المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28



ميراث المرأة في القانون الصومالي  
  
3888   11:27 صباحاً   التاريخ: 11-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص121-124
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ان المشرع الصومالي نظم أحكام الميراث في قانون الأحوال الشخصية رقم (23) لسنة 1975(1). وقد شذت احكامه عن اغلب الدول العربية نتيجة الاستعمار الطويل على هذا البلد ، فلا يمكن باي حال القول بانه انتهج الفقه الإسلامي في تشريع الأحوال الشخصية بعامة واحكام الميراث بخاصة، وان كانت المادة الأولى من هذا القانون توحي بان احكامه مقتبسة من الفقه الإسلامي ، إذ اخذ المشرع بالاراء الراجحة في مذهب الامام الشافعي ثم المبادئ العامة للشريعة الإسلامية والعدالة الاجتماعية المرجع في استقاء الاحكام عند عدم نص في هذا القانون.

اولاً  : المساواة بين المرأة والرجل في الميراث

ان المشرع الصومالي ساوى ميراث المرأة بالرجل وبذلك خالف نصوصاً قطعية الثبوت والدلالة(2). ومن ثم يعد هذا مخالفة صريحة لاحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وهذه المساواة تتضح مما يآتي:

أولاً : ان المشرع الصومالي عد مساواة المرأة بالرجل في الميراث من المباديء العامة وهذا ما نصت عليه المادة (158) من القانون.

ثانياً : ان المشرع ساوى بين ميراث الزوجة والزوج في حالة وفاة احدهما، فاعطى للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة نصف تركة المتوفى عند عدم الأولاد واولاد الأولاد ، واعطاهما الربع عند وجود الولد . والمشرع الصومالي بهذا الحكم خالف قول الله تعالى : ]وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم[ (3).

ثالثاً : ان المشرع ساوى بين ميراث الأم والأب عند وجودهما مع أحد الزوجين فخالف الفقه الإسلامي السني والجعفري إذ ان فقهاء السنة يذهبون في هذه الحالة إلى ان الأم ترث ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، أما فقهاء الجعفرية فتوجهوا إلى انها ترث ثلث التركة(4).

رابعاً : أنه ساوى بين ميراث الأولاد واولادهم فاعطى الذكر مثل حظ الأنثى وهذا ما نصت عليه المادتان "161 ف2 ، 3" و "162 ف2"، فخالف المشرع الصومالي قول الله تعالى : ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين[ (5).

خامسا : أنه ساوى بين ميراث الأخت مع الأخ سواء كانوا إخوة اشقاء أو لاب أو لأم فاعطاهم الميراث بالتساوي وهذا ما نصت عليه المادة (164 ف2،3). فخالف بذلك المشرع الصومالي قول الله تعالى : ]وَإِن كَانُواْ إخوة رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين[ (6).

سادسا : أنه ساوى بين ميراث الجد والجدة إذا وجد معهما أخ أو أخت من أي جهة كانوا فان الجد أو الجدة يرث السدس. فخالف بذلك الفقه الإسلامي السني والجعفري على تفصيل في الفقهين(7).

ثانياً : مذهب القانون الصومالي

سؤال يثار في هذه المسألة مفاده هل ان المشرع الصومالي اخذ بالمذهب السني في التوريث بعامة وبتوريث المرأة بخاصة مع اعتماده المذهب الشافعي مرجعاً في التطبيق عند عدم نص ، أم أنه اخذ بالمذهب الجعفري في هذه المسألة ؟ أم أنه اختط لنفسه منهجاً مختلط بين الفقهين فاخذ من المذهبين السني والجعفري ؟ أم أنه اختط لنفسه منهجاً مختلفاً إختلافا كليا عن الفقه الإسلامي وهذا ما سنوضحه بالنقاط الآتية:

أولاً : ان القانون الصومالي خالف أحكام الشريعة الإسلامية بتبنيه مبدأ عاما في ميراث المرأة والرجل فساوى بينهما في استحقاق التركة وهذا ما بيناه في النقطة الاولى

ثانياً: إن المشرع الصومالي لم يأخذ بنظام التوريث المعمول به في الفقه السني أو الجعفري، وإنما فصل بأحكام الميراث بجزئيات يتفق مع الفقه السني تارة، وأخرى يتفق مع الفقه الجعفري، وأخرى يخالف الفقه الإسلامي برمته السني والجعفري.

ثالثاً: إن المشرع الصومالي خالف الفقه الإسلامي في تعيين أصحاب الفروض، فلم يعد البنت، وبنت الإبن، والجدة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم أصحاب فروضاً في حين يعدون من أصحاب الفروض في الفقه الاسلامي على تفصيل في الفقهين السني والجعفري.

رابعاً: إن المشرع الصومالي خالف الشريعة الإسلامية في تحديد الفروض كما هو الحال في فروض الزوجة، والأم، إذ أن تحديد فروضهن واردة في نصوص قطعية الثبوت والدلالة.

خامسا: إن المشرع الصومالي خالف الفقه الإسلامي في نظام الحجب، فلم يأخذ بنظام المراتب المعمول به في الفقه الجعفري ولم يأخذ بقواعد الحجب المعمول بها في الفقه السني(8).

سادسا: إن المشرع الصومالي أخذ بنظام التبني مخالفاً بذلك الشريعة الإسلامية لقول الله تعالى: ]وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ[(9).مما أدى إلى مشاركة الأولاد المتبنين ذكوراً واناثاً في تركة المتوفى مع أولاده الشرعيين. من الواضح ان المشرع الصومالي خالف اغلب النصوص قطعية الثبوت والدلالة ومن جهة اخرى خالف الفقه الإسلامي السني والجعفري في معظم احكامهما، واتفاقه مع الفقه السني أو الجعفري في هذه الجزئية أو تلك لا يعني أنه استقى احكامه في الميراث من الفقه الإسلامي، إذ ان لكل من الفقه السني والجعفري اسساً يقوموا عليها ولا يمكن الخلط بين المذهبين.

__________________

[1]- قانون الاحوال الشخصية الصومالي رقم (23) لسنة 1975، المنشور في الجريدة الرسمية ذي العدد (1) في 8/3/1975.

2- قطعية الثبوت والدلالة : هي النصوص الثابتة بالتواتر، ولا تحتمل الا معناً واحداً. د. مصطفى ابراهيم الزلمي، المصدر السابق، ص539.

3- سورة النساء ، الآية 12.

4- انظر محمد الصدر، المصدر السابق، ص416 وما بعدها. د. صبحي محمصاني، المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصايا، ط6، دار العلم للملايين، بيروت، 1977، ص327-328.

5- سورة النساء ، الآية 11.

6- سورة النساء، الآية 176.

7- انظر محمد بن محمد بن أحمد الدمشقي المصري الشافعي المعروف بسبط المارديني، شرح الرحبية في علم الفرائض، ط1، حققه : أحمد بن فريد بن أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000، ص54 وما بعدها. محمد الصدر المصدر السابق، ص106 وما بعدها.

8- انظر المحقق الحلي، شرائع الإسلام في الفقه الاسلامي الجعفري، المصدر السابق، ص180 وما بعدها. رشيد بن محمد بن سليمان القيسي، الهدية في شرح الرحبية في علم المواريث، ط2، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، 1999، ص29 وما بعدها.

9- سورة الاحزاب، الآية 4.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .