المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
حكم الغنائم في البلاد المفتوحة
2024-11-24
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24

عملية استرجاع المعلومات
24-7-2019
مخاطبة ابن الزبير للسان الدين
2024-08-18
هشام بن أحمد بن خالد بن سعيد
13-08-2015
Difluorine
8-3-2017
شبهات حول الهدف من الخلق
24-09-2014
Reflection: Defeasibility of inference versus cancellability of pragmatic meaning
13-5-2022


تعريف القرار الإداري واركانه  
  
21041   03:47 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص38-41.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لقد عرف القرار الإداري بتعاريف عدة فقد عرفه مجلس الدولة المصري بأنه ( افصاح الإدارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ذلك بقصد احداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ) (1). وعرف ايضا من قبل المشرع الفرنسي بان ( القرارات الإدارية هي اعمال السلطات الإدارية المختلفة ) (2). ويلاحظ ان هذا التعريف غير دقيق لأن اعمال السلطات الإدارية لا يقتصر على القرارات الإدارية وانما قد تكون اعمال مادية , كبناء المنشآت وتبليط الطرق . اما فقهاؤنا العراقيون فقد عرفوا القرار الإداري بتعاريف عدة منها بانه ( عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة في الأوضاع القانونية القائمة , اما بانشاء مركز قانوني جديد ( عام او فردي ) او تعديل لمركز قانوني قائم او الغاء له , ابتغاء مصلحة عامة) (3) . كما عرفه البعض الاخر بانه( عمل قانوني تفصح فيه الادارة عن ارادتها باحداث اثر قانوني في المراكز القانونية او الاوضاع القانونية) (4) كما عرفه بعضهم بانه ( عمل قانوني تصدره جهة الادارة بارادتها المنفردة بغية احداث تغيير في الوضع القانوني بانشاء مركز قانوني جديد او تعديل او الغاء مركز قانوني قائم)(5) .واستناداً الى هذه التعاريف فان القرار الإداري يتميز عن بقية اعمال الإدارة بانه عمل او تصرف قانوني بمعنى افصاح الإدارة عن إرادتها , اما بانشاء مركز قانوني او تعديله او الغائه . اضافة الى ذلك كونه صادر من احدى الجهات الإدارية في الدولة فلا تعد قرارات التي تصدر عن السلطات العامة الأخرى كالهيئات التشريعية والقضائية قرارات ادارية وما يصدر عن اعمال خاصة عن الحكومة أي ( اعمال السيادة ) وكذلك ماصدر عن الهيئات الخاصة من الأعمال القانونية , كالمؤسسات ذات النفع العام . اضافة لصدوره من الإدارة بارادتها المنفردة وهذا ما يميزه عن التصرفات القانونية الأخرى كالعقود التي تتم نتيجة اتفاق الجهة الإدارية مع طرف آخر سواء كان جهة ادارية اخرى او هيئة او جهة خاصة , ومن ثم تتجه ارادتها المنفردة الى احداث آثار لكي يعد العمل الصادر قراراً ادارياً (6) . وعلى هذا الأساس فقرار الإدارة يجب ان تتوفر فيه اركان وشروط صحته المتمثلة بالآتي :-

اولاً : الأختصاص

المقصود بالأختصاص تحديد مجموعة التصرفات والأعمال التي يكون لسلطة الإدارة ان تمارسها قانوناً وعلى وجه يعتد به شرعاً , فالأختصاص هو الصلاحية التي تتمتع بها سلطة ادارية لأتخاذ اجراء ما , او للقيام بعمل قانوني , أي اتخاذها قراراً ادارياً دون غيرها من السلطات . فاذا ما قامت السلطة الإدارية باتخاذ قرار اداري دون مراعات لقاعدة الأختصاص , كأن يصدر قرار ا ازالة التجاوز الواقع على وزارة (ما) من وزير آخر , فان هذا القرار يعد باطلاً لا أثر له لصدوره من جهة لم يمنحها القانون مثل هذا الأختصاص ويحدد الأختصاص بعناصر ثلاثة :-

1.العنصر الشخصي : أي يحدد الأشخاص الذين يحق لهم مباشرة الأعمال الأدارية دون غيرهم فلا يحق التفويض في الأختصاص او الحلول فيه إلا وفقاً للقانون , او اذا توفرت شروط و احكام معينة في عضو اداري آخر .

2.العنصر الموضوعي : وذلك بتحديد انواع التصرفات او القرارات التي يجب او يجوز اتخاذها من قبل العضو الإداري وذلك ما يدخل ضمن الموضوعات المحددة له .

3.العنصر الزماني : قد يحدد القانون فترة زمنية لجهة ادارية اتخاذ قرار معين فلا بد ان يتخذ القرار ضمن هذا الوقت وان يكون مستنداً الى القاعدة القانونية وقت نفاذها وإلا عد معيبا بعيب الأختصاص الزماني .

4.العنصر المكاني : ان القانون قد يحدد لبعض الجهات الإدارية او الأعضاء الإداريين دائرة مكانية لا يحق لهم ان يتجاوزوه  في ممارسة اختصاصاتهم وإلا عدت تصرفاتهم او قراراتهم معيبة بعيب الأختصاص المكاني (7) .

ثانيا : الشكل

يقصد بالشكل كركن من اركان القرار الإداري هو المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار للإفصاح عن ارادة الإدارة , ومن ثم فإنها غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن ارادتها ما لم يقض القانون صدوره بشكل خاص بالنسبة لقرارات معينة . إذ يصح صدور القرار الإداري مكتوبا او شفويا , صريحا او ضمنياً . ولكن يلاحظ ما لكتابة القرار من اهمية حيث تكفل له الدقة والإثبات وسهولة تفسيره ومعرفة تاريخه وتحديد مضمونه , لذا فإن الأغلب الأعم هو صدور القرارات الإدارية مكتوبة (8).

ثالثاً: السبب

سبب القرار الإداري يعني الحالة التي تسبق صدور القرار الإداري وتأخذ شكل حالة قانونية , او مادية , تدفع الإدارة الى اتخاذ القرار او تلزمه باصداره , لذلك فالسبب يشكل شرطاً لإصدار القرار ويقصد بالحالة القانونية ، الأسباب القانونية للقرار وهي القواعد القانونية و الأعمال القانونية  والتي تعد الشرط الأساس في ممارسة الإدارة لنشاطها . فالأسباب القانونية تشكل الأساس القانوني للقرار الإداري والتي تتمثل بكل قاعدة قانونية مهما كان مصدرها , اما الأسباب المادية التي قد  تكون على شكل عمل معين , او تتخذ حالة معينة ، او شكل صفة معينة في شيء من الأشياء او فرد الأفراد (9) . ويلاحظ ان ركن السبب هو المحرك لكل نشاط اداري . ومن ثم فانه طبقا لمبادئ القانون العام لا يكون القرار صحيحاً إلا اذا كان له سبب يقره القانون .

رابعاً : المحل

ان محل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرةً , أي هو مادة وموضوع القرار . ويمكن القول ان محل القرار الإداري هو الأثر الذي يدخله هذا القرار على التنظيم القانوني , اما بانشاء مركز قانوني جديد ، او بتعديل مركز قانوني قائم , او بانهائه والذي يتميز عن محل العمل المادي الذي يكون دائما نتيجة اعمال مادية واقعية فالإدارة عندما تتجه ارادتها الى احداث اثر قانوني من خلال ما تصدره من قرارات , يتوجب عليها الألتزام بجانب القواعد القانونية التي تستند اليها منذ اصدار قراراتها ، أي لا تخالف القانون في ذلك وإلا عد قرارها معيباً بعيب مخالفة القانون أي عدم شرعية المحل في القرار الإداري(10) مثال ذلك القرار الصادر من الإدارة بنزع ملكية عقار معين دون تعويض لمالك العقار يعتبر قراراً باطلاً لعدم مشروعية المحل ، ذلك لأن الدستور العراقي لعام 1970 الملغي قد نص على ان لا تنزع الملكية الخاصة إلا وفق تعويض عادل يحدده القانون (11).

خامساً :الغاية

تعني الغاية بوصفها ركناً من اركان القرار الإداري الهدف الذي تسعى الإدارة الى تحقيقه  من اصدار القرار , حيث انه كأي عمل قانوني آخر – ليس غاية في ذاته – بل هو وسيلة لتحقيقي غرض معين . والأصل ان تكون المصلحة العامة هي الغاية والتي يسعى رجل الإدارة الى تحقيقها . وقد لا يكفي ان يكون الهدف من القرار الإداري  تحقيق مصلحة عامة غير محددة وإما يحدد المشرع وفي بعض الحالات نوع المصلحة العامة المراد تحقيقها , فاذا خالفت الإدارة هذا الهدف المحدد حتى اذا استهدفت تحقيق مصلحة عامة من نوع خاص غير المصلحة التي حددها المشرع يكون قرارها معيباً بعيب الأنحراف باستعمال السلطة (12).

_______________________

1- د. سليمان محمد الطماوي , الوجيز في القانون الإداري ( دراسة مقارنة ) , جامعة عين شمس , 1989 , ص369 .

2- د. طاهر التكمجي , مرجع سابق , ص101.

3-د. علي محمد بدير وآخرون ، مبادئ واحكام القانون الأداري مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، 1993 ، ص415 .

4-د. محمد على آل ياسين ، القانون الأداري ، المكتبة الحديثة ، بيروت ، بلا تاريخ ، ص290 .

5- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الأداري ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1991 ، ص19 .

6- ينظر محمد عبد الله حمود الدليمي ، تحول القرار الإداري ، الناشر الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان ، 2001 , ص59 وما بعدها وينظر كذلك د. محمد علي بدير وآخرون ، مرجع سابق ، ص415 وما بعدها .

7- بنظر د. سليمان محمد الطماوي , الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق , ص650 وما بعدها . د. علي محمد بدير وآخرون , مرجع سابق ، ص421 . د. حامد مصطفى ، مباديء القانون العراقي الإداري , شركة الطبع للنشر والنشر الأهلية , بغداد 1968 ص246.

8- د. بكر قباني , مرجع سابق ص227 .

9- ينظر د. سليمان محمد الطماوي , الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق , ص645 وما بعدها وينظر كذلك د. صلاح الدين فوزي , المبسوط في  القانون الإداري ، الناشر دار النهضة العربية ، 1998 , ص863 وما بعدها .

10- ينظر د. محمد علي بدير وآخرون ، مرجع سابق , ص437 وما بعدها وينظر كذلك د. طاهر التكمجي ، مرجع سابق , ص108.

11- المادة (16/ب) من دستور عام 1970 الملغي .

12- ينظر خالد رشيد الدليمي , الأنحراف في استعمال السلطة , رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون / جامعة بغداد ، 1998 ص27 . وينظر كذلك د. حنان محمد القيسي , محاضرات في القضاء الإداري (الرقابة القضائية على اعمال الإدارة ) القيت على طلبة كلية القانون جامعة اليرموك لسنة 1999-2000 , ص74 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .