المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى كلمة حذر
24-4-2022
Organization of Interrupted Genes Can Be Conserved
8-3-2021
Prepositional Phrase
30-5-2021
المرجــــــح
9-8-2016
تركيب ثمار الكاكي (الخرمالو)
3-1-2016
مكروسكوب (مجهر) الأشعة تحت الحمراء infrared microscope
29-5-2020


مبدأ المساواة في التصويت  
  
2234   09:48 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص72-76
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن قاعدة المساواة في التصويت تحوي في طياتها على شقين ،الشق الأول يتعلق بمساواة المرأة مع الرجل في حق التصويت ،أما الشق الثاني فأنه يقضي بأن يكون لكل ناخب أو ناخبة صوت انتخابي واحد فقط (1) وهذا ما سنبحثه في الفرعين الآتيين :

الفرع الأول : مساواة المرأة مع الرجل في التصويت

الفرع الثاني : المساواة في الصوت الانتخابي

                                      الفرع الأول

                         مساواة المرأة مع الرجل في التصويت

أعلنت شعوب العالم في ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 عزمها على إعادة تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية ،وبكرامة الإنسان وقدره وبتساوي الرجال والنساء ،كما أكد ميثاق الأمم المتحدة كغرض من أغراض الأمم المتحدة تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين (2)  وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 على عدم جواز التمييز ، وأعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون أي تمييز بما في ذلك التمييز القائم على الجنس (3)  وقد تعهدت الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمان مساواة الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق السياسية (4) حيث أشارت المادة الأولى من العهد إلى انه " تتعهد كل دول الأطراف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب ،....، الجنس ..." وأشار في المادة الثالثة إلى " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد " وأشارت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة الصادرة في 20 كانون الأول 1952 إلى رغبة الدول الأطراف فيها إلى إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، وجعل النساء والرجال يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها طبقا لأحكام الميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وأشارت المادة الأولى من الاتفاقية إلى أن " للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات ، بشرط التساوي بينهن وبين الرجال ،دون أي تمييز ". واتفقت الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979 في المادة الثالثة على أن تتخذ كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لكفالة تطور المرأة وتقدمها وان تضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل ، وكذلك أشارت في المادة السابعة من الاتفاقية إلى "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ،وتكفل بوجه خاص للمرأة وعلى قدم المساواة مع الرجل الحق في :ا-التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي يختار أعضاؤها بالاقتراع العام ..." وفي التشريع الداخلي فقد أشار الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة 20 منه إلى أن للمواطنين رجالا ونساءً ممارسة حقوقهم السياسية ومنها حق التصويت والانتخاب ،حيث إن تأكيد المشرع الدستوري على تمتع المواطنين رجالا ونساء يدل على المساواة ما بين الجنسين في التمتع بحق التصويت .  وأشار الدستور المصري لسنة 1971 إلى ذلك في مواده فقال " المواطنون ...متساوون في الحقوق ...،لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ..." (5)

وأكد المشرع العادي ما ذهب إليه المشرع الدستوري من التأكيد على المساواة بين الجنسين في ممارسة حق التصويت حيث أشار قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 في المادة الأولى منه إلى أن كل مصري وكل مصرية يباشر بنفسه انتخاب المجالس النيابية .        وفي الدستور الفرنسي لسنة 1958 في المادة الثالثة إلى أن الاقتراع يكون دائما عاما ومتساويا وسريا وأن الناخبين هم جميع المواطنين الفرنسيين البالغين من الجنسين والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.                              

                                     الفرع الثاني

                            المساواة في الصوت الانتخابي

يقتضي البحث في هذا الموضوع أن نبحث في معنى المساواة في الصوت الانتخابي أولا ومن ثم الاستثناء الذي يرد عليه :

أولا": معنى المساواة في الصوت الانتخابي

إن المقصود بالمساواة في الصوت الانتخابي هو أن يكون لكل ناخب صوت انتخابي واحد ،وان يتم تحرير الجداول الانتخابية بطريقة منظمة ودقيقة حتى يتمكن أي مواطن من مباشرة الانتخاب مرة واحدة وفي مكان واحد (6)  وان قاعدة لكل ناخب أو ناخبة صوت واحد تكاد تكون قاعدة عامة في العالم الديمقراطي (7) ومع ذلك فإن دولا ديمقراطية اتبعت نظما يتمتع بمقتضاها بعض الناخبين بأكثر من صوت واحد (8) حيث ظهرت نظرية تعدد الأصوات وأعطت بعض الأفراد حق التصويت عدة مرات بسبب تمتعهم بميزات خاصة ، وهذا يؤدي إلى جعل الانتخاب لا يتسم بالمساواة وان أتسم بالعمومية (9) وبهذا يترتب على المساواة في الصوت الانتخابي عدة استثناءات.

ثانيا":  الاستثناءات التي ترد على المساواة في الصوت الانتخابي

 

   أ. التصويت المتعدد: ويعني منح بعض الناخبين حق التصويت في أكثر من دائرة انتخابية واحدة إذا توفر فيه عدة شروط في نفس الانتخابات بينما لا يحق لغيره من الناخبين سوى التصويت في دائرة انتخابية واحدة .وهذا ما كان معمولا به في بريطانيا حتى عام 1951 حيث كان يسمح للشخص أن يصوت في المنطقة الانتخابية التي يوجد فيها محل سكناه وفي المنطقة الانتخابية التي يوجد فيها محله التجاري وفي المنطقة الانتخابية للجامعة التي تخرج منها ( حيث تبعث بعض الجامعات بعدد من النواب إلى مجلس العموم ،شريطة أن يقوم بكل هذه التنقلات الضرورية )(10) إلا أن قانون الانتخاب الصادر عام 1918 قد ضيق من هذه الدائرة وذلك بتقديره عدم جواز التصويت في أكثر من دائرتين مع تقرير وجوب إجراء الانتخاب العام في جميع دوائر المملكة في يوم واحد (11).

ب. التصويت الجمعي :ويعني منح الناخب الحق في التصويت أكثر من مرة في نفس الدائرة الانتخابية ولهذا التمييز أسباب متعددة كأن يكون الناخب ذا مركز اجتماعي مرموق أو أن يؤدي ضريبة الدولة أو لكونه متعلما تعليما عاليا يفضله على الجاهل ، ولكن يجب أن تكون هذه الصفات ظاهرة ويتفهمها كل إنسان بحيث انه يدرك مدى ما فيها من تميز وعدالة (12) ومثال ذلك في فرنسا صدر قانون التصويت المزدوج عام 1820 وهو النظام الذي يمنح حق التصويت مرتين للناخبين الذين يدفعون الرسوم والضرائب المرتفعة ، وبسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى القانون عمد المشرع إلى إلغاءه بموجب دستور 1830 (13)

ج. التصويت العائلي : ويقوم هذا النوع من التصويت على منح رب العائلة اصواتا إضافية بالإضافة إلى صوته الانتخابي في حين لا يعطي للعازب سوى صوت واحد وتبريرهم في ذلك أن رب العائلة لا يلعب نفس الدور الذي يلعبه الأعزب في المجتمع وفي ذلك الوقت كانت المرأة لا تملك حق التصويت ، وإن الأعزب لا يتحمل نفس المسؤولية والعبء الذي يتحمله المتزوج ، ولذلك لابد أن يكون الثقل السياسي لرب العائلة أكبر من الثقل السياسي للعزاب (14) وهذا النوع من التصويت يتخذ أشكالا متعددة :

تصويت عائلي كامل : في هذه الحالة يمنح رب العائلة عددا من الأصوات مساويا لعدد أبنائه القاصرين الذين يعيشون في منزله فبدلا من رفع شعار " إنسان واحد صوت واحد " يرفع شعار " حياة واحدة صوت واحد " وعلى هذا الأساس فأن كل الذين يكونون العائلة سيمثلون عن طريق إعطاء رب العائلة ، عادة الأب وفي غيابه الأم عددا أضافيا من الأصوات يساوي عدد أعضاء عائلته (15)

  • تصويت عائلي مختلط: وفي هذه الحالة يمنح رب العائلة صوتا أضافيا ابتداء من عدد معين من الأبناء وهذا ما كان معمولا به في بلجيكا (16) في الفترة ما بين 1893 إلى 1921 وفي فرنسا سنة 1923 (17). إلا أن هذا الأمر لم يعد مقبولا لما يمثله من خرق لمبدأ المساواة في التصويت ولذلك عمدت أغلب القوانين الانتخابية إلى اعتبار تعدد التصويت جريمة تستوجب العقاب عليها .

في العراق أشار المشرع العراقي في قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 ضمن الفصل السادس والذي يحمل عنوان ( جرائم الانتخابات) إلى انه " يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية : أ. الاقتراع أكثر من مرة واحدة ...."

وفي مصر يحرص المشرع المصري أشد الحرص على أن يكون لكل ناخب أو ناخبة صوت واحد وأن يعطي رأيه مرة واحدة في الانتخاب الواحد .

فقد دأبت دساتير مصر في المرحلة ما بعد ثورة 1952 على الأخذ بنظام الصوت الواحد لكل ناخب وناخبة (18) ففي ظل الدستور الحالي لسنة 1971 قضى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بأنه " لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد " (19) وكذلك أشار في المادة 30 إلى أنه " لا يجوز لناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة واحدة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد " . وفرض المشرع عقوبة الحبس والغرامة ( لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه ) على كل من يشترك في الانتخابات الواحدة أكثر من مرة (20).        فالمشرع المصري لم يميز مواطنا على آخر ، فقد أعطى لكل ناخب ولكل ناخبة صوتا واحدا . ومن ثم فقد استبعد نظام التصويت المتعدد الذي يبيح للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة (21) ولعل حكمة المشرع في ذلك النهج والتي لم يفصح عنها ، وهي أن خطورة هذا الفعل تتحقق بالاستفادة منه ليس في مجرد واقعة القيد ذاتها وإنما في توظيفها في التأثير على نتيجة الانتخابات من خلال تكرار التصويت (22). وفي فرنسا يعتبر القيد المتعدد جريمة تستوجب العقاب عليها لما يترتب على ذلك من اعتداء صارخ على مبدأ المساواة في التصويت ،وغالبا ما تتم هذه الجريمة بناء على تزوير أو تدليس في الاسم أو شروط اكتساب صفة الناخب (23)         ولذا عنيت المواد (86 – 88) من قانون الانتخاب بالتلاعب في القيد في الجداول الانتخابية ، فالمادة 86 قضت بأن القيد الذي يتم بناء على تزوير في الاسم أو الصفة أو بإخفاء عدم الأهلية ، أو القيد في أكثر من جدول ، يعاقب عليه بالحبس والغرامة . وتعاقب المادة 88 على القيد أو المحو الذي يتم بناء على بيانات كاذبة أو شهادات مزورة أو محاولات القيد بلا مسوغ قانوني بالحبس وبالغرامة بالإضافة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية لمدة عامين على الأقل وعشر سنوات على الأكثر (24)  وبذلك يعتبر القيد المتعدد جريمة من جرائم الانتخاب يعاقب عليها القانون الفرنسي ، وقد أسبغت محكمة النقض الفرنسية على جرائم قانون الانتخاب وصف الجرائم السياسية (25) وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في عام 1881 إلى اعتبار إن هذه الجريمة واقعة ولو ارتكبت بحسن نية وعلى ذلك تتوافر أركان الجريمة بمجرد ارتكاب الفعل المادي ذاته ، وهو التصويت في أكثر من دائرة انتخابية واحدة (26)  والعلة من التجريم تكمن وراء ما يترتب على ذلك القيد من تعدد في التصويت مما يؤثر على صحة وسلامة العملية الانتخابية مما حدا بالمشرع الفرنسي إلى التشديد بالعقوبة على تعدد التصويت الذي يكون نتيجة تعدد القيد في المادة 93 من قانون الانتخاب حيث إن المشرع وفق هذه المادة يفرق بين التصويت المتعدد الذي يتم بناءً على قيد واحد وذلك الذي يتم بناءً على قيد متعدد ويجعل العقوبة في الحالة الأخيرة اشد من الحالة الأولى والعلة هو ارتكاب الجريمة والاستفادة منها عند التصويت لأكثر من مرة (27) .

________________

1- د. محمد عبد العزيز محمد علي حجازي ، نظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزاب السياسية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة عين الشمس ،1997، ص217

2-  الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945

3- أشارت المادة الثانية من الإعلان إلى " لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان ، دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب ،....، الجنس ...."

4- حسان أيو ،إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، الموقع الالكتروني ، المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة ، الرابط الالكتروني : www.rezgar. com

5-   المادة 40 من الدستور المصري لسنة 1971

6- محمد عبد العزيز محمد علي حجازي ، مصدر سابق ، ص47

7- رشاد احمد يحي الرصاص ، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية - دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين الشمس ، كلية الحقوق ، 1995،ص326

8- د. محمد نصر مهنا ، في النظم الدستورية والسياسية – دراسة تطبيقية ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر ، 2005، ص569

9- محمد عبد العزيز محمد علي حجازي ، مصدر سابق ، ص48

10- د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري (نظرية الدستور) مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981 ،ص48

11- د. عثمان خليل عثمان ، المبادئ الدستورية العامة ، مكتبة عبد الله وهبة ، عابدين، 1943 ، ص315 

12- محمد عبد العزيز محمد علي حجازي ، مصدر سابق ،ص 48

13- موريس دفرجيه ،دساتير فرنسا ، ترجمة احمد حسيب عباس ، المطبعة النموذجية ، مصر، بلا سنة طبع ، ص78 .

وفي بريطانيا كان يمنح لأصحاب المصانع ورؤساء المشاريع التي تزيد قيمتها عن حد أدنى ليس مرتفعا للغاية بالتصويت مرتين ، واخذ الدستور البلجيكي بمبدأ التصويت الجمعي سنة 1893 ، فجعل لكل فرد بلغ من العمر 25 سنة له الحق في التصويت وجعل صوت زيادة لكل من بلغ 45 سنة ، وصوت لمن يدفع ضريبة معينة وصوتين لمن حصل على درجة جامعية بحيث لا يزيد عدد الأصوات لكل فرد عن ثلاثة ، ولكن حدث أنه بعد سنة 1919 إن الغي هذا النظام وأخذت بمبدأ الاقتراع المتساوي . أشار إليه د. صلاح الدين فوزي ، النظم و الإجراءات الانتخابية – دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1985  ، ص 272.

14- د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري (نظرية الدستور) مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981 ، ص49

15- د.منذر الشاوي ، المصدر نفسه ، ص50

16- موريس دفرجيه ،دساتير فرنسا ، ترجمة احمد حسيب عباس ، المطبعة النموذجية ، مصر بلا سنة طبع ، ص84

17- د. عبد الفتاح مراد، شرح قوانين الانتخابات الرئاسية ، الإسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص97

18- د. محمد نصر مهنا ، في النظم الدستورية والسياسية – دراسة تطبيقية ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر ، 2005، ص222

19- المادة 9 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956

20- المادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدلة بقانون رقم 202 لسنة 1990

21- د. جابر جاد نصار ، الاستفتاء الشعبي والديمقراطي – دراسة دستورية لللأستفتاء الشعبي وتطبيقاته في مصر وفرنسا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993 ، ص440

22- د. حسام الدين محمد أحمد ، الحماية الجنائية للمبادئ الحاكمة للانتخاب السياسي في مراحله المختلفة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص83

23- د. .داود ألباز ، القيد في جداول الانتخاب ومنازعاته أمام القضاء دراسة في فرنسا ومصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995 ، ص49

24- د. داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية - دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002 ، ص264.

25- د. حسام الدين محمد أحمد ، الحماية الجنائية للمبادئ الحاكمة للانتخاب السياسي في مراحله المختلفة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع, ص83

26- د. . سعاد الشرقاوي ود. عبد الله ناصف ، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص26

27- د. داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية - دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002، ص265

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .