أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-22
518
التاريخ: 20-8-2017
1064
التاريخ: 2024-06-11
529
التاريخ: 26-10-2016
971
|
يكره لمن يؤم بالناس أن يصلي في محراب داخل في الحائط، وإذا قامت الصلاة وكانت مما يصلي بإمام لم تجز صلاة النوافل في هذا الحال، ولا يجوز للإمام أن يصلي بالناس جالسا إلا أن يكونوا عراة فإنهم إذا كانوا كذلك صلوا جلوسا وتقدمهم الإمام بركبتيه، ولا يجوز أن يكون موضع وقوف الإمام أعلى من موضع المأمومين بما يعلم تفاوته، ويجوز أن يكون موضع المأمومين أعلى من موضع الإمام.
وإذا حضر لصلاة الجماعة اثنان بغير زيادة عليهما فليقف أحدهما عن يمين الآخر ويصليان،
... وإذا رأى إنسان رجلين يصليان نوى الائتمام بواحد منهما غير معين لم تصح صلاته، وإذا رأى اثنين يصليان، أحدهما مأموم والآخر إمام فنوى الائتمام بالمأموم لم تصح صلاته وإذا صلى رجلان فذكر كل منهما أنه إمام صحت صلاتهما، وإن ذكر كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح صلاتهما، وكذلك إن شكا ولم يعرف كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح صلاتهما أيضا .
... وإذا سلم الإمام فينبغي أن يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة، ويشير بمؤخر عينه اليمنى بها إلى جهة يمينه. ولا يزول من موضع صلاته حتى يتم من فاته شئ من الصلاة خلفه ، ما فاته منها ومن لم يكن صلى الظهر ثم دخل مع الإمام في صلاته العصر لم يجز أن يصليها عصرا ولا أن يقتدى به، فإن نوى أنها له ظهر كان جائزا.
... وإذا كان الإمام مخالفا في الإعتقاد وقرأ سورة سجدة ولم يسجد فينبغي أن تؤمي أنت بالسجود إيماءا ومن اضطر إلى التسليم قبل أن يسلم الإمام جاز له الخروج ومن صلى بقوم إلى غير القبلة ومن خلفه عالم بذلك كان على الجميع إعادة الصلاة فإن لم يكن الذين خلفه عالمين بذلك لم يكن عليهم إعادة وكانت الإعادة على الإمام وحده.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|