميزات ومن أهمها:

1- إن الرقابة اللاحقة تساعد في كشف الإخطاء والانحرافات بدقة ويطلق عليها بالرقابة الكاشفة إذ يسهل معها مراجعة جميع أجزاء العملية الواحدة ودراستها بدقة وجدية(11).

2- تتميز الرقابة اللاحقة بالشمول والقدرة على اقتراح التعديلات والتغييرات التي تعتبر خطوة بناءة للإصلاح، فضلاً عن كونها تحقق ما يسمى برقابة الأداء أو الإنجاز وهو مالم تحققه الرقابة السابقة على التنفيذ  (12).

3- تتسم الرقابة اللاحقة بانها لا تؤدي إلى تدخل الجهة القائمة بالرقابة في اختصاصات السلطة التنفيذية، إذ إنَّ مجرد العلم بوجودها سيدفع المسؤولين في السلطة التنفيذية إلى توخي الدقة والحذر في تنفيذ الموازنة العامة وذلك بالحرص على تطبيق القوانين مما يؤدي إلى منع الكثير من المخالفات (13).

4- تقوم هذه الرقابة على أساس فعلي حيث تتم بعد التنفيذ وبالتالي فهي أقدر على اقتراح

الملاحظات التي قد تقع مستقبلاً (14).

ثانياً: عيوب الرقابة اللاحقة

وعلى الرغم من مزايا الرقابة التشريعية اللاحقة على الحساب الختامي إلا أن هناك عدة انتقادات أبرزها،

1- من أهم الانتقادات التي وجهت إلى الرقابة اللاحقة، إنها لا تكشف المخالفات المالية والأخطاء التي تحدث عن عمد أو إهمال أو قصور إلا بعد أن يكون المال العام قـد تم إنفاقه فعلاً، هذا النوع من الرقابة يقلل من وقوع المخالفات لكن لا يمنع من ارتكابها، إنما يقتصر على التنبيه بعد وقوعها(15).

2- من عيوب الرقابة اللاحقة إن اكتشاف المخالفات قد يأتي بعد وقت طويل من ارتكابها مما يترتب عليه تغيير الشخص المسؤول أما لانتقاله إلى وظيفة أخرى أو إحالته إلى التقاعد مما يقلل من أهميتها (16).

3- تعتبر الرقابة اللاحقة تكراراً في عملياتها للرقابة السابقة، ولذا ينظر إليها بانها إضاعة للوقت والجهد، لاسيما إذا كان يقوم بكل نوع من الرقابة جهاز مستقل عن الآخر (17). كذلك عدم إمكانية كشف المخالفات المالية إلا بعد إنفاقها . فعلاً فضلاً. عن عدم وجود الوقت الكافي والخبرة الفنية لدى أعضاء البرلمان بالإضافة إلى المهام المناطة بهـم ولما يتطلبه لمناقشة الحساب الختامي بشكل تفصيلي والذي قد يصل إلى الألاف الصفحات ولما ما يحتويه من إرقام وحسابات تتطلب وقتاً وخبرة لمناقشتها(18).

وهناك عدة أسباب أدت إلى ضعف الرقابة اللاحقة من أهمها عدم التزام الحكومة بتقديم الحساب الختامي في المدة المحددة في الدساتير والأنظمة الداخلية، كذلك عدم اهتمام المجالس النيابية بالحساب الختامي كما في الموازنة العامة، في حين أنه من باب أولى الاهتمام بالحساب الختامي لما ينطوي عليه من معرفة النتائج الحقيقية لتنفيذ قانون الموازنة وقياس مدى نجاح هذا التنفيذ فضلاً عن أن لجان المجالس لا تطلب الحسابات الختامية بشكل دائم (19).

وترى الباحثة إن هذه الأسباب يمكن تفاديها إذ منحت الأجهزة الرقابية بعض السلطات القضائية فضلاً عن منحها الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى تعزيز شفافية الموازنة من خلال هذه الأجهزة الرقابية، كما يجب أن تكون جهات الرقابة ذاتها شفافة في عملها بأن تكون معلوماتها متاحة ومفيدة مع ضرورة الافصاح عن نتائج عمليات الرقابة واستنتاجاتها بما يضمن حصول العموم عليها.

___________

1- عطا الله سالم، الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص327.

2- عادل حشيش اساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية للنشر، بيروت، 1992، ص567.

3- خالد عيسى العدوان ومحمد كنوش الشرعة الابعاد السياسية للموازنة العامة للدولة"، بحث منشور في مجلة دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد ،41، العدد 3، عمان، 2014، ص 393.

4- عدنان الضاهر، الموازنة بين الإعداد والمراقبة الناشر : المؤلف، بيروت، 2015، ص365.

5- عادل حشيش اساسيات المالية العامة، مرجع سابق، ص567.

6- حامد عبد المجيد دراز والمرسي سيد حجازي، مبادئ المالية العامة الدار الجامعية، الإسكندرية، 2004، ص 138.

7-  عادل حشيش اساسيات المالية العامة، مرجع سابق، ص567.

8-  السيد عطية عبد الواحد، مبادئ واقتصاديات المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، 349.

9- ابراهيم هلال المهندي، الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة 2011، ص 550

10-  طاهر الجنابي، دراسات في المالية العامة، من دون دار نشر، بغداد، 1990 ، ص 130

11- رئد ناجي احمد، علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، الطبعة الثالثة، دار  السنهوري القانونية والعلوم السياسية، بغداد، 2017 ، ص147.

12-  عادل حشيش اساسيات المالية العامة، مرجع سابق، 568.

13-  ابراهيم محمد قطب، الموازنة العامة للدولة، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1994، ص 199.

14-  سوزي عدلي ناشد، اساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 353.

15- السيد عطية عبد الواحد، مبادئ واقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص 349.

16-  سوزي عدلي ناشد اساسيات المالية العامة . مرجع سابق، ص 353.

17- محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع  والطباعة، عمان، 2009 ، ص156.

18- عادل حشيش اساسيات المالية العامة، مرجع سابق، ص131

19- حسين عبد الأمير العبادي الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي على الموازنة العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الاسلامية في لبنان بيروت، 2020، ص127.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب