أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-08
1256
التاريخ: 3-1-2023
1445
التاريخ: 6-12-2017
2175
التاريخ: 26-5-2022
1391
|
أخذت الدساتير الفرنسية اشكالاً مختلفة في معالجة مسألة إقتراح القوانين. فجعل دستور سنة 1791 من الملكية ، ملكية مقيدة بسلطاتها أي ملكية دستورية بمعناها الحديث . وتبنى الدستور نظام الإقتراح المنفرد من جانب البرلمان فقد نصت المادة الأولى من الباب الأول من القسم الثالث من الدستور على ان (يفوض الدستور، السلطة التشريعية وحدها السلطات الآتية : إقتراح وسن القوانين التشريعية) . وقد احتفظ الدستور للملك في ذات المادة (بحق دعوة السلطة التشريعية إلى النظر في بعض المسائل التي يقدر الملك أهميتها)(1) . ونجد الاتجاه نفسه في دستور السنة الاولى الصادر عام 1793، إذ نص في المادة (53) منه على ان (( إقتراح وسن القوانين يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية )). غير ان هذا الدستور لم يقترن بالتنفيذ بسبب الظروف التي كانت تعانيها فرنسا آنذاك (2). واعتنق الدستور الثاني في العام الثالث للجمهورية الصادر عام 1795 نظام الإقتراح المنفرد وقد أنشأ للمرة الاولى في فرنسا الثنائية في السلطة التشريعية ، بجعلها موزعة بين مجلسين، فالمجلس الأول هو (مجلس الشيوخ) ويتألف من مائتين وخمسين عضواً، والمجلس الثاني هو (مجلس الخمسمائة) وكان يضم هذا العدد من الأعضاء. وقد نص الدستور في المادة (76) منه على ان (إقتراح القوانين من اختصاص مجلس الخمسمائة) . كما نصت المادة (86) (على حق مجلس الشيوخ في قبول او رفض قرارات مجلس الخمسمائة). وبذلك فان حق المبادرة التشريعية او إقتراح القوانين كان منحصراً في مجلس الخمسمائة وحده ، بينما لا يحق لمجلس الشيوخ إلا ان يصوت على المشاريع المقدمة من المجلس الآخر، بقبولها او رفضها، دون ادخال أي تعديل عليها(3). واتجه دستور عام 1814 إلى منح الملك اختصاصات واسعة (4). وقد انحصر حق الاقترح بالملك فقط، وفق احكام المادة (16) التي نصت بأن : (( الملك يقترح القوانين )) إلا ان المادة (19) قد منحت النواب (( حق مطالبة الملك بإقتراح قانون في موضوع ما، وتحديد ما يرونه مناسباً لمحتوى القانون )). وتضمنت المادة (15) من دستور سنة 1830 مبدأ الإقتراح المشترك إذ نصت على انه (( يختص بإقتراح القوانين كل من الملك ومجلس الأمراء والنواب )) . .واشار دستور سنة 1848 إلى مبدأ الإقتراح المشترك بصورة ضمنية إذ تطلب في المادة (75) منه استشارة مجلس الدولة بالنسبة للمشروعات الحكومية وتلك البرلمانية. ، أما دستور عام 1852 فقد منح حق إقتراح القوانين لرئيس الجمهورية وحده إذ اشارت المادة (8) من الدستور على: (اختصاص رئيس الجمهورية بإقتراح مشروعات القوانين). كما نصت المادة (30) من الدستور على: (حق مجلس الشيوخ في عرض القواعد الأساسية لمشروع قانون على رئيس الجمهورية يوصيه إليه) ويلاحظ ان الدستور قيد حق البرلمان في صياغة مشروعاته صياغة قانونية ، وتبنى دستور 1865 نظام الاقتراح المشترك فقد نص في المادة (46) منه على ان : (( يختص بإقتراح القوانين كلٌّ من المجلسين والحكومة)). كذلك ورد حق الإقتراح المشترك في دستور سنة 1869 فنص في المادة الاولى منه على (( اشتراك الأمبراطور ومجلس النواب في إقتراح القوانين )) . كما اخذ دستور سنة 1870 بالمبدأ نفسه إذ نصت المادة (11) من الدستور على ان ((السلطة التشريعية يمارسها كل من الأمبراطور ومجلس الشيوخ والنواب)) ونص المادة (12) على ان (( يختص بإقتراح القوانين كل من الأمبراطور ومجلس الشيوخ والنواب)). ونجد نظام الإقتراح المشترك أيضاً في دستور عام 1875 فقد نصت المادة (3) منه على ان (( للحكومة ولاعضاء المجلسين حق إقتراح القوانين))(5). نجد المنهج نفسه في الأحكام الدستورية الواردة في دستور عام 1946 و 1958، اذ اكدت حق الإقتراح المشترك واناطته بالبرلمان بمجلسيه، النواب والشيوخ ، ورئيس الجمهورية وفي ضوء ذلك فأن الإقتراح حقٌّ مشترك في ظل احكام النظام الدستوري الفرنسي.
____________________
1- Esmein, Element, de Droid Constitutional Francais et Compare, 1928, P. 512.
2-أنظر : د. أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، مصدر سابق، ص234.
3- وهذا التباين في الاختصاص التشريعي قد وصفه واضع الدستور بعبارة شهيرة بقوله (( ان مجلس الخمسمائة أنما سيشكل خيال الجمهورية، بينما سيمثل ألف باء عقلها)). أدمون رباط، المصدر السابق، ص258-259، أحمد وفيق ، علم الدولة، مطبعة النهضة، القاهرة، 1935، ج2، ص309.
4- د. مصطفى البارودي، الحقوق الدستورية، مطبعة الجامعة السورية، (1952)، ج1، ص433.
5- د. عبد الرحمن القادري، مصدر سابق، ص 117.
- عبده عويدات، النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم، ط1، لبنان، (1961)، ص 275.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|