الرقابة البرلمانية التي تمارس على القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في مصر استناداً للمادة 74 من دستور 1971. |
2624
11:49 صباحاً
التاريخ: 22-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2017
2066
التاريخ: 27-9-2018
11442
التاريخ: 22-10-2015
3279
التاريخ: 9-12-2017
1705
|
المادة 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 قد نصت صراحة بان الجمعية الوطنية تجتمع بقوة القانون وعلى العكس من ذلك فان الدستور المصري قد سكت في المادة 74 عن مثل هذه الضمانات رغم ضعفها الا ان الامر لم يقف عند هذا الحد وهنا يرى الدكتور سامي جمال الدين(1)( بانه بالرغم من عدم نص المادة 74 على ضرورة اجتماع مجلس الشعب أثناء تطبيق المادة 74 فان هذا الاثر يترتب رغم ذلك بمعنى انه اثناء تطبيق المادة 74 فان البرلمان ينعقد بنص الدستور وسندنا في ذلك هو ضرورة تفسير المادة 74 على اساس ربطها بالمادة 102 ) التي تقضي بوجوب دعوة مجلس الشعب للانعقاد في دورة اجتماع غير عادية في حالة الضرورة ويتساءل الدكتور يحيى الجمل(2)عن دور المجلس ازاء القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 74 ويستمر متسائلا اذا اتخذ الرئيس قرارات هي بطبيعتها مما يدخل في نطاق التشريع وتكون تلك القرارات بطبيعة الحال لازمة لمواجهة المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او مؤسساته الدستورية فهل يملك مجلس الشعب ان يطالب بالنظر في هذه الاجراءات لا قرارها او عدم إقرارها ؟ ويجيب عن ذلك بقوله نعتقد بان ذلك غير ممكن والا ضاعت كل حكمة من المادة 74 تلك المادة التي يمكن تكييفها بانها نوع من التفويض الدستوري المباشر لرئيس الجمهورية في فترات الازمان الخطيرة والتي لا تحتاج الى إجراءات خاصة كما هو الحال في المادة 108 حيث ان واضعي الدستور قد قرروا ان حالة الضرورة وما تحقق من مخاطر قد تصل الى ابعد من الصورة التي واجهتها المادة 108 . لذلك نشارك كل من الدكتور يحيى الجمل والدكتور سامي جمال الدين الرأي بان مجلس الشعب ليس من حقه وفي ظل العمل بالمادة 74 ان يصدر قرارات بالموافقة او بعدمها على ما يتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات لازمة لمواجهة المخاطر التي أشارت اليها تلك المادة ولكن عدم وجود مثل هذا الحق لا يمنع من وجود الحق في المناقشة واخيراً فأننا نرى ومن حيث المبدأ فانه لا يوجد ما يمنع البرلمان ( مجلس الشعب ) من ان يمارس دوراً رقابيا على أعمال الحكومة وذلك طبقاً لنصوص واحكام الدستور الا ان هذه الرقابة اذا تعلقت بأعمال رئيس الجمهورية فهي بالغة الضعف في الظروف العادية وتستمر كذلك في الظروف الاستثنائية فالدستور لم يقرر من الطرق المباشرة لرقابة رئيس الجمهورية سوى ما يتعلق بالاتهام بالخيانة العظمى طبقاً للماد 85 وهي رقابة تقع على شخص رئيس الجمهورية لا على أعماله وبذلك فهي ليست فعالة في مواجهة لوائح الازمات الخاصة ذاتها(3) .
____________________
1- د . سامي جمال الدين – لوائح الضرورة – مرجع سابق - ص 213 – 215 .
2- د . احمد سلامة بدر الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني - مرجع سابق - ص501 .
د . يحيى الجمل – نظرية الضرورة - مرجع سابق - ص211 .
3- د . احمد سلامة بدر الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني مرجع سابق ص558- 559 .
د . سامي جمال الدين – لوائح الضرورة – مرجع سابق ص 211 – 212 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|