الإطار الدستوري والقانوني لانتخابات الرئاسة وأثر نتائج الانتخابات على النظام الرئاسي |
2531
12:56 صباحاً
التاريخ: 28-12-2021
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-3-2017
9097
التاريخ: 2024-08-16
397
التاريخ: 23-4-2022
1811
التاريخ: 21-10-2015
2792
|
لا يخفى على أحد أن المقصود بكلمة رئاسية أنها ليس فقط معنى الرئيس جمهورية أو إقليم معين أو ملك، وإنما حسب الوضع السياسي وشكل نظم الحكم المتغيرة في العالم، قد يقصد بها رئيس الوزراء في النظام الملكي، أو كل من يتولى صلاحيات تبدو رئاسية، وطبيعة الانتخابات الرئاسية هي ترشيح شخص لنفسه من أجل شغل وظيفة رئاسة البلاد، ويكون رئيسا منتخبا من قبل الشعب مباشرة (نظام رئاسي)، وقد يكون دكتاتوريا إذا تولى رئيس البلاد رئاسة مجل الوزراء أيضا دون الحاجة إلى شغله هذا المنصب، بالتالي كل من هذه التسميات لها قيمتها ومضمونها، التي تصب في بوتقة واحدة، وهي رئاسة السلطة التنفيذية ، وسميت انتخابات رئاسية تمييزا لها عن الانتخابات البرلمانية والقضائية.
وإذ تشكل السلطة التنفيذية أهمية كبرى في الدولة لاضطلاعها بمهمة تنفيذ القوانين والأنظمة، فإن نظامها الانتخابي يختلف كذلك حسب قوة السلطة التنفيذية من عدمه، وضع البلاد الدستوري – السياسي الذي يحتم إطلاق تسمية رئيس الدولة بصفته الرمزية، أو من وصف بصاحب صلاحية رئيس الجمهورية أو رئيس للوزراء ... إلخ، وتتنوع طرق اختيار رئيس الجمهورية تبعا لتنوع الطرق التي تنص عليها الدساتير في مختلف الدول التي تعتنق النظام الجمهوري، فقد ينتخب رئيس الدولة عن طريق المجلس التشريعي كما في النظام العراقي والتركي، أو عن طريق الشعب مباشرة كما في النظام المصري، أو بانتخابه عن طريق كل من المجلس التشريعي والشعب معا (1).
وبالنسبة للنظام البرلماني الإنجليزي، فإن المشرع الوطني ينتخب المرشح المسؤول الأعلى من حزيه هو أو تجمعه الشخصي - كوزير اول، من خلال الكتلة النيابية الأكبر في مجلس العموم البريطاني؛ لكي يصبح رئيسا للوزارة (2) .
وفي ديمقراطية الحرية العصرية تدار البلاد عن طريق رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وفي نظام الإدارة المزدوج تكون سلطة الإدارة التنفيذية لرئيس الوزراء ورئيس البلاد مناصفة، ورئيس البلاد قد يكون ( حكم دار)، وقد يكون رئيسا للبلاد وفقا للنظام التركي (3) .
ولكن من الأمور المهمة التي يجب أن تكون حاضرة في اللب أن الإطار الدستوري والقانوني للانتخاب الرئاسي وإن نص في مضمونه على أحكام دستورية - قانونية وإجراءات متعلقة به، ولكن من المهم عدم نسيان أن هذه العملية تحتاج لأشخاص أكفاء مقتدرين قادرين على تولي زمام السلطة والحكم، وفقا لطبيعة المجتمع والدولة التي يسيرون شؤونها سياسيا واجتماعيا وإداريا واقتصاديا.
هذا العرض الموجز نرى أن نقسمه إلى مطلبين لنعالج في أولهما الإطار الدستوري والقانوني للنظام الرئاسي وثانيهما أثر نتائج الانتخابات على النظام الرئاسي
المطلب الأول
الإطار الدستوري والقانوني للنظام الرئاسي
الهيكل الدستوري في أبواب خاصة تتعلق بالسلطة التنفيذية، من حيث انتخابها وممارسة وظائفها الدستورية، وعلاقتها بالسلطة التشريعية وكذلك مجموعة القوانين والأنظمة التي تحدد طرق الترشيح وموانعه وإمكاناته يطلق على هذا كله بالإطار الدستوري والقانوني للانتخاب الرئاسي، الأخير يقصد به نظام الحكم الرئاسي وحده، ومرشح الرئاسة هو ذلك الشخص الذي استقر على ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية الحزب الذي ينتمي إليه في ظل الأنظمة الديمقراطية يتنافس أكثر من مرشح على منصب الرئاسة، ويفوز من يحوز على أغلبية أصوات المقترعين.
وأما طرق انتخاب رئيس الدولة فهي ثلاث حسب نصوص الدساتير: إما انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الشعب مباشرة، أو اختياره بواسطة البرلمان، أو انتخابه عن طريق البرلمان والشعب ما، في الحالة الأولى يقوم الناخبون باختيار الرئيس، على درجة واحدة أو درجتين وعندما يتم الانتخاب على درجة واحدة يسمى بالانتخاب المباشر دون أي وساطة، وهو الأسلوب الديمقراطي الأمثل، وإما أن يكون الانتخاب غير مباشر على درجتين أو أكثر، وفيها يتولى الناخبون انتقاء مندوبين عنهم في اختيار المرشحين، ويبتعد قليلا عن الديمقراطية كلما تعددت درجات الانتخاب، الطريقة الثانية تقوم السلطة التشريعية حصرا بانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا يؤكد ضعف مركز الرئيس، ومن ثم ضعف السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية، وآخر هذه الطرق تجمع بين إرادة الشعب والبرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية بوسيلتين: الأولى يتولى البرلمان ترشيح رئيس الجمهورية، ثم يعرض هذا الترشيح على الشعب أو تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان مع عدد من المندوبين المنتخبين من الشعب، يكون عددهم مساويا لعدد أعضاء البرلمان، وتقوم هذه اللجنة بانتخابات رئيس البلاد (4) .
هذا وللانتخاب الرئاسي أهمية كبرى حيث يعد (صك الشرعية) التي يتمتع بها الرئيس نتيجة قاعدته الانتخابية العريضة، وهو كذلك حث للمسئول الأول في الدولة - الذي وكله الشعب - على أن يكون أهلا للأمانة الملقاة على عاتقه؛ لأنه بالتصويت له فوضه بالمسؤولية الأخطر، كذلك الانتخابات الرئاسية هي وسيلة متميزة لإعادة الهيئة السياسية إلى المحكومين، فتنحصر وظيفة الانتخاب في تحقيق الاتصال بين الحاكم والمحكوم، ويشكل أيضا دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي في تشكيل حكومة شرعية تستند إلى الإرادة الشعبية (5) .
ولو القينا نظرة على النظام الرئاسي المصري، لوجدنا الرئيس يتولى الاختصاصات الرئاسية بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية، حسب المادة (137) من الدستور المصري، ويمارس وظيفته على الوجه المبين دستوريا ، ويضع - بالاشتراك مع مجلس الوزراء - السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين دستوريا (6).
ويشترط في الرئيس أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ومتمتعا بالحقوق السياسية والمدنية، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، حسب المادة (75) من الدستور وأما ما هو متعلق بالجنسية فهو مطلوب تشددا الكشف قوة رابطة الانتماء للدولة والولاء لها قبل الولاء والانتماء للشعب، وألا يكون للرئيس جنسية ثانية، ولا لوالديه أيضا وألا يكون متزوجا من غير مصرية (7) ، وقد حدد المشرع المصري سن المرشح للرئاسة في الوثيقة الدستورية، ولم يترك المجال لدرج ذلك في القانون؛ تجنبا لتعديله إذا كان قاعدة تشريعية عادية، وكذلك نظرا للأعباء الثقيلة للمسؤولية الرئاسية ، التي تتطلب سنا معينا، يفترض عند بلوغه الحنكة والخبرة السياسية والقيادية ، كذلك لابد أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، طبقا القاعدة كل مرشح ناخب وليس العكس (8).
وطبقا لاستفتاء 19 مارس 2011 فقد تم تعديل المادة 76 من الدستور المصري، حيث نص التعديل الجديد على (ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية: أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلس الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب و خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلس الشعب والشورى في آخر انتخابات، أن يرشح أعضاءه لرئاسة الجمهورية، وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب).
مدة الرئاسة هي أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية فقط (9) ، ويجب أن يفتح باب الترشيح دون قيود ، سوى الشروط الواجب توافرها في المرشح، ويكون للشعب الفرصة الكاملة لاختيار الرئيس مباشرة من بين المرشحين المتعددين (10).
بالنسبة للإشراف الفضائي على الانتخابات الرئاسية، يتمثل في خضوعها لإشراف جاد وفعال بواسطة القضاء، وتحت رقابة كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، وأيضا إعطاء الفرصة الجميع المرشحين لشرح برنامجهم الانتخابي، وتوعية الناخبين عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، عن قيمة الصوت الانتخابي وأهميته، وعلى ذلك الإشراف القضائي يجب أن يكون متعلقا بمرحلتين هامتين، وهما : مرحلة الترشيح، وكذلك عدم الخضوع لرغبات وأهواء الشخصية وحب الظهور، وأيضا تقديم ضمان مالي معتبر من قبل المتقدم للترشيح الضمان جدية الترشيح، ووضع نظام فعال لمراقبة الدعاية الانتخابية، ووضع حد لنفقاتها لوقف نزيف المال العام (11) .
الوضع العراقي يعتبر فيه رئيس الجمهورية ذا صلاحيات رمزية؛ حيث إنه يختار (ينتخب) من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه (12) ، هذا ويكون هو أحد جهات السلطة التنفيذية الاتحادية حسب وضع العراق بعد 2003 مشتركا في الاختصاص مع مجلس الوزراء، حسب المادة 63 من الدستور .يشترط في المرشح للرئاسة أن يكون عراقيا بالولادة من أبوين عراقيين، كامل الأهلية، متمما للأربعين من عمره، وذا سمعة حسنة ، مشهودا له بالنزاهة والاستقامة والإخلاص، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف (13) ، وتحدد ولايته بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب (دورتين انتخابيتين) حسب نص المادة 69 ف1 من دستور العراق، كما تنتهي ولاية الرئيس بانتهاء مدة مجلس النواب.
ومن أهم اختصاصات الرئيس تكليفه لمرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه (14) ويقوم مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان، على أن يكلف الرئيس مرشحا آخر لتشكيل الوزارة (15) ، ونظرا لأن الدستور العراقي اعتمد إحدى الطرق التقليدية في انتخاب رئيس البلاد - عن طريق البرلمان - فإن مشاركة الشعب غير المباشرة تظهر لنا جليا؛ لأنه - حسب المادة الأولى من دستور العراق - العراق دولة مستقلة ذات سيادة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني ديمقراطي اتحادي)، وهذا يجعل رئيس الجمهورية ذا صلاحيات رمزية (16) ، هذا وبعد حالة جدال وجذب بين الكتل السياسية العراقية المختلفة، التي لم يتدخل فيها الرئيس، نظرا
لصلاحياته (الرمزية)، تم تشكيل الحكومة العراقية (السلطة التنفيذية) نهاية عام 2010، في أكبر تشكيلة وزارية في تاريخ العراق، ضمت 42 وزيرا، لم تكن المرأة صاحبة أي مقعد فيها على الإطلاق
بما أن بريطانيا هي دولة ملكية ذات نظام برلماني، فإن الملكة هي الرمز الشاخص في الدولة، وهي تنجز وتكمل التقاليد العامة، كتلك التي يفعلها الملوك وأصحاب المعالي في باقي الدول، يرحبون ويستقبلون أعضاء الحكومة، يعتمدون سفراء البلدان التي لديهم معها علاقات دبلوماسية، ويمثلون البلدان أمام العالم رمزا لا اختصاصات، وكذلك من الصلاحيات التي يزاولونها : عمل تقارير للسلطة التشريعية في الدولة، وتبدا الحكومة الجديدة عملها كمبدأ عام رسميا بدعوة رئيس الكتلة الأكبر في مجلس العموم البريطاني، لكي يصبح رئيسا للوزارة، وتشكيل حكومته ورئيس الوزراء يعين 6 وزراء وعدد كبير من أعضاء الكابينة الفرعية( sub- cabinet officials ) الرسميين والمرشحين والمنضويين تحت لواء حزبي رئيس الوزراء، يختارون لكي يمثلوا مجموعة ذات أهمية في حزبهم.
وهنا يتضح لنا أن النظام البرلماني الإنجليزي ينتخب المرشح المسئول الأعلى (chief of executive) من حزبه بصورة غير مباشرة، هذا يؤدي بالتالي لمجموعة تأثيرات سياسية (Political influence) بين المواطنين . أنفسهم، حسب المساواة السياسية، معنى ذلك اختيار الشخص الذي حصل على نسبة الأصوات المحددة دون أي محددات رسمية، تبنى على انتمائهم العرق معين أو دين أو أصل، وكل هذه القطاعات لديها بطبيعة الحال تأثيرات سياسية رسمية وغير رسمية، تؤثر على قابلية البشر في التصويت بالمشاركة الشعبية في الانتخاب (17) .
الحقيقة أن القاعدة الأساسية لتعيين رئيس الوزارة هي تفويض الملكة - تكليفها - شخصا معينا يبدو أفضل من غيره وأقدر على أن يسيطر، ويأمر الغالبية الثابتة (المستقرة) في مجلس العموم، كذلك تغيير رئيس الوزراء أمر ضروري بسبب الاستقالة، أو الوفاة، أو الطرد من المنصب، التي هي آخر إمكانية لأشغال المنصب، حيث إن الطرد ينشأ فقط في الحالات الشاذة والظروف الاستثنائية، التي تقدرها فقط - في حالة الثورة القريبة - أو الثوران الشعبي هي الملكة، التي يجب أن تجد شخصا آخر لتشكيل حكومة طوارئ، ربما بدون أغلبية المجلس، ولكن تحصينا لنصيحة حل البرلمان في أقرب فرصة ممكنة (18)، لقد تم تعيين آخر رئيس الوزراء في إنجلترا في سن 43 عاما، كأصغر رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا، ويتولى شغل منصب وزارة الخدمة المدنية أيضا، ويمكنه عرض حل مجلس الوزراء دون سابق رجوع إلى المجلس، بعد عرض التوصية على الملكة، وكل ذلك يجب أن يجري وفقا لاحترام التقاليد والأعراف المحلية (19).
هذا وتدار السلطة التنفيذية في تركيا عن طريق رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مناصفة، والرئيس بطبيعة الحال غير مسئول من الناحية السياسية؛ وإنما رئيس الوزراء وحده أو بالتضامن مع مجلس الوزراء مع أولوية لمجلس الوزراء التركي في الاختصاص، دون رئيس الوزراء، وذلك كله حسب النظام البرلماني التركي، ووفقا لدستور 1982 في مادته الثامنة (صلاحية التنفيذ ووظيفته هي من أعمال رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وفقا للدستور والقانون ((20)
هذا ولم يشبا المشرع التركي أن يترك موضوع انتخاب رئيس الجمهورية ليتم عن طريق الشعب، إنما الرئيس يتولى صلاحياته مباشرة من الدستور والقانون؛ للحيلولة دون هيمنة الرئيس السياسية، حيث يختار مجلس الأمة (Tirkiye biyik millet meclisi) من أتم الأربعين من عمره وتحصيله الدراسي الجامعي - من بين أعضائه - الذي يكون قادرا على الترشح من الأعضاء مواطنا تركيا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد للمرة واحدة فقط) على ألا يكون قد سبق له شغل منصب الرئيس سابقا (21) ويتم اختيار الرئيس متفقا على اختيار أكثر من حزب في البرلمان، حيث يجب أن يختار بأغلبية ساحقة، وأما في حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية يستمر الرئيس المنتهية ولايته في شغل المنصب لغاية اختيار رئيس جديد للبلاد، حيث يتولى رئيس مجلس الأمة مسؤولية إدارة البلاد مؤقتا، في حالة العجز عن مزاولة الوظيفة، أو التغيب الموقت (22) كذلك يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، ويكون الأخير مسئولا أمام الأول ويعين الوزراء أيضا بعد اختيارهم من قبل رئيس الوزراء، وفي حالة اقتضاء الأمر تنتهي خدمات رئيس الوزراء عن طريق رئيس البلاد، بتوصية من رئيس الوزارة نفسه (23)
وتم تعيين رئيس الوزراء التركي من ذات الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، عن عمر يناهز 49 عاما ويختار كل أربع سنين، ويصدر رئيس الوزارة تعليمات تكون لها قوة القانون يتم إمضاؤها من قبل رئيس الجمهورية.
المطلب الثاني –
اثر نتائج الانتخابات على النظام الرئاسي
للتحدث عن هذا الموضوع لابد أولا من إيضاح أن ما يقصد بالنظام الرئاسي هو ذلك الأسلوب الحكومي الإداري والسياسي، الذي يكون فيه الرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وحقيقية، أكثر من رئيس الوزراء رئيس الحكومة، ولكن في ذات الوقت تظهر لنا بعض النظم السياسية وجود حالات معينة، يكون فيها للرئيس صلاحيات واسعة، وإن كان مجرد رمز للبلد؛ وذلك نظرا لتداخل صلاحيات الرئيس مع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء والبرلمان، وكذلك حالة التجاذب والتنافر السياسي بين كل من الرئيس ورئيس الوزارة والبرلمان، التي قد تجعل هذه الظروف من النظام البرلماني نظاما شبه رئاسي، وكل يدعي بحقه في ممارسة السلطات الموكلة إليه، حتى ولو كان الدستور قد نظم طريقة الحكم، وفصل بين السلطات.
النظام المصري الرئاسي عند تفحصنا لدعاماته الأساسية، لوجدنا أن الانتخاب هو ركن أساسي لنظام الحكم الديمقراطي، باعتباره وسيلة مشاركة في اختيار الرئيس وسلطته، تستمد وجودها واستمراريتها من استنادها للإرادة الشعبية، ويصبح الانتخاب مبدأ لكل المتغيرات السياسية، التي تحدث في المجتمع (24).
ولا أكثر من ذلك أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 56 نظم هذه الأحكام في مادته الأولى بقوله: (على كل مصري ومصرية أن يباشر
بنفسه انتخاب رئيس الجمهورية)، فكلمة (علي) هنا هي للوجوب والخصوصية المتعلقة بكل شخص يقطن جمهورية مصر العربية، في مباشرة حقوقه بنفسه، وإبداء رأيه في اختيار من يرغب فيه لرئاسة الدولة وقائدا لسلطة تكون حارسة للدولة وضامنة لأمنها وسلامتها، ممثلتها أمام الدول الأخرى، وفي انتخاب رئيس الدولة الذي يتطلب القانون جنسيته المصرية سيكون هناك ولاء وانتماء مشترك بين الرئيس ووطنه وناخبيه، منصهر في علاقة وطنية بحتة، علاوة على ذلك وجوب كون الرئيس من الشخصيات البارزة والمشهود لها بالحنكة السياسية والقانونية، من اجل خدمة أفراد شعبه، وطمأنتهم على استقرارهم في كل المجالات، مع وجوب قدرته على التفاعل مع شعبه والشعوب والحكومات الأخرى في ضوء سياسته الداخلية والخارجية (25)، كل ذلك يجعل من العملية الانتخابية مرأة حقيقية لانعكاس الديمقراطية والوطنية الحق.
من نتائج الانتخاب على النظام الرئاسي المصري أن السلطة التنفيذية لها حق التدخل في أعمال السلطة التشريعية - ممثل الشعب - بغرض إقامة نوع من التوازن في العلاقة بين السلطتين، ولضمان عدم سيطرة البرلمان على السلطة التنفيذية.
ويعتبر حق حل البرلمان من أخطر الأسلحة التي تقرها النصوص, الدستورية لرئيس البلاد في مواجهة السلطة التشريعية (26) ، كذا فإن العمل
البرلماني لا يمكن أن يسير بطريقة طبيعية، إلا إذا تم بتناسق تام مع الحكومة، وكانت الحكومة مستعدة للتناقش مع المجلس، أيضا دعوة البرلمان للانعقاد بالنسبة للأدوار البرلمانية حسب نص المادة (101) من الدستور، وكذلك دعوة رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد باجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب وفقا للمادة (102) من الدستور.
وكذلك يستطيع الرئيس فض أدوار الانعقاد للمجلس بانقضاء المدة المحددة لذلك، مضافا لها فض أدوار الانعقاد غير العادية (27) ، ويستطيع رئيس الجمهورية إعلان حل البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي، أو حتى قبل بدايته، إما بناءاً على طلب الوزارة في حالة نشوب خلاف بين السلطتين، أو رئيس الجمهورية يحل البرلمان مباشرة دفاعا عن سياسته التي يعتقد أنها تتفق مع رغبات الشعب (28) .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة ، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر، ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين إلى إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب (29)، هذا ويشترك رئيس الجمهورية مع أعضاء مجلس الشعب (ممثلي المواطنين في حق اقتراح القوانين وإصدارها، والاعتراض عليها، وفقا للمادة 112 من الدستور (30)
ولقد اتسمت جمهورية مصر العربية بتطورات وتغيرات كثيرة في الآونة الأخيرة، ففيها نمت مؤسسات المجتمع المدني، وحركات الرفض الاجتماعي، وعودة التحالف بين الأحزاب المعارضة، مما أفرز حالة من الاستقطاب غير المسبوق بين الدولة والأحزاب وبين قوى المجتمع غير المرتبطة ارتباطا مباشرا وتنظيميا بالدولة وأحزابها، وتجمعت القوى السياسية والحزبية المستقلة بموقف واحد.
أما الوضع العراقي - البرلماني - فتعقيد الوضع السياسي يفرض نفسه على الوضع القانوني في الدولة، وأيضا تلعب السلطة التنفيذية دورا
في التدخل في أعمال البرلمان، حيث تنص المادة 70 من الدستور العراقي في فقرتها الرابعة على دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، وأيضا يلعب الطابع السياسي دوره الأكبر في تشكيلة الحكومة العراقية أكثر من الدستوري والقانوني؛ نظرا لأن المادة 73 من الدستور أولا تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا ، وليست الفائزة بأغلبية الأصوات والمقاعد النيابية كنتيجة حتمية للانتخاب.
إذا كان بديهيا أن يقوم رئيس الحكومة بتشكيل مجلس الوزراء (31) ، فإن المحتم عليه دستورا وقانونا اختيار أعضاء حكومته من مرشحي الكتل السياسية بالعدل والتساوي، مراعيا كافة الأطياف العراقية في حكومة الشعب ذي الأقطار المتعددة، دون تفضيل عناصر قائمته السياسية على القوائم الأخرى، ويلاحظ كذلك أن قوة الحكومة
العراقية تفرض نفسها على البرلمان في مرشحيها الوزاريين، وقد تبلغ يوما و تجريد مجلس النواب من قيمته في الدولة البرلمانية والانقلاب إلى النظام الرئاسي
وكذلك في النظام العراقي يقترح رئيس مجلس الوزراء مشاريع القوانين، وهناك تعارض آخر، نجده في النظام العراقي (32) ؛ وذلك أن رئيس الوزارة يتفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية والتوقيع عليها في حين يترك أمر تصديقها لرئيس البلاد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وهذا أمر خطير، خصوصا إذا احتوت هذه الاتفاقات على المساس بسيادة البلد ، وفي حالة ترك الأمر المتعلق بالمعاهدات - نتيجة الخلاف السياسي - متأرجحا بين سلطة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، مما ينبغي حصره الجهة واحدة، هذا وتكون مسؤولية رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة تضامنية وشخصية في ذات الوقت(33).
ورغم أن رئيس الدولة في النظام البرلماني غير مسئول سياسيا، ولكن الدستور قد منحه صلاحيات ورتب مسؤوليته (34) حيث يعفي رئيس البلاد من منصبه في حالة حنثه اليمين الدستورية، وانتهاك الدستور، والخيانة العظمى مما يجعل سلطة مجلس الشعب - في حالة تفعيلها - مهيمنة على رئيس الجمهورية، ومحاسبة له، وإعفاؤه من منصبه على سبيل الحصر، بعد إدانته من قبل المحكمة الاتحادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (35) .
لو تطرقنا للوضع الإنجليزي (البرلماني - الملكي) نجد أن المشرع الوطني الإنجليزي ينتخب المرشح المسئول الأعلى من حزب ذلك المرشح بصورة غير مباشرة، وأيضا يستطيع البرلمان تجريد رئيس الوزراء والحكومة من مناصبهم عن طريق التصويت بعدم الثقة (36) . برغم أن ذلك نادر الآن، وإذا كانت الحكومة تمثل أغلبية المقاعد، ومنهم محصنون قانونيا في مكاتبهم، فإنهم يستطيعون تمرير القوانين دون مراجعتها كثيرا أو المناقشة فيها (37) ، ورئيس الوزراء البريطاني يتراس الحكومة، وصلاحياته الواسعة تجعل الرئيس الأمريكي غيورا منه (38) .
هذا ولرئيس وزراء إنجلترا صلاحيات ترأسيه، تجميل النظام البريطاني البرلماني الملكي يرأس نفسه بنفسه، أي: أن رئيس الوزراء صاحب الأغلبية المستقرة في البرلمان، يستطيع سن القوانين، كالرؤساء في النظام الرئاسي ولديه صلاحيات المشرع القانوني المطلقة، ويحاسب بصورة مبهمة أمام البرلمان، ورئيس الوزارة يعلم أنه لن يحصل على تصويت عدم ثقة، ولكن هو فقط يصبح قلقا في الجولة القادمة من الانتخابات كرئيس الجمهورية.
علاوة على هذا فإن الانتخابات في النظام البرلماني الإنجليزي تشابه الانتخابات في النظام الرئاسي، حيث لا يوجد هنالك مرشح لرئاسة الوزارة في الانتخاب البرلماني؛ لأن الناس يصوتون لأعضاء الحزب أو أعضاء البرلمان، وليس لرئيس الوزراء، ولكن الكل يعرف أن رئيس الوزراء القادم سيكون رئيس الكتلة البرلمانية الأكبر، ولذلك (بدون وعي)، وبطريق غير مباشر، ينتخبون رئيس الوزارة (39)، وفي النظام البرلماني الإنجليزي لا يوجد تحديد الصلاحيات رئيس الوزراء؛ وإنما تعطي لحزبه الفائز الانتخاب، مع إمكانية تهميشه بسرعة، ومسؤولية الوزراء هي تضامنية لا شك حسب الأعراف الدستورية، ولكن ما هي المسؤولية التضامنية؟ |
الحقيقة أن المجلس سيكون لديه أدوات مبدئية لسلوك طريقة معينة قانونا وسياسية، والتي ستكون عهدة وأمانة لديهم في الطريق العام التي تسير فيها الحكومة، وستكون مراقبة عن طريق الدولة، فهي على هذا المنوال ليست بالضرورة محاولة للتعريف بها كوثيقة دستورية لمعناها بالضبط؛ ذلك لأن مختصر المفهوم غامض جدا ومرهق كأمر عام (40) وعلى ذلك: هل يمكن تبديل المصطلح إلى آخر مثل قابلية الإجابة، أو قابلية الحساب؟
لنبدأ بمصطلح المسؤولية الفردية للوزير الذي يقدم أفضل أجوبة للأسئلة المعقدة، في الواقع كل وزير مسئول - سواء كان في داخل الكابينة أم خارجها - عن أعماله وتصرفاته الشخصية، وليست السياسية - وزارته ومشاكلها - الإرشاد العام للوزارة، ما فعل وما لم يفعل في داخلها باسمه الشخصي في الوزارة داخل المكتب الوزاري، وهذه المسؤولية تكون قانونية أو سياسية أو قانونية وسياسية في ذات الوقت متضمنة معنى المسؤولية كمصطلح، وكذلك الأفراد والهيئات لمن يستحق مسؤوليته التي ستكون مختلفة حسب النص ومضمونه، وهم مسئولون قانونا أمام التشريعات التي تصدرها الملكة بمستوى صلاحياتهم الوزارية (41) حسب التعيين والموقع، وكذلك مسئولون سياسيا في التحقيق المسائل الكذب والغش في أعمالهم الداخلة تحت اختصاصهم التشريعي، أو الأعراف الدستورية الميدان أعمالهم (42)؛ ولكن المسؤولية تبقى تضامنية بحسب المجلس كله، أيضا تعتبر إقامة المرشح لرئاسة الوزراء وسكنه في مكان واحد لمدة معينة مهم جدا، ليس فقط لتقوية أواصر العلاقة بين المرشح والناخب، ولكن ضغطا للنفقات، وتخفيضا للتكاليف المالية للحملة الانتخابية، وتحديدها وفقا لإطار قانوني يجبر المرشح على الإقامة في مكان محدد ، مما يساهم في دعم ميزانية الدولة (43) .
بنظرة إلى الوضع التركي نجد مسؤولية رئيس البلاد هي مناصفة مع رئيس الوزراء التركي، هذا ورغم أن قرار إجراءات تعيين كبيرة وجوهرية في الدولة داخلة في اختصاص مجلس الوزراء، ولكن لرئيس تركيا إجراء بعض التعيينات، مما يحصل معه تداخل اختصاصي التعيين، خصوصا في مجال التعيين القضائي، التي للرئيس إجراؤها منفصلا ومستقلا عن رئاسة الوزراء، وحسب المادة 104 من الدستور ف1 فإن الرئيس التركي ليس فقط رمزا ورئيسا للدولة حسب المواصفات الدستورية والقانونية؛ ولكن هو في نفس الوقت في التطبيقات الدستورية عليه مراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية في وظائفها، وله الحكم في أعمالها (44) ، وهو ما يشابه النظام الرئاسي في عمله، ولكن بالنسبة لتفعيل اختصاصات الرئيس التنفيذية فإن صلاحياته ومسؤولياته فوق الوزراء هي محدودة حيث سلب منه اختصاص التشريع والقضاء حسب دستور تركيا الحالي 1982.
في فترة التقنين تكون من أهم صلاحيات الرئيس: حق نقض القوانين واعادتها للبرلمان للمناقشة (45) ، وفي حالة تصديق القانون ينشر من قبل رئاسة الدولة عدا قانون الميزانية، لا يمكنه أن يبعثه مرة ثانية إلى البرلمان بعد نقضه، بالنسبة للقرار بالقانون حسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التركي في حالة كونها مخالفة للدستور، هنا تطعن المحكمة الدستورية فيها بدعوى عدم الدستورية، هذا ما يتعلق باختصاص الرئيس القانوني، يتم إعادة انتخاب مجلس الوزراء في حالة إخفاق المجلس في الحصول على تصويت الثقة، أو في حالة أخذ المجلس لعدم الثقة حسب المادة 116 من الدستور بالتشاور المشترك بين رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، وتعلن الأحكام العرفية برئاسة رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء التركي في اجتماع غير عادي، وفي حالة ترؤس الرئيس للمجلس رغم ذلك، لا يستطيع الهيمنة عليه من الناحية الدستورية أو حتى السياسية (46) .
_____________
1- د. منصور الواسعي، حقا الانتخاب والترشيح وضماناتهما، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2009-2010 ، ص 359.
2- James. A. Medeiros and others, op. cit. p. 275.
3- Prof. Dr. Zafer Géren, a.s.e. S. 227.
4- دولت احمد عبدالله، وسائل تولي السلطة وتطبيقاتها في دساتير عربية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2002 ، ص81-83.
5- د. منصور الواسعي، مرجع سابق، ص370.
6- مادة (138) ف2 من دستور مصر.
7- د. منصور الواسعي، مرجع سابق، ص363 و م 75 من دستور مصر المعدلة باستفتاء 19 مارس 2011
8- د. منصور الواسعي، مرجع سابق، د - 368-369.
9- المادة 77 من الدستور المصري، المعدلة وفق استفتاء 19 مارس 2011.
10- داود الباز، مرجع سابق، ص666.
11- د. عبدالله شحاتة الشكاني، مبدا الإشراف القضائي على الاقتراع العام للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمطية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005 ، ص385382.
12- مادة 67 نه من دستور العراق لعام 2005.
13- مادة 65 من الدستور العراقي .
14- مادة 73 ف1 من دستور العراق لعام 2005.
15- مادة 78 ف1 - ف2 من الدستور لعام 2005.
16- عماد كاظم تحام، حق المشاركة في الحياة السياسية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2007، ص101-102
17- Lyman Tower, op. cit, p. 56.
18-Stanley De Smith and Rodney Brazier, constitutional and Administrativelaw, Eighth Edition, Rodney Brazier, Penguin books, 1998, p. 168-169.
19- Stanley De Smith & Rodney Brazier, op. cit., p. 171-174.
20- Prof. Dr. Zafer Garen, a.g.e, S. 227-228.
21- Madde 101 Türk anayasai.
22- Prof. Dr. Zafer Garen, a.g.e, s. 230-231.
23- Madde 109 Türk anayasasi.
24- د. منصور الواسعي، مرجع سابق، ص 26.
25- منصور الواسعي، مرجع سابق، ص366، 369.
26- د. رافت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2006 ، ص147.
27- د. رافت دسوقي، مرجع سابق، 152- 154 والمادتين 101 و 102 من الدستور المصري.
28- د. رأفت دسوقي، مرجع سابق، ص 39
29- المادة 136 من الدستور المصري.
30- المادة 109 من الدستور المصري.
31- المادة 73 الفقرة الرابعة من الدستور العراقي
32- المادة 77 سادسا من الدستور العراقي.
33-المادة 80 من دستور العراق.
34- عماد كاظم دحام، حق المشاركة في الحياة السياسية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2007 ص 109.
35- عماد كاظم دحام، مرجع سابق، ص120.
36- James A. Medeiros and others, op. it., p. 275.
37- James A. Medeiros and others, op. cit., p. 275.
38- James A. Medeiros and others, op. cit., p. 275.
39- James A. Medeiros and others, op. cit., p. 277.
40- Stanley de Smith and Rodney Braizer, op. cit., p. 190-191.
41- Stanley De Smith and Rodney Braizer, op. cit., p. 191.
42- Stanley De Smith and Rodney Braizer, op. cit. p. 192
43- Lyman Tower, op. cit.p. 56.
44- Prof Dr. Zafer G6ren, age, S. 228.
45- Madde 89 fikra 2 Türk anayasai.
46- Madde 104 fikra 2 Türk anayasai.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|