المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى كلمة جنح
1-3-2022
المولّون أمام الكفّار
29-09-2015
2- العصر البابلي القديم (1880 الى 1580 ق . م )
1-12-2016
الحركة في الاوليات Locomotion in Protozoa
7-8-2021
الدورة العامة للغلاف الغازي General Atmospheric Circulation
2024-11-10
المعرب والدخيل
19-7-2016


أساس السلطة التقديرية للإدارة  
  
4637   07:46 صباحاً   التاريخ: 5-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص40-41
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

على الرغم من ان السلطة التقديرية للإدارة لا تعني خروجا على مبدا المشروعية وانما توسيعا لنطاقه، الا انها في الوقت ذاته سلطة خطيرة لاسيما انها لا تخضع لرقابة الملائمة، ولكن على رغم من خطورة هذه السلطة – خصوصا اذا ما اسئ استعمالها – فان وجودها امر لا مناص منه، اذ لا يمكن بحال تقييد نشاط الإدارة بصفة مطلقة وفرض سلوك محدد يتعين عليها اتباعه في جميع الأنشطة والاوقات للأسباب والمبررات الاتية:

1- يبدو مستحيلا على المشرع ان يحدد للإدارة مسارات معينة يجبرها على اتباعها وهي بصدد مزاولة أنشطتها اليومية او ان يرسم لها المواقف التي يجب عليها اتخاذها والقرار الواجب إصداره لمواجهة كل موقف، اذ انه لا يستطيع ان يتنبأ بالظروف المحيطة بكل تصرف وملابساته الامر الذي يقتضي ضرورة ترك سلطة تقدير للإدارة في التصرف وإصدار القرارات المناسبة على ضوء متطلبات الواقع والظروف الخاصة بكل حالة، وان يقتصر عمل المشرع على وضع قواعد عامة مجردة دون التدخل في التفاصيل والجزئيات الا في حالات السلطة المقيدة.

2- ان حجب الاختصاص التقديري او سلطة التقدير عن الإدارة يجعل منها أداة صماء تنحصر مهمتها في التنفيذ الحرفي للقوانين بدون مراعاة الظروف المحيطة بالتنفيذ الامر الذي من شانه ان يصيب مرافق الإدارة وانشطتها بالجمود ويقضي على قدرة الابداع والتجديد لديها ومن ثم يلقي بضلاله على المصلحة العامة.

3- ان منح الإدارة سلطة تقديرية لا ينبغي ان يفسر على انه ميزة تستطيع الإدارة ان تتعسف في استعمالها، وانما هي تقرر مقابل اضطلاع الإدارة بمسؤولياتها الكبيرة ومهامها الجسام في ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .