المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

وصفة النسبية العامة
2023-07-02
مقتل الحسين (عليه السلام)
18-10-2015
إذاعة المحبة
9-7-2021
تجربة مركز الكتلة (مركز الثقل)
6-8-2016
ويلسون شارل طومسون ريز
8-12-2015
السيد الشريف الجرجاني الأستر آبادي ( 740 ـ 816 هـ )
26-05-2015


شروط الضرر في العقد  
  
355   09:38 صباحاً   التاريخ: 2024-08-12
المؤلف : فرح عباس جاسم الرفاعي
الكتاب أو المصدر : الوقاية من الضرر في العقد
الجزء والصفحة : ص 9-11
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

من المسلم به إن من لحقه ضرر حق المطالبة بالتعويض، لكن هنالك شروط عدة . توفرها بالضرر، وهذا ما سنبينه في هذا الموضوع وعلى النحو الآتي:
أولا: أن يكون الضرر محققا 

يجب لتحقق الضرر الذي يطالب الدائن بالتعويض عنه، سواء أكان ضررًا ماديًا أم أدبيًا، أن يكون الضرر محققا، والضرر يكون محققا إذا كان حالا أي وقع فعلا، أما إذا كان مستقبلًا(1)، فقد يكون محقق الوقوع وقد يكون وقوعه أمرًا محتملا ، فإذا كان الضرر محقق الوقوع فيجب التعويض عنه، ولا يتعين في هذه الحالة انتظار وقوعه لرفع دعوى المسؤولية المدنية إذا كانت عناصر تقدير التعويض متوفرة في الحال، وأما إذا كان الضرر محتمل الوقوع أي قد يقع وقد لا يقع في المستقبل فلا محل لطلب التعويض عنه في الحال، بل يجب الانتظار حتى يتحقق (2).
وحسب ما أشارت إليه محكمة التميز الإتحادية في أحد قراراتها على إنه: (( إذا تغيرت حالة المأجور بفعل المؤجر أو بفعل غيره قبل إستلام المأجور كان للمستأجر قبول عقد الإيجار بحالته وإن شاء فسخ عقد الإيجار، وإن عدم إستلام المستاجر للمأجور يمثل ضررا احتماليًا لا يستحق المستأجر التعويض عن فوات المنفعة لأنه لم يتكبد أي نفقات))(3).
ثانيا : أن يصيب الضرر حق مالي أو مصلحة مشروع
تقتضي فكرة الضرر بحد ذاتها عند الضرر عنصرًا أو ركنا من أركان المسؤولية المدنية أن يكون المدعي في المسؤولية المدنية قد أضر في مركز كان يفيد من ورائه، أو في منفعة كان يحصل عليها قبل وقوع الفعل الضار (4).
فالضرر العقدي الذي يعطي الحق في التعويض هو الضرر الذي يكون مترتبا عن الإخلال بمصلحة مشروعة، أي مصلحة يحميها القانون لأن التعويض في الحقيقة انعكاس لحماية قانونية، لهذا فالمصلحة التي يحميها القانون في هذا الصدد، هي المصلحة المبنية على عقد صحيح يربط بين الطرفيين، ويكون موضوعها مشروعًا لا يتعارض مع النظام العام ولا القواعد الآمرة، كما في حالة امتناع البائع عن تسليم مبيع مستجمع لشروطه القانونية، بخلاف إذا كان الإخلال العقدي يتعلق بمصلحة لا يحميها القانون، فلا مجال هنالك للتعويض، كما في حالة مطالبة الدائن لتعويض عن ضرر يتمثل في امتناع المدين عن القيام بعمل غير مشروع محل التعاقد كتهريب بضاعة، أو تخزين أسلحة غير مشروعة (5).
ثالثاً : أن يكون الضرر شخصيا
يكون الضرر في هذا الشرط قد نزل بالمدعي بالذات ومعنى هذا الشرط أن يكون الضرر قد نزل بالمدعي بالذات، ويستوي بعد هذا أن يكون قد انصب على شخص المدعي، أو على ماله، أو على مصلحة مشروعة له يحميها القانون ولا يسمح بالاعتداء عليها أو الأضرار بها، إذ يتحتم لقيام المسؤولية أن يكون في دعوى التعويض هو المضرور من الإخلال بالالتزام التعاقدي (6).
فلا يكفي لقيام المسؤولية العقدية وجود عقد بين المتعاقدين بل يجب أن يكون هذا العقد قد أبرم بين المسؤول والمتضرر، لأن آثار العقد تقتصر على طرفيه على وفق قاعدة نسبية أثر العقد (7).
لكن ذلك لا يمنع رفع دعوى المسؤولية العقدية من قبل الوكيل أو النائب الشرعي باسم الموكل أو القاصر أو الموجود في وضعية من موانع الأهلية، وذلك بهدف الحصول عن تعويض الضرر العقدي اللاحق بأحدهم وإذا توفي العاقد المتضرر من عدم التنفيذ فإن حق التعويض عن الضرر ينتقل إلى خلفه العام سواء أكان الضرر ماليا أم معنويًا، وسواء أكان المتضرر المتوفي قد رفع الدعوى المطالبة بالتعويض خلال حياته أم لا(8).
_______
1- د. محمد المنجي دعوى التعويض عن المسؤولية المدنية بصورة عامة، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999، ص 277
2- د. صاحب عبيد الفتلاوي، السهل في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة دار الجمال عمان، الأردن، 2014، ص279
3- محكمة التمييز الاتحادية، رقم القرار 2015/9، العدد 5174،517 التسلسل 5170/ 5171، الهيئة الاستئنافية عقار، 2017، بتاريخ /6 /2018/11 ، أشار اليه القاضي قاسم فخري الربيعي، مبادئ محكمة التمييز الاتحادية ( القسم المدني) ، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الكتاب، بغداد، 2019، ص13.
4- حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول، التايمس للطبع والنشر، بلا سنة طبع ، ص210.
5- د. عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بلا دار نشر، 2007 ، ص 247.
6- د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول، التايمس للطبع والنشر، بلا سنة طبع ، ص182
7- د.رعد عداي حسين دور المتضرر في تخفيف الضرر في نطاق المسؤولية المدنية ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2017، ص20.
8- د. عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بلا دار نشر، 2007 ، ص 246 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .