أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-02-20
1269
التاريخ: 2023-02-14
1249
التاريخ: 21-12-2019
3663
التاريخ: 2-6-2016
3471
|
كان القضاء الفرنسي مدفوعاً بعوامل متعددة في جهوده لتعزيز محتوى العقد، لعل من أبرزها التطور المستمر والمتلاحق الذي يشهده المجتمع في المجالين الاقتصادي والتقني، مما جعل العقد في ظل القوالب التقليدية التي رسمتها له نظرية سلطان الارادة عاجزاً عن تحقيق التوازن بين أطرافه، فلم يعد وسيلة لتبادل الاداءات المتقاربة ان لم نقل المتساوية، بل أصبح أحد طرفيه في مركز خضوع للاخر بسبب الخلل في عنصر المعرفة التقنية أو بسبب ما يمتلكه من قوة أقتصادية تؤهله لان يفرض شروطه على الطرف الاخر(1). كما ان الفقه والقضاء الفرنسيين عملا على تفعيل مبادئ جديدة في نظرية العقد تقوم على سيادة روح التعاون الايجابي بين المتعاقدين وزرع بذور الثقة في العلاقة بينهما، والزامهما باتباع المسلك الذي يقتضيه مبدأ حسن النية والأمانة في التعامل، حتى يكون العقد وسيلة عادلة لتحقيق مصالحهما المشتركة. من هنا، مارس القضاء الفرنسي يدعمه جمهور الفقه، اجتهاداً خلاقاً مستفيداً من القواعد القانونية المرنة وخاصة نص (م1134) و(م1135) من القانون المدني الفرنسي، هدفه تعزيز محتوى العقد بجعله يتضمن التزامات متعددة كان أخرها الالتزام بالاعلام أو التحذير أو النصيحة(2).ومن أجل الاحاطة بالاسباب التي دفعت القضاء الفرنسي الى تعزيز محتوى العقد سنقسم هذا الموضوع على مطلبين: نخصص اولهما للاختلال في التوازن الاقتصادي والمعرفي بين المتعاقدين، ونكرس ثانيهما للمبادئ الجديدة التي شاعت في نظرية العقد.
المطلب الاول
الاختلال في التوازن الاقتصادي والمعرفي بين المتعاقدين
لعل أبرز ما يمّيز مجتمعنا في العصر الراهن التطور الاقتصادي والتقني المتلاحق الذي يشهده كل يوم بحيث أصبحنا أزاء ثورة في المجالات الاقتصادية والتقنية، الأمر الذي يستلزم من قواعد القانون أن تكون مرنة لتستوعب كل هذه التطورات، باعتبار ان هذه القواعد ماهي الا انعكاس لما يشهده المجتمع من تطور اقتصادي واجتماعي. كما ان العقد بوصفه يمثل وسيلة مهمة من وسائل التبادل الاقتصادي بين الأشخاص، لايمكن لقواعده ان تبقى جامدة وبعيدة عن هذا التطور والا أصبح وسيلة غير ذات جدوى. ولعل من أهم ما يجب أن يتصف به العقد قدرته على حماية المتعاقدين وتحقيق التوازن في العلاقة بينهما، سواء أكان التوازن أقتصادياً أم قانونياً. ومن أجل ان نسلط الضوء على هذا العامل الدافع للقضاء الفرنسي لتعزيز محتوى العقد سنقسم هذا المطلب على فرعين: نفرد أولهما لعوامل التطور الاقتصادي والتقني، ونبحث في ثانيهما حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية.
الفرع الأول
عوامل التطور الاقتصادي والتقني
تتميز قواعد القانون بأنها وليدة الحياة الاجتماعية، فهي انعكاس لما يشهده المجتمع من تطورات سياسية أو أقتصادية أو اجتماعية، ولتكون هذه القواعد صالحة للتطبيق على أرض الواقع كان لزاماً عليها مواكبة ما يشهده المجتمع من تطورات حتى تكون معبرة عن آمال افراد المجتمع في تحقيق الامن القانوني الذي يرمون الوصول اليه. لذا تسعى النظم القانونية وبشكل مستمر ان تقدم الاليات والوسائل التي تواكب تطور المجتمع، وتعالج ما قد يظهر من قصور أو خلل في تنظيم الروابط الاجتماعية والاقتصادية، ليكون باستطاعتها تحقيق العدل بين الاشخاص من خلال اقامة التوازن بين اطراف العلاقة القانونية. ولما كان العقد يعد الأداة الاكثر تداولاً في انشاء العلاقات بين الأشخاص وترتيبها، نجد أن المبادئ التي تنظمه هي أوضح ما تعرض للتطور، ولنأخذ القانون المدني الفرنسي مثلاً على ذلك، نظراً للتطورات التي طرأت على نظرية العقد في ظله، فحينما شرع هذا القانون رسم واضعوه صورة في غاية البساطة للعملية العقدية، تقوم على فكرة ان العقد يتم بارادتين متطابقتين بغية احداث أثر قانوني بين طرفين متساويين في المراكز الفعلية والقانونية وفي القوة والحاجة الى التعاقد، دون أن يخضع أحدهما لاعتبارات الاذعان أو الاكراه أو الغلط أو التدليس من الطرف الاخر، وهذا ما كان يتناغم مع الفلسفة الفردية ونظرية سلطان الارادة(3). وكان التوجه السابق يعكس البساطة في المعطيات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت قائمة آنذاك، حيث لم تكن قد ظهرت رؤوس الاموال الضخمة أو التجمعات الاقتصادية الكبيرة، بل كانت العلاقات الاقتصادية تنشأ في أطار النظم الحرفية والعائلية، وغالباً ما يتم التعامل بين أشخاص يقيمون في اقليم واحد مرتبطين فيما بينهم بعلاقات المعرفة الشخصية أو المهنية(4). كما أن العقارات والمنقولات التي كانت محلاً لهذه المعاملات كانت تتميز بالبساطة وعدم التعقيد، معروفة لمن يتعامل بها، أما عن طريق المعرفة الشخصية أو الثقة المتبادلة بين أطراف العملية العقدية(5). بيد أن الصورة السابقة قد تغيرت مع تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما يشهده المجتمع ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين من تقدم اقتصادي وتقني، الامر الذي جعل قوالب العقد التقليدية امام تحد كبير، فقد تطورت الاشياء والخدمات على نحوٍ لم يكن معروفاً عند وضع التقنين المدني الفرنسي، ثم تشابكت وسائل التجارة وظهرت عقود وأشكال قانونية جديدة للمعاملات رافقتها وسائل جديدة للاعلان والتسويق لاغراء الناس للاقدام على التعاقد(6). من هنا، فان المساواة بين أطراف العقد لم تعد تتفق مع الواقع، فقد توجد المساواة القانونية ولكنها مساواة ظاهرية لا تستطيع ان تخفي عدم المساواة الواقعية بين اطراف العقد، فالمساواة بين المتعاقدين لا تتحقق الا اذا كانا متماثلين في الذكاء والخبرة والقابلية على التفاوض وفي المركز الاقتصادي والاجتماعي(7). فقد أصبحنا بسبب التجمعات الاقتصادية والتجارية أمام تباينات فنية وقانونية ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل وعلى المستوى المعرفي أيضاً، وتبدو هذه التباينات واضحة في علاقة المستهلكين بالمهنيين(8)، هذه العلاقة العقدية التي تتميز بعدم المساواة في العلم بين أطراف العقد ، بما يجعل طرفاً- المستهلك – في وضع أقل من الاخر الذي يتميز بقوة اقتصادية كبيرة ، والعلم بكافة ظروف وتفاصيل العقد، بينما يضطر المستهلك لشراء منتجات وسلع لا يحيط علماً بكل مكوناتها او خصائصها ، فضلاً عن اوجه استعمالاتها المتعددة لما تتميز به هذه المنتجات من دقة في التركيب وصعوبة في الاستعمال ، وهذا ينشيء عدم توازن في العلاقة العقدية ينتج من عدم الخبرة وعدم العلم(9). وقد أحدثت هذه الظاهرة الجديدة في العلاقات العقدية تحولاً في مفهوم عقد الاذعان، فلم يعد قاصراً على الحالة التي يحتكر فيها أحد المتعاقدين بمقتضى القانون أو بحكم الواقع تقديم خدمة جوهرية أو ضرورية للمتعاقد الاخر من مثل توريد الماء أو الكهرباء، بل أتسع نطاق عقد الاذعان بفعل التفوق الظاهر لأحد طرفي العقد بما يمكنّه من فرض شروط مسبقة على عملائه بسبب ما يملكه من تفوق أقتصادي ومعرفي، أو لأهمية الخدمة التي يقدمها في العقد، أو لأضطرار الطرف الاخر لابرام العقد بتأثير ظروف معينة أو أزمة معينة من مثل أزمة السكن التي قد تدفع المتعاقد الى ابرام عقد شراء وحدة سكنية دون ان يعلم بتفاصيل العقد وشروطه، من هنا أصبحنا ازاء العديد من العقود التي تتميز بالابرام السريع، أو بعبارة أدق، الانضمام الفوري دون أن تمر بمرحلة المفاوضات أو المناقشات التي تسبق أبرام العقد عادة(10). أضف الى أن التقدم التقني قد أحدث تنوعاً هائلاً في السلع والخدمات التي يقدم المستهلك على شرائها دون معرفة وافية بماهية هذه السلع نظراً لما تتصف به من تعقد في التركيب وصعوبة في الاستعمال، حتى ان قلة الخبرة بهذه السلع لم تعد قاصرة على المستهلك العادي، بل شملت أشخاصاً قد يكونون محترفين في مجال هذه السلع ولكنهم ليسوا بخبرة المنتجين لها من مثل منتجي السلع الالكترونية واجهزة الحاسب الالي والبائعين والموزعين لها، اذ يتفوق المنتجون بخبرتهم على هؤلاء البائعين والموزعين، فالمستهلك سواء أكان شخصاً اعتيادياً أم محترفاً ولكن ليس في تخصص المنتج نفسه حينما يقدم على شراء سلعة ما، فانه غالباً ما يجهل او لا يعرف شيئاً عن تركيبها أو الاستعمالات الدقيقة لها(11). ولا يقتصر الأمر على السلع التي تتميز بالجدة والابتكار، فقد ظهرت العديد من المنتجات التي تتصف بالخطورة بسبب طبيعة تركيبها من مثل الأدوية والسموم والمتفجرات، أو بسبب تعقّد استعمالها ودقته من مثل الأجهزة والأدوات الكهربائية، أو تكون خطرة في بعض الظروف دون البعض الاخر من مثل المواد القابلة للاشتعال(12). واذا يممنا وجهنا نحو القانون المدني العراقي نجد انه شرّع في مدة زمنية أصبح المجتمع البشري فيها يعتمد في عيشه أساساً على الصناعة الحديثة ومتطلبات التقدم التقني، لذا حاول أن يقنن كل ما وصل إليه التطور التشريعي والقضائي في حينه لمعالجة ظاهرة اللامساواة في العلاقات العقدية. بيد أن التطورات التقنية والمعرفية المتسارعة، وما شهده المجتمع العراقي من تطورات اقتصادية واجتماعية، قد أفرز ظواهر جديدة من عدم المساواة بين المتعاقدين، فظهور التجمعات الاقتصادية والتجارية التي تحتكر تقديم خدمة ما, قد جعل المستهلك العادي في موقف المذعن لما تضعه من شروط، كما ان تدفق السلع والخدمات التي لا يعرف المستهلك العراقي الكثير عن ماهيتها او أوجه استعمالاتها المختلفة او طرق الوقاية من مخاطرها اذا كانت ذات صفات خطرة قد وسع الفجوة بين المتعاقد العادي والمتعاقد المحترف الذي يملك الخبرة أو المعرفة الوافية بمحل العقد. وظاهرة اللامساواة التي أفرزتها عوامل التطور التقني والاقتصادي حتمت ضرورة تأمين حماية فعّالة وحقيقية للطرف الضعيف الأقل قوة اقتصادية ومعرفة تقنية وهذا ما سنبينه في الفرع الثاني.
الفرع الثاني
حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية
حاول القضاء الفرنسي على أثر تفشي ظاهرة اللامساواة في العلاقات العقدية، بسبب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ان يجد وسائل فعّالة تكفل قدراً من الأمانة في العملية العقدية، ويكون من شأنها كبح جماح بعض المتعاقدين الذين يسعون إلى الإفادة من وضعهم المتميز بسبب ما يملكونه من معلومات وخبرة على حساب الطرف الاخر الأقل معرفة وخبرة(13). من هنا، قام هذا القضاء بجهد متميز لتطويع النصوص التشريعية المرنة لتوفير حماية فعالة للطرف الضعيف في العلاقة العقدية بسبب قلة خبرته في مواجهة أصحاب المهن المحترفين. وقد تعددت مظاهر هذه الحماية، ففي عقد البيع قام القضاء الفرنسي بتطويع قواعد ضمان العيوب الخفية بتشبيه البائع المحترف بالبائع الذي يعلم بالعيب لإلزامه بتعويض المشتري عن الأضرار التي يحدثها المبيع، فالبائع المهني يلتزم بتقديم سلعة خالية من العيوب ومأمونة الاستعمال، ومن الأحكام القضائية التي أسست لهذا المبدأ حكم محكمة استئناف روان التي قضت " بضرورة إخضاع البائع المحترف، صانعاً كان أم تاجراً لنص (م1645) لأنه ضامن لجودة منتجاته ولا يمكنه أن يدعي الجهل بعيوب الشيء الذي يصنعه أو يبيعه"(14). وفي المعنى نفسه قضت محكمة النقض الفرنسية بما نصه: (( من الملائم ان يشبه البائع الذي يعلم بوجود العيب الخفي بالبائع الذي لا يمكنه بالنظر الى مهنته، ان يجهل وجود العيب، الامر الذي يتعين معه الزامه فضلاً عن رد الثمن بتعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ))(15). بيد ان القضاء الفرنسي لاحظ ان الاضرار التي تلحق بالمستهلك من جراء استعماله او استهلاكه للسلع لا ينحصر مصدرها بالمنتجات الضارة بسبب العيوب، فقد يلحق المستهلك ضرراً من جراء استعماله او استهلاكه منتوجاً لا يحتوي على أي عيب، وهذا ما يحصل بالفعل بسبب المنتجات ذات الطبيعة الخطرة(16). فاذا أصيب المشتري بضرر من هذا المنتوج فلا يمكنه الرجوع الى البائع بموجب قواعد ضمان العيوب الخفية تأسيساً على انه لم يخطره أو ينبهه من خطورة الشيء، لأن البائع لا يلتزم بالاخطار الا عن خصائص الشيء المبيع وفقاً لضمان العيوب الخفية(17). كما لا يستطيع المشتري ان يرجع على البائع على وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، لانه لا يوجد خطأ يمكن نسبته الى البائع الذي قام بتسليم السلعة الى المشتري على وفق رغبته وإرادته تنفيذاً للعقد المبرم بينهما، ولا يستطيع ان يرجع عليه وفقاً لقواعد المسؤولية عن الأشياء، لان الحراسة قد انتقلت الى المشتري بمجرد تسليمه الشيء المبيع، الامر الذي يجعله هو المسؤول تجاه الغير عن الاضرار الناتجة عنه باعتباره حارساً له(18). من هنا، وبغية توفير حماية فعالة للمشتري الزم القضاء الفرنسي البائع المحترف بالتدخل لمعاونة المشتري في الحصول على المعلومات التي يفتقر لها بحكم عدم تخصصه وقلة خبرته، بما يتيح له تحقيق أفضل افادة من السلعة محل الاستعمال، وبما يحقق له الامان في مواجهة المخاطر والأضرار المحتمل حدوثها بسبب خطورة السلعة الذاتية او الخطورة الناجمة عن سوء التخزين أو الاستعمال، وقد أتسع نطاق هذا الالتزام ليشمل من ناحية أولى الالتزام بالإعلام بالمعلومات اللازمة لحسن استخدام السلعة ، والالتزام بتحذير العميل من المخاطر المرتبطة بحيازة السلعة أو استخدامها من ناحية ثانية، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية على ان (( البائع المهني في المعدات عليه ان ينصح الجاهل في هذا الحقل ويزوده بالمعلومات ولاسيما لفت انتباهه الى السلبيات الملازمة لنوعية المعدات التي يختارها زبونه ))(19). ولم يقف القضاء الفرنسي عند هذا المستوى في جهوده لتوفير حماية للمشتري، بل ذهب الى ابعد من ذلك حينما فرض التزام بالسلامة على عاتق البائع لمصلحة المشتري، وكان حكم محكمة استئناف Douai الرائد في تقرير هذا الالتزام في عقد البيع إذ جاء فيه: (( الجهاز الكهربائي، محل النزاع، لم يكن مشوباً بأي عيب خفي يجعله غير صالح للاستعمال الذي خصص له ... الا ان شركة سنترافونت اذ اغفلت تعيين الطريقة المثلى لاستعماله، وتوضيح ما يمثله احكام ربط الوعاء الزجاجي على دعامته اللولبية من أهمية لسلامة المستعملين وما يجب اتخاذه من الاحتياطات في حالة عدم انتظام أو انحراف هذا الوعاء فانها تكون بذلك قد أخلّت بالالتزام بالسلامة المتولد من العقد وارتكبت خطأ يعد هو السبب المباشر والمنتج في وقوع الحادث حتى ولو كان المضرور الذي لم يخبر كما ينبغي، قد وضع يده بلا حذر على هذا الوعاء دون ان ينتبه الى ضرورة فصل التيار الكهربائي))(20). وقضت محكمة النقض الفرنسية في نفس المعنى بما نصه: (( ان البائع لا يلتزم الا بتسليم المنتجات الخالية من أي عيب أو أي شائبة صنع من شأنه ان يشكل خطراً على الاشخاص أو الاموال ))(21). كما ان القضاء الفرنسي استفاد من سلطته في تعديل الشرط التعسفية، التي تعطي لأحد المتعاقدين فائدة مفرطة على حساب الطرف الاخر، لحماية الطرف الضعيف، فقد يحصل أن يستغل المهني قدرته الاقتصادية وخبراته المتراكمة فيضمن العقد الذي يبرمه مع المستهلك شروطاً تجلب له فائدة مفرطة وتجنبه من المسوؤلية في حالات كثيرة، وبما يؤدي الى خلق عدم توازن بين حقوق والتزامات اطراف العقد(22)،وقد تدخل القضاء الفرنسي بتعديل هذه الشروط(23)،كما ان قانون الاستهلاك الفرنسي قد منع هذه الشروط فقد نصت المادة (132-1)(24). على انه:((الحماية -حماية المستهلك- تستند إلى المنع العام للشروط التعسفية،كتلك التي يكون موضوعها او اثرها-ان تخلق اضراراً بغير المهني-عدم توازن واضح بين حقوق والتزامات أطراف العقد))(25). نخلص مما تقدم، ان القضاء الفرنسي قد مارس اجتهاداً خلاقاً من خلال تطويع النصوص المرنة في القانون المدني الفرنسي بهدف تعزيز محتوى العقد بعدد من الالتزامات الهادفة الى توفير حماية للطرف الضعيف في العلاقة العقدية، واعادة التوازن الذي أختل بفعل الفجوة المعرفية أو التقنية التي افرزتها عوامل التطور التقني والاقتصادي، وبعبارة أخرى، ان عوامل التطور الاقتصادي والتقني وما افرزته من ظاهرة اختلال في التوازن العقدي بفعل التفوق التقني أو الاقتصادي لأحد المتعاقدين كان دافعاً للقضاء الفرنسي للاستفادة من سلطته في اكمال نطاق العقد وفقاً للمادة (1135) من القانون المدني الفرنسي، باضافة التزامات تعيد التوازن العقدي المفقود، وتوفر الحماية للطرف الضعيف بسبب قلة خبرته او عدم معرفته. اما القضاء العراقي فقد ظل بمعزل عن هذه التطورات، على الرغم من شيوع ظاهرة اللامساواة في العلاقات التعاقدية في ظل ما يشهده المجتمع العراقي من تحول من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر، والتدفق الكبير للسلع التي لا يحيط المستهلك العراقي علماً بكل خصائصها وأوجه استعمالاتها المختلفة، واحتكار بعض التجمعات الاقتصادية تقديم خدمة معينة، مما جعل المستهلك في موقف المذعن في علاقته مع هذه المؤسسات. لذا ندعو القضاء العراقي ان يطوع باجتهاد خلاق القواعد المرنة في القانون المدني العراقي وخاصة نص (م150/ف2) لتوفير حماية فعالة للطرف الضعيف في العلاقة العقدية، والاستفادة من تجارب القضاء الفرنسي في هذا المجال، لان المعالجة التشريعية لهذه الظواهر قد تأخذ زمناً طويلاً وإجراءات معقدة، وهذا قد يؤدي الى الحاق الضرر بفئة كبيرة من المجتمع العراقي.
المطلب الثاني
شيوع مبادئ جديدة في نظرية العقد
كان المبدأ السائد في ظل نظرية سلطان الارادة، ان على كل متعاقد أن يؤمن مصالحه الخاصة بوسائله الذاتية، ومن ثم يتعين عليه ان يجمع المعلومات الضرورية لكي يقدم على التعاقد وهو عالم بحقيقته، لان العقد يفترض تعارضاً في المصالح بين كل من طرفيه، لذا سيسعى كل متعاقد الى تحقيق مصالحه الخاصة ولو على حساب مصالح المتعاقد الاخر، الامر الذي يحتم وجود صراع مستمر يخفيه التعاون العقدي الظاهر(26). الا ان هذه النظرة للعقد قد تغيّرت بفعل عوامل التطور الاقتصادي والتقني وما صاحبه من خلل في التوازن العقدي، وأضحى العقد (( وسيلة اتحاد بين المصالح المتوازنة واداة للتعاون الصادق ونتاج للثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ))(27). فقد أصبح ينظر للعلاقة العقدية على انها (( تشكل عالماً أو مجتمعاً صغيراً يجب على كل فرد فيه ان يعمل من أجل هدف واحد الا وهو مجموع الاهداف الفردية التي يسعى اليها كل شخص، وبذلك يحل محل التعارض بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين نوع معين من الاتحاد بين هذه المصالح المتعارضة بحيث يصبح العقد في النهاية اداة للتعاون الصادق بين الطرفين))(28). كما ان شيوع مبدأ التخصص في العلوم والمهن وما صاحبه من سياسة تشريعية تقصر ممارسة مهن معينة على طائفة محددة من الاشخاص تتمتع بمؤهلات فنية وعلمية خاصة تؤهلها لممارسة عمل مهني معين من مثل المهندس المعماري والمحامي والطبيب، فرضت على صاحب الشأن ان يلجأ الى مهني معين يحتكر تقديم هذه الخدمة، والعميل حينما يلجأ لهذا المهني فأنه يفترض فيه الثقة، حيث تنشأ بينهما رابطة قوامها الثقة المشروعة، لذا فأن أي خلل أو تقصير في تقديم الخدمة من جانب المهني سيشكل خرقاً لهذه الثقة المشروعة بينهما(29). وقد كان لشيوع هذه المفاهيم الجديدة في نظرية العقد أثر كبير في تحرك القضاء الفرنسي لتعزيز محتوى العقد وفرض التزامات جديدة على عاتق أحد المتعاقدين لمصلحة المتعاقد الاخر، لتكريس التعاون الايجابي بينهما، وحماية الثقة المشروعة التي حتمها مبدأ التخصص المهني. وبغية الاحاطة بما تقدم، سنقسم هذا المطلب على فرعين: نخصص اولهما للتعاون الايجابي بين المتعاقدين، ونكرس ثانيهما للثقة المشروعة بين المتعاقدين.
الفرع الاول
التعاون الايجابي بين المتعاقدين
يعد الالتزام بالتعاون مظهراً من مظاهر حسن النية في تنفيذ العقود(30)، ويعني قيام كل متعاقد ببذل العناية اللازمة للوصول بالعقد الى التنفيذ الامثل ، فهو يوجب على كل من طرفي العلاقة العقدية أن يسعى وبشكل ايجابي لمساعدة الطرف الاخر والقيام بما ييسر عليه تنفيذ التزامه، حتى تتحقق الثمرة المرجوة من العقد ، وليصلا الى أقصى المنافع المتوخاة من ابرامه(31). فابرام العقد يعني التوفيق بين المصالح المتعارضة، اذ يتحول التعارض في المصالح السابق على التعاقد الى تعاون ايجابي ومثمر بعده، لذا أقام القضاء الفرنسي التزاماً بالتعاون على كل متعاقد لمصلحة المتعاقد الاخر، من هنا قضت محكمة استئناف Aix بفسخ العقد لان أحد المتعاقدين(( قد تخلى اثناء تنفيذ العقد عن الروح التي كانت تحرك الطرفين عند ابرامه ولم يجتهد بقدر المستطاع لتسهيل عمل الاخر ))(32). والالتزام بالتعاون، على النحو السابق، مما تقتضيه العدالة لان استئثار أحد طرفي العقد بفائدته وإلقاء اعبائه بكاملها على المتعاقد الاخر، على الرغم انه في وسعه ان يقوم من جانبه بما يسّهل على المتعاقد الاخر اداءه لالتزامه يعد استغلالاً تأباه العدالة(33). وتطبيقاً لفكرة التعاون يلتزم كل من طرفي العقد بأخطار الاخر عن أي تغيير في أثناء تنفيذ العقد، سواء أكان هذا التغيير من شأنه أعاقة تنفيذ الالتزام أم التغيير فيه حتى يتمكن الطرف الاخر من التنفيذ عن علم ودراية، والمثل على ذلك التزام المؤمن له باعلام المؤمن عن الحوادث التي تقع أثناء تنفيذ العقد، وان يتم ذلك بسرعة خاصة اذا كان الحادث من طبيعة تؤدي الى تفاقم المخاطر(34). والتزام المستأجر بأخطار المؤجر بحصول التعرض له في ابتداء حصوله (35). ويرتبط بالالتزام بالتعاون التزام بالامانة والتزام بالاخلاص، وتتفرع هذه الالتزامات من مبدأ حسن النية وتوجب على المهني ان يبادر الى تنفيذ العمل المتفق عليه بافضل اسلوب وبما يتلائم مع معيار المهني الحريص، فواجب الامانة والاخلاص يستلزم(ان يراع المهني التوازن في العلاقة العقدية-ان يكون العقد عادلاً-بحيث ان شريكه في العقد يحصل على ميزة تتناسب مع ما حصل هو عليه)(36). وقد كان الالتزام بالتعاون بوصفه مظهراً قوياً من مظاهر حسن النية في تنفيذ العقود من الأسباب التي دفعت القضاء الفرنسي لتعزيز محتوى العقد بالالتزامات التي تكرس التعاون الايجابي بين المتعاقدين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الناشئة من العقد. وتطبيقاً لذلك الزم القضاء الفرنسي صانع منتوج ما ان يقدم جميع المعلومات التي لاغنى عنها في استعماله(37). والتزام المقاول في عقد صيانة انشاءات خاضعة لتنظيم بإعلام الزبون حول التعديلات التي طالت هذا التنظيم بحيث يتمكن من التقيّد بها(38).
الفرع الثاني
الثقة المشروعة بين المتعاقدين
يعد مبدأ التخصص في العلوم والمهن من أهم الخصائص التي يتسم بها المجتمع البشري في الوقت الحاضر، فقد ظهرت أشكال جديدة لممارسة المهن الحرة تمثلت في تكتلات مهنية متخصصة هي أقرب ما تكون الى قوالب الشركات التجارية بهدف تحقيق نوعية أفضل وأسهل من الخدمات المهنية الاكثر تخصصاً، واستجابة للواقع المتطور نحو اختصاصات فنية أكثر تعقيداً وتشعباً(39). وقد نتج عن هذا الأسلوب الجديد في ممارسة المهن، بروز ظاهرة اذعان من نوع جديد، فالعميل ( طالب الخدمة ) سيجد نفسه مجبراً من الناحية الواقعية في اللجوء الى هذه المكاتب المتخصصة، بل ان القانون قد يفرض في بعض الاحيان اللجوء الى صاحب الفن المتخصص في تقديم خدمة معينة، من مثل احتكار المعماري وضع الرسومات التشييدية والمواصفات الفنية للبناء، فغير المتخصص لا يسعه الا ان يركن الى المكتب الفني المتخصص الذي يحتكر تقديم خدمة فنية، مودعاً ثقته فيه عسى ان يشبع حاجته، من دون ان تكون هناك معرفة شخصية بهذا المهني او تعامل مع شخص بعينه من موردي هذه الخدمة المتطورة(40). من هنا، فان فكرة التخصص المهني ستنشيء رابطة للثقة المشروعة مصدرها الاختلال المعرفي بين اطراف العلاقة العقدية الذي يفرض على العميل غير المتخصص ان يلجأ الى المهني المتخصص ويكون معه روابط متميزة من أهم مظاهرها الثقة فيما يتخذه من قرارات يصعب عليه اتخاذها بنفسه بحكم عدم تخصصه(41). فرابطة الثقة المشروعة تقوم على ركنين أساسيين أولهما عدم وجود تعادل في المعارف الفنية بين طرفي العقد، وثانيهما ثقة الطرف الاقل معرفة فنية ( الغير متخصص ) في فن ومعارف الطرف الاخر صاحب المعرفة الفنية(42). وخلاصة الامر، ان سيادة مبدأ التخصص في العلوم والمهن وما أفرزه من رابطة للثقة المشروعة بين المهني المتخصص والعميل طالب الخدمة، كان له اثر كبير في توجه القضاء الفرنسي نحو تعزيز محتوى العقد بالتزامات تكرس احترام الثقة المشروعة بين المتعاقدين وتحمي الطرف غير المتخصص في مواجهة صاحب الفن والمعرفة التخصصية. فالعميل حينما يلجأ الى المتخصص ويضع بين يديه امانة مساعدته والحرص على مصالحه فأن التزاماً بالأعلام أو التحذير أو النصيحة سينشأ في ذمة المتخصص احتراماً للثقة المشروعة التي استجوبها التخصص الفني، فالوكيل العقاري ملزم بأعلام موكله ونصحه حول قيمة المال المعروض للبيع عندما يتضح له ان الثمن المطلوب بخس(43). والمصرفي يلتزم بأعلام زبونه حول المخاطر المصاحبة لعمليات المضاربة في الصفقات لأجل اياً كانت العلاقات العقدية بين الفرقاء(44). واذا يممنا وجهنا نحو القضاء العراقي، نجد انه قد ظل بمعزل عن التطورات التي شهدها القضاء الفرنسي، بالرغم مما يشهده المجتمع العراقي من سيادة مبدأ التخصص في العلوم والمهن وما ينتجه من روابط للثقة المشروعة بين العميل طالب الخدمة والمهني صاحب التخصص، وندعو القضاء العراقي ان يواكب التطور الذي يشهده القضاء الفرنسي بتعزيز محتوى العقد بالالتزامات التي تكرس التعاون الايجابي بين المتعاقدين وتحترم الثقة المشروعة بينهما، بما يتلاءم مع طبيعة العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة، واستغلال سلطته في إكمال نطاق العقد التي منحت له بموجب (م150/ف2) من القانون المدني العراقي.
_____________________
-1 Alex Weili , FrançoisTerré , op. cit , p.396.
-2 philippe Malaurie , Laurent Aynés , les obligations, op . cit , p. 353.
3- انظر: جاك غستان، تكوين العقد، مرجع سابق، ص63. والمصادر الفرنسية التي يشير اليها في حاشية رقم 1. ود. سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية – القاهرة، دون سنة نشر، ص14.
4- انظر:د. حسام الدين كامل الاهواني، عقد البيع، ط1، مطبعة ذات السلاسل – الكويت، 1989، ص464-465.
5- انظر: د. سهير منتصر، مرجع سابق، ص38.
6- انظر: جاك غستان، تكوين العقد، مرجع سابق، ص63.
7- انظر: عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان، مرجع سابق، ص43.
8- يقصد بالمستهلك كل من يبرم التصرفات القانونية للحصول على المنتجات أو الخدمات لاغراضه الشخصية وليس لحاجاته المهنية، فهو يهدف من وراء العقد الى الحصول على مال او خدمة لاشباع حاجاته الاستهلاكية الشخصية او العائلية، اما المهني فهو الشخص الذي يتصرف في حدود مهنته وما تتطلبه من احتياجات، ولكن قد يحدث ان يبرم الشخص عقداً بقصد الحصول على سلع او خدمات لاغراض مهنته، في مجال خارج درايته واختصاصه من مثل المزارع الذي يبرم عقد تامين على مشروعه الزراعي او التاجر الذي يشتري نظام انذار لمحله التجاري، فهل يخضع مثل هذا التصرف لقواعد حماية المستهلكين؟ اعتبر القضاء الفرنسي ان العقد الذي يبرمه التاجر لحاجاته التجارية ويكون على علاقة قريبة ورابطة مباشرة بهذه التجارة يخرج من نطاق تطبيق قواعد حماية المستهلكين، ويخضع وجود هذه العلاقة القريبة والمباشرة لتقدير قاضي الموضوع
Cass.civ1er,24,Janv,1995,D.1995,p.327.Cass.civ.1er,10,Juill,2001,AJ,p.2828.((
نقلاً من د.عدنان ابراهيم سرحان، مرجع سابق، ص58حاشية رقم 4و5.)) نخلص من ذلك ان الشخص يعتبر مهنياً ومن ثم لا يخضع للحماية المقررة للمستهلكين اذا قام بعمل من اعمال مهنته، او قام بعمل يرتبط بعلاقة قريبة ومباشرة بمهنته، اما اذا قام بعمل بقصد اشباع حاجاته وحاجات افراد اسرته فانه يعتبر مستهلكاً. انظر د. حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، دار النهضة العربية – القاهرة، 1996، ص13. ود.عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، منشاة المعارف-الاسكندرية، 2004، ص39وما بعدها. ود.عدنان ابراهيم سرحان، مرجع سابق، ص57-58.
9- انظر: د. حمدي أحمد سعد، الالتزام بالافضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، المكتب الفني للإصدارات القانونية –القاهرة، 1999، ص53.
10- انظر: د. مصطفى الجمال، السعي الى التعاقد، مرجع سابق، ص103. ود. نزيه المهدي، مرجع سابق، ص67-68.
11- انظر: حمدي أحمد سعد، مرجع سابق، ص55-56.
12- انظر: د. محمد عبد القادر علي الحاج، مسؤولية المنتج والموزع، موسوعة الفقه والقضاء للدول العربية، ج 64، 1980، ص76-77.
-13 Henri et Léon,Jean Mazeud François chabas , op .cit , p .316.
ود. سهير منتصر، مرجع سابق، ص48.
14- Rouen,27 nov.1930.D.H.1931,Som 39,et V.égal نقلاً من د.علي سيد حسن ، الالتزام بالسلامة في عقد البيع ، دار النهضة العربية –القاهرة، 1990،ص51حاشية رقم49.
15- Civ 1re ,17 mars 1965 , D . 1965 , p .69.
16- انظر: سالم محمد رديعان، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون بجامعة بغداد، 1991، ص131-132.
17- أنظر: د. حمدي أحمد سعد، مرجع سابق، ص65.
18- أنظر: سالم محمد رديعان، مرجع سابق، ص98.
19- الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض، 27شباط 1985، النشرة المدنية1، رقم 82، ص75، نقلاً من جاك غستان، مفاعيل العقد أو أثاره، مرجع سابق، ص74 حاشية 3.
-20 C .d'app . Douai 4 juin 1954 . D . 1954 , p.708.
21- الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض، 11حزيران ،1991 ، النشرة المدنية 1 ،رقم 201،ص132نقلاً من جاك غستان ، مفاعيل العقد أو آثاره ، مرجع سابق ،ص73 حاشية رقم3.
22- أنظر:جاك غستان، تكوين العقد، مرجع سابق، ص177.
23- وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في هذا المعنى بما نصه: ((الشرط الذي يفرض على المستأجر في عقد ايجار سيارة ان يؤمن على حياته وجميع المخاطر مثل الفقدان او أي نوع من الحوادث التي تصيب السيارة والتي تشمل القوة القاهرة والحوادث العرضية يعتبر تعسفياً )).
-Civ.1 re 17mars 1998.Bull.civ.1,n11, Dalloz , 2003 , p.940.
-24 Article 132-1((Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat)).
25- وقد نصت (م167ف2) من القانون المدني العراقي على انه:(( اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل أتفاق على خلاف ذلك )).
-26 Philippe Malaure , Laurent Aynés,les contrats,op.cit , p.199.
27- Mestre ( Jacques) ,L évolution du Contrat en droit privé Français in Lévolution contemparaine du droit des contrats ,journées Savatier , P .M .F .1985 , p .511
نقلاً من د.أيمن العشماوي، مرجع سابق، ص163 حاشية 1.
-28 Demogue ( R) : Traité des obligation , t.11 ,1931 , No 3 .
نقلاً عن د. ايمن العشماوي، مرجع سابق، ص163 حاشية رقم 2.
29- انظر: احمد عبد التواب محمد بهجت، الالتزام بالنصيحة في نطاق التشييد، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، 1990، ص29.
30- تنص (م150/ف1) من القانون المدني العراقي على انه: (( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية )).
-31 Philippe Malaurie , Laurent Aynès ,Les contrats , op .cit , p.204.
والسيد بدوي، حول نظرية عامة لمبدأ حسن النية في المعاملات المدنية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1989، ص929.
-32 Aix , 2 dec , 1983 ,Bull . civ , c . Aix . 1983 , No 138.
نقلاً من د. ايمن العشماوي، مرجع سابق، ص167 حاشية رقم 4.
33- انظر: د. حسام الاهواني، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص211.
34- جاء في المادة (986 ) من القانون المدني العراقي في معرض تعدادها لالتزامات المؤمن له ما نصه: (( ج- ان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء العقد من أحوال من شأنها ان تؤدي الى زيادة هذه المخاطر )).
35- تنص (م754) من القانون المدني العراقي على انه: (( 1- اذا أدعى اجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب على المستأجر ان يبادر الى أخطار المؤجر بذلك، وله ان يخرج من الدعوى. وفي هذه الحالة لاتوجه الإجراءات الا ضد المؤجر )).
-36 Cass.civ.1er,19.juin.2001,jcp;éd.E,2001.pan 1455.
نقلاً من د. عدنان ابراهيم، مرجع سابق، ص80حاشية رقم3.
37- الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض، 7حزيران 1989، النشرة المدنية، 1، رقم 232، ص155. نقلاً من جاك غستان، مفاعيل العقد أو آثاره، مرجع سابق، ص74 حاشية رقم 5.
38- الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض، 28شباط 1989، النشرة المدنية، 1، رقم 102، ص65. نقلاً من جاك غستان، مفاعيل العقد أو آثاره، مرجع سابق، ص74 حاشية رقم 4.
-39 René Savatier , Les contrats de conseil professionnel en droit privé , Dalloz –sirey .1972 , p.137.
-40Marie –France Mialon , Actualité des contrats de consiels , Revue trimestrielle droit civil ,anné 1976 , p.305.
41- انظر: د. احمد عبد التواب، مرجع سابق، ص227.
-42 Alisse( jean ) , L 'obligation de renseignements dans les contrats , thèse paris II ,1975 , p .128-129.
نقلاً من د. احمد عبد التواب، مرجع سابق، ص234 حاشية رقم 1.
43- الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض، 30 تشرين الاول، 1985، النشرة المدنية 1، رقم 277، ص248. نقلاً من جاك غستان، مفاعيل العقد أو اثاره، مرجع سابق، ص74، حاشية رقم 1.
44- نقض تجاري في 18 أيار، 1993، النشرة المدنية، IV، رقم 188، ص134. نقلاً من جاك غستان، مفاعيل العقد أو آثاره، مرجع سابق، ص75 حاشية رقم 1.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|