المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Sound system Vowels CLOTH
2024-04-01
بدء نزول الوحي وختمه وكيفيته
20-04-2015
الجليد
9/9/2022
مرحلة المدخل الموقفي وجهودهـا في التطوير التنظيمي
20/11/2022
نعنع صغير الورق Mentha microphylla
19-8-2019
تفسير آية (41-43) من سورة التوبة
8-8-2019


سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء  
  
1051   01:29 صباحاً   التاريخ: 2024-04-17
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص46-48
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

اختلفت التشريعات في تحديد بدء سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء، ففي فرنسا حدد المشرع الفرنسي بالأمر الصادر في 31/يوليو 1945 الذي أعاد تنظيم مجلس الدولة بشهرين من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تعتمدها المصالح أو إعلان صاحب الشأن بها(1) .

أما في مصر فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الحالي رقم (47) لسنة 1972 قد حددتها بستين يوماً تبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وهكذا فان المشرع في كل من فرنسا ومصر قد حدد بدء سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء منذ تاريخ نشر القرار الإداري بالنسبة للقرارات التنظيمية ، ومنذ تاريخ إعلان القرار (التبليغ) بالنسبة للقرارات الفردية ، وقد أضاف مجلس الدولة الفرنسي وسيلة ثالثة للعلم بالقرارات الإدارية إلا وهي وسيلة العلم اليقيني ويقصد به (علم صاحب المصلحة بمضمون القرار ومشتملاته علماً يقيناً نافياً للجهالة)(2) . فإذا تحقق علم صاحب الشأن على الوجه المذكور فان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء سوف يبدأ من تاريخ هذا العلم. وبرغم اعتماد مجلس الدولة الفرنسي هذه الوسيلة للعمل بالقرار الإداري إلا انه لا يطبقها إلا في حدود  ضيقة تقتضيها المصلحة العامة ومنها حالة تنفيذ القرارات الإدارية وحالات تظلم الأفراد من القرارات الإدارية(3) .

وفي مصر اخذ القضاء الإداري كذلك بالعمل اليقيني بوصفه وسيلة للعلم بالقرارات الإدارية ورتب عليها بدء مدة سريان إقامة دعوى الإلغاء، إلا أن القضاء الإداري المصري سار على نهج مجلس الدولة الفرنسي في التضييق من مجالات تطبيق فكرة العلم اليقيني وقيدها بشروط تضمن المحافظة على مصالح الأفراد بحيث لا تسري المدة بحقهم إلا وهم يعلمون على سبيل اليقين بالقرار المطعون فيه كما لو كان قد أعلن إليهم وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا المصرية في قرار لها ذلك حيث جاء فيه (بان الأصل أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، إلا انه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن علماً يقينياً لا ضنياً ولا افتراضياً، وان يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار، ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة في الطعن فيه، ولا يحسب سريان الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني الشامل)(4).

أما في العراق فنجد أن الحالة تختلف حيث أن المشرع العراقي لم يحدد سريان ميعاد إقامة دعوى الإلغاء بتاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه (التبليغ) بحسب الأحوال، وإنما حدد هذا السريان من تاريخ تقديم التظلم من قبل صاحب المصلحة حيث أن (المادة 7/ البند ثانياً ف و) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل اشترطت قبل إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أن يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة والتي يجب عليها أن تبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها فإذا ما انتهت هذه المدة دون أن تقوم الإدارة بالبت في التظلم عد ذلك رفضاً للتظلم وعلى صاحب المصلحة إقامة دعواه خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء الثلاثين يوماً التي حددها المشرع للإدارة لكي تبت في التظلم وفي حالة عدم مراعاته هذه المدة فان محكمة القضاء الإداري تقرر عدم قبول الدعوى . ولا بد من الإشارة هنا أن المشرع قد اكتفى بالنص على التظلم الإداري شرطاً لقبول دعوى الإلغاء دون أن يلزم صاحبه بتقديمه خلال مدة محددة وهذا يعني بقاء الباب مفتوحاً على مصراعيه بالنسبة لأصحاب الشأن في تقديم التظلم في أي وقت يشاءون ومهما طال هذا الوقت ،وهذا بالتأكيد يعد أمر غير مقبول لأنه يبقي المراكز القانونية والأوضاع الإدارية مهددة لمدة طويلة وغير محددة. أما بالنسبة للطعن في القرارات الخاصة بفرض العقوبات التأديبية أمام مجلس الانضباط العام فان (المادة 15 ف2) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 قد أوجب قبل تقديم الطعن لدى المجلس التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت في بالتظلم خلال ثلاثين يوماً فإذا انتهت هذه المدة دون أن تبت فيه عد ذلك رفضاً للتظلم، وفي هذه الحالة فان الفقرة (3) من نص المادة المذكورة تشترط أن يقدم الطعن أمام مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم برفض التظلم حقيقة أو حكماً.

أما بالنسبة لموقف القضاء العراقي من حالة العلم اليقيني بوصفه وسيلة لبدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء فان القضاء الإداري العراقي ، ممثلاً بالهيئة العامة لمجلس شورى الدولة قد ذهب في قرار حديث له صدر في81/10/2004  للاعتداد بالعلم اليقيني بوصفه وسيلة قانونية لبدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء  حيث جاء فيه (لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة أن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المدعي ( المميز عليه) صرف له راتب آذار لسنة 2004 في31/3/2004 ولم يتم صرف الفرو قات المطالب بها فكان على المدعي إقامة الدعوى خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية والبالغة (30) يوماً من تاريخ التبليغ وهو تاريخ استلامه الراتب لعلمه علماً "يقينياً" بعدم دفع الفروقات مع راتب شهر آذار في حين أقامتها في 16/5/2004 مما يجعل أقامته بعد فوات المدة القانونية المذكورة وحيث أن مدد الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن المادة(171) من قانون المرافعات المدنية ،وحيث أن الحكم المميز لم يلتزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة  قرر نقضه ولكون موضوع الدعوى صالحاً "للفصل فيه واستناداً إلى أحكام المادة(214) مرافعات قرر رد الدعوى…)(5)

_____________

1- أستاذنا د. صالح ابراهيم احمد المتيوتي ، شروط الطعن امام محكمة القضاء الاداري في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1994، ص208.

2- د. فؤاد العطار، دراسة مقارنة لأصول رقابة القضاء وعلى أعمال الإدارة وعمالها ومدى تطبيقها على القانون الوضعي، بدون مكان طبع، بدون سنة طبع  ، ص551.

3- د. سليمان محمد الطماوي، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986 ، ص605.

4- أورده د. فؤاد العطار، مصدر سابق، ص552.

5- قرار مجلس شورى الدولة رقم 231/انضباط/تميز/2004 والصادر في18/10/2004 غير منشور




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .