المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الظروف الطبيعية الملائمة لزراعة الرز
24-7-2022
صلة الرحم
28-4-2017
الاشنات Lichens
23-11-2018
سليمان مولى طربال
10-9-2016
الدورة الزراعة المناسبة للأرز
24-6-2022
حجية الاعتراف
9/12/2022


نشأة الاستفتاء الشعبي  
  
3301   01:32 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص9-11
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لقد عرفت الشريعة الإسلامية نظام الاستفتاء الشعبي متمثلا بمبدأ الشورى والبيعة اذ شهد عهد الخلفاء الراشدين تطبيقات عديدة لنظام الاستفتاء الشعبي متجسدا بصورة البيعة الصغرى والكبرى , وكان تولي الخليفة لمنصبه يتم بقبول أهل الحل والعقد بالبيعة الصغرى أولا ثم بقبول العامة بـالبيعة الكبرى ثانياً(1). كما كان الخليفة أو حاكم المسلمين يشاور اهل الحل والعقد في كل امر غير معالج بـالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة .لكن من المهم الاشارة الى ان تاريخ العرب القديم قد سبق الشريعة الإسلامية بـالاخذ بهذا النظام وما يؤكد هذا القول قول الله تعالى على لسان بلقيس ملكة سبأ(( قالت ياأيها المَلأُ أفتوني في أمري ما كنت قاطعةً أمراً حَتى تَشهُدون))(2). ففي هذه الاية يخبرنا الله تعالى عن قصة استفتاء بلقيس ملكة سبأ لذوي الرأي في قومها .من هذا كله يتضح ان استخدام الاستفتاء الشعبي لم يكن بـالنظام الجديد في ذلك التاريخ .اما موطن ولادة الاستفتاء الشعبي في العصر الحديث فيمكن ارجاعه الى سويسرا لان كلمة(Referendum )(3). اللاتينية الاصل قد عرفت في الحياة الدبلوماسية في سويسرا . ففي سويسرا نمت أول بذرة للاستفتاء الشعبي متجسدة بصورة الاستفتاء التشريعي وتعد هي اول من عرف الاستفتاء التشريعي في دستورها الصادر في (29) مايو .ايار  عام 1874 وفقا لما جاء في المادة (89) منه حيث نصت على ما يأتي: (( لا تصدر قوانين الدولة الاتحادية وكذلك مراسيمها وقراراتها الا بـموافقة المجلسين .وتعرض قوانين الدولة على الشعب ليقرها أو ليرفضها فيما اذا طلب ذلك ثلاثون الف من افراد الشعب العاملين ، أو طلبة ثمانية مقاطعات))(4). اما في فرنسا فلقد نمت بذرة الاستفتاء الدستوري ، حيث أنها عرفت هذا الاستفتاء بصورة الاستفتاء التأسيسي في دستور 1793 ودستور 1795(5). وبذلك تكون فرنسا قد سبقت سويسرا بأخذها بالاستفتاء الدستوري ، كما ان دستور السنة الثامنة الصادر عام 1799 صدر هو الاخر عن طريق الاستفتاء الشعبي ولكنه تضمن في الوقت نفسه الاستفتاء على شخص الرئيس لكونه طرح مقترنا باسم نابليون وهذا التاريخ بالتحديد يعتبر اول تاريخ دخل فيه نظام الاقتراع بالثقة الـ (Plébiscite ) أوالاستفتاء الشخصي ، في النظام الدستوري الفرنسي ثم انتشر بعد ذلك متجسدا بعدة استفتاءات منها استفتاء عام (1802) ليصبح نابليون قنصلا مدى الحياة ، واستفتاء عام (1804) ليصبح نابليون إمبراطورا ، واستفتاء عــــام (1851) ليفوض لويس نابليون او نابليون الثالث بعمل دستور لفرنسا ثم ليكون إمبراطورا في استفتاء عام (1852)(6). ثم انتشر نظام الاستفتاء الشعبي في بداية القرن العشرين في العديد من الدول الاوربية بعد الحرب العالمية الثانية لسببين اثنين هما :-

1- سيادة التيار الديمقراطي عند انتهاء الحرب نتيجة لانتصار الدول التي تنادي بمبدأ الديمقراطية فضلا عن تضاعف الوعي السياسي لانتشار التعليم .

2- الرغبة في اصلاح عيوب النظام النيابي ومساوئه ووضع حد لاستبداد البرلمانات(7).. إذ ان انتشار التيار الديمقراطي ورغبة الشعب في المشاركة في القرارات المهمة قد هز أركان النظام النيابي وفسح المجال لمشاركة الإرادة الشعبية في أهم القرارات وأخطرها دون الاكتفاء بممارسة المجلس النيابي .

ومن تلك الدول المانيا في دستور(فايمار) الصادر عام 1919 ، والنمسا في دستورها الصادر عام 1920 ، واليونان في دستورها الصادر عام 1920 ، وتشيكوسلوفاكيا في دستورها الصادر عام 1922 ، واسبانيا في دستورها الصادر عام 1931(8)..اما الأقطار العربية فلقد اخذت اغلبها بنظام الاستفتاء الشعبي بعد الحصول على استقلالها ومنها مصر حيث اخذت الدساتير المصرية كافة بـالاستفتاء بدءاً من دستور1956، وموريتانيا في دستورها الصادر 1960 ، وسوريا(9). بدءاً من دستورها المؤقت الصادر 1971، والسودان في دستورها الصادر 1973(10).    

_____________________________

1- د. حسان محمد شفيق العاني ، الاستفتاء الشعبي في الفقه الدستوري ، مجلة العلوم السياسية، بغداد ، العدد (24) ، تموز ، 2001 ، ص ص 16 ، 17 .

2- النمل / الاية (32) .

3- فكلمة (Referendum) في اصل نشأتها هي كلمة عرفت في الحياة الدبلوماسية من اجل طلب تصديق سلطات المقاطعات على مقترحات مندوبيها ، اذ ان ممثلي المقاطعات الكونفدرالية في الاتحادات الجرمانية  والسويسرية القديمة كانوا لا يستطيعون تقرير امر الا بالرجوع الى السلطات المحلية في مقاطعاتهم لا ستطلاع رأيها بذلك الامر . راجع في ذلك د. سعاد الشرقاوي. النظم السياسية في العالم المعاصر ،جـ1 ، ط2 ، دار النهضة العربية . القاهرة ،1982 ، هامش ص161 . 

4-د. فؤاد العطار ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية . القاهرة ، (ب.ت) ، ص280.

5- د. كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، (ب.م) ، 1990 ، ص290.

6- د. عصمت سيف الدولة ، مصدر سابق ، ص129. 

7- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ الانظمة السياسية (الدول .الحكومات) ، الدار الجامعية.  بيروت ، 1982 ، ص219 . 

8-د. عبد الحميد متولي ، مصدر سابق ، ص122.

9- ولقد اخذت سوريا بالاستفتاء في العديد من الحالات دون الاستناد الى أي نص دستوري قبل عام 1971 وتلك الحالات هي :

1.الاستفتاء على تنصيب الزعيم حسني الزعيم رئيسا للجمهورية السورية في 6/6/1949.

2.الاستفتاء على تنصيب اديب الشيشكلي رئيسا للجمهورية في 11/7/1953.

3.الاستفتاء على مشروع الدستور السوري في عام 1953 . راجع في ذلك :

- د. فاروق الكيلاني ، شرعية الاستفتاء الشعبي ،( ب.م ) ، 1991 ، ص74، وجاء بنفس المعنى د. كمال الغالي ، مصدر سابق ، ص290.

10- د. جابر جاد نصار ، مصدر سابق ، ص ص 10 ، 11 . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .