التمويل الخاص للدعاية الانتخابية في القانون العراقي والانظمة الانتخابية |
400
02:49 صباحاً
التاريخ: 2024-08-15
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
24336
التاريخ: 23-10-2015
4383
التاريخ: 21-10-2015
1955
التاريخ: 26-10-2015
10667
|
إن مسألة تمويل الحملات الانتخابية، تبقى من أهم المواضيع الواجب تدخل المشرع في تنظيمها، لما تكتسبه من أهمية بالغة، نظراً لما يؤديه المال من دور في مجمل العملية الانتخابية، وبالشكل الذي يمكن معه افراغ المشاركة الانتخابية من محتواها مالم تتخذ الخطوات اللازمة على مستوى التشريع، وعلى مستوى التطبيق، في ضبط الانفاق الانتخابي، وبما يحقق توفير نوع من العدالة بين جميع المرشحين، وصولاً لنزاهة وعدالة العملية الانتخابية (1)، ذلك أن نظاماً سياسياً يقوم على قواعد مؤسسية معروفة ومحددة وواضحة، ويحترم الفصل بين السلطات الثلاث ويمارسها فعلاً، ويكرس سيادة القانون، من شأنه ان يعزز الحياة الديمقراطية (2) التي تؤدي الدعاية الانتخابية دوراً هاماً وخطيراً فيها، لأنها ونتيجة سيطرة المال السياسي تؤدي إلى فوز مرشحين ليس اهلاً لتمثيل الشعب في السلطة التشريعية، وهي من أهم السلطات في البلاد، ولاسيما مع دورها في سن القوانين التي تنفع كافة طبقات الشعب، مما يستدعي من المشرع العراقي التدخل لضبط الانفاق المالي الخاص للحيلولة دون وصول أصحاب الأموال الكبيرة إلى قبة البرلمان على حساب المرشحين ممن لا يملك المال الكافي لدعم حملته الانتخابية، وسوف نقوم ببحث الموضوع وفقاً للآتي:
:أولاً: أ- التمويل الخاص المباشر للدعاية الانتخابية في العراق:
أجاز نظام (تنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية رقم (1) عام 2013 الانفاق من المال الخاص للمرشح بموجب البند / 4 من القسم الثالث كما حدد سقف الانفاق الانتخابي المسموح به للمرشح في القسم الثالث / 1 (سقف الانفاق الانتخابي وبعد أن تولى تعريف سقف الاتفاق بأنه ((مجموع الأموال النقدية، والعينية، التي يتم انفاقها من قبل الكيانات والمرشحين خلال مدة الحملة الانتخابية))، كما ورد في القسم الأول /6 ، وقد عدّ هذا النظام أموال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمنزلة المال الخاص لأغراض الدعاية الانتخابية كما القسم الثالث/4(3)، وأن نظام الحملات الانتخابية رقم (7) سنة 2013 في المادة (20) نص على ان المرشح هو من يتحمل حملته الانتخابية أو ترتيبات دعمها وعلى ان تكون مجازة أو مشروعة وغير مخالفة للقانون (4)، وعلى الطريق نفسه سار، نظام الحملات الانتخابية رقم (5) عام 2020 من خلال النص في المادة (20) على ان يتحمل المرشح تمويل حملته الانتخابية، وترتيبات دعمها (5).
ثانياً: ب- التمويل الخاص غير المباشر في القانون العراقي والانظمة الانتخابية:
تولى النظام الانتخابي نظام تنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية رقم (1) عام 2013 المادة (7) بيان المقصود من المساهمات النقدية، وهي الأموال التي يتم المساهمة بها نقداً لصالح كيان، أو مرشح خلال مدة الحملة الانتخابية، وتودع في حساب الحملة الانتخابية، وكذلك بين المقصود من المساهمات العينية في المادة (8) ، فقد عرفها بأنها السلع والخدمات التي يتم المساهمة بها عيناً، لصالح كيان، أو مرشح خلال مدة الحملة الانتخابية، وهي تعد من مصادر التمويل الخاص غير المباشر أي أنها ليست من أموال المرشح الخاصة، ويؤشر ما يعادلها من قيم في حساب الحملة الانتخابية بالنسبة للتبرعات العينية وحساب الحملة هو حساب مصرفي يفتح لدى أحد المصارف العراقية المعتمدة، ويخصص للأنفاق على الحملات الانتخابية حصراً ، وقد حظر هذا النظام الانتخابي تقديم أي مساهمة في الحملة الانتخابية لكيان أو مرشح من أشخاص غير عراقيين، أو أي جهة اجنبية وهو توجه محمود مماثل لتوجه المشرع المصري وسواها من الدول في منع التدخل في الشأن الانتخابي من أي جهة اجنبية بحجة الدعم والمساهمة في الدعاية الانتخابية؛ لما لذلك من اثر وخطر كبير على استقرار النظام السياسي في البلاد، وذلك بحسب المادة (5) القسم الثالث من النظام ذاته، ولم يعد الخدمات المقدمة من قبل الافراد طواعية للمرشح مسأهمة لأغراض هذا النظام، وعمل على تحديد النفقات الانتخابية على سبيل المثال لا الحصر، ومنها استئجار المكاتب ونفقاتها، المبالغ المدفوعة للعاملين في الحملة الانتخابية، نفقات طباعة ونشر وتوزيع الصور، والمبالغ المصروفة على اقامة التجمعات والندوات، وقد نص النظام على مجموعة من الافعال وعدها غير مشروعة ومنها تجاوز سقف الانفاق الانتخابي القسم/ السابع أولاً /ثانياً) (6) ، وقد خلت قوانين الانتخابات في العراق بعد عام 2003 من تنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومنها قانون الانتخاب رقم (16) لسنة 2005 (7) ، وكذلك قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 وكذلك قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 ، وكذلك قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) عام 2020 ، وهذا يفسر استخدام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجبة القانون الانتخابي في مراحل سابقة لإصدار مجموعة من الانظمة القانونية لغرض تنظيم الحملات الانتخابية، ومنها النظام المرقم (7) لعام 2013(8)، إضافة إلى النظام رقم (1) لعام 2013 ، ومع ذلك فإنَّ نظام الحملات الانتخابية رقم (5) عام 2020 جاء خالياً من بيان أحكام التمويل الخاص غير المباشر مكتفياً بالتمويل الخاص المباشر وبحسب المادة (20) من هذا النظام (7) تاركاً تنظيم الموضوع للقوانين النافذة التي لها علاقة بالدعاية الانتخابية ولاسيما من ناحية مصادر التمويل ومنها قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 الحالي .
______________
1- ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات (دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير تقدم بها سعد مظلوم العبدلي، إلى كلية القانون جامعة بابل، 2007 م، ص 237
2- مجموعة باحثين الفساد والواقع وضرورة التصدي له ط1، الناشر دراسات عراقية، بغداد، أربيل، 2009 م، بیروت، ص 38
3- نظام تنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية رقم (1) سنة 2013.
4- نظام الحملات الانتخابية رقم (7) عام 2013.
5- نظام الحملات الانتخابية رقم (5) عام 2020.
6- للمزيد ينظر: نظام تنظيم الاتفاق على الحملة الانتخابية رقم (1) لسنة 2013.
7- د . عكاب أحمد محمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، ط 1 ، الناشر زين الحقوقية، بيروت، 2018م، ص .203
8- للمزيد ينظر : نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
البحرين تفوز بجائزة أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|