المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التفاخر
17-7-2017
علم السجاد وتهيب العلماء له
11-04-2015
مرحلـة تنفيـذ الاستراتيجيـة
22-4-2019
حالة إضافة أكثر من صنف من المواد الخام للإنتاج في المراحل ومعالجتـها
2024-02-06
Methyl Directed Mismatch System
5-2-2019
أنـواع الحـسابـات الجـاريـة
23-8-2022


الرقابة البرلمانية التي تمارس على القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في مصر استناداً للمادة 74 من دستور 1971.  
  
2624   11:49 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : حسن ضياء حسن الخلخالي
الكتاب أو المصدر : نظرية الضرورة كاستثناء على مبدا سمو الدستور
الجزء والصفحة : ص122
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 المادة 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 قد نصت صراحة بان الجمعية الوطنية تجتمع بقوة القانون وعلى العكس من ذلك فان الدستور المصري قد سكت في المادة 74 عن مثل هذه الضمانات رغم ضعفها الا ان الامر لم يقف عند هذا الحد وهنا يرى الدكتور سامي جمال الدين(1)( بانه بالرغم من عدم نص المادة 74 على ضرورة اجتماع مجلس الشعب أثناء تطبيق المادة 74 فان هذا الاثر يترتب رغم ذلك بمعنى انه اثناء تطبيق المادة 74 فان البرلمان ينعقد بنص الدستور وسندنا في ذلك هو ضرورة تفسير المادة 74 على اساس ربطها بالمادة 102 ) التي تقضي بوجوب دعوة مجلس الشعب للانعقاد في دورة اجتماع غير عادية في حالة الضرورة ويتساءل الدكتور يحيى الجمل(2)عن دور المجلس ازاء القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 74 ويستمر متسائلا اذا اتخذ الرئيس قرارات هي بطبيعتها مما يدخل في نطاق التشريع وتكون تلك القرارات بطبيعة الحال لازمة لمواجهة المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او مؤسساته الدستورية فهل يملك مجلس الشعب ان يطالب بالنظر في هذه الاجراءات لا قرارها او عدم إقرارها ؟ ويجيب عن ذلك بقوله نعتقد بان ذلك غير ممكن والا ضاعت كل حكمة من المادة 74 تلك المادة التي يمكن تكييفها بانها نوع من التفويض الدستوري المباشر لرئيس الجمهورية في فترات الازمان الخطيرة والتي لا تحتاج الى إجراءات خاصة كما هو الحال في المادة 108 حيث ان واضعي الدستور قد قرروا ان حالة الضرورة وما تحقق من مخاطر قد تصل الى ابعد من الصورة التي واجهتها المادة 108 . لذلك نشارك كل من الدكتور يحيى الجمل والدكتور سامي جمال الدين الرأي بان مجلس الشعب ليس من حقه وفي ظل العمل بالمادة 74 ان يصدر قرارات بالموافقة او بعدمها على ما يتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات لازمة لمواجهة المخاطر التي أشارت اليها تلك المادة ولكن عدم وجود مثل هذا الحق لا يمنع من وجود الحق في المناقشة واخيراً فأننا نرى ومن حيث المبدأ فانه لا يوجد ما يمنع البرلمان ( مجلس الشعب )  من ان يمارس دوراً رقابيا على أعمال الحكومة وذلك طبقاً لنصوص واحكام الدستور الا ان هذه الرقابة اذا تعلقت بأعمال رئيس الجمهورية فهي بالغة الضعف في الظروف العادية وتستمر كذلك في الظروف الاستثنائية فالدستور لم يقرر من الطرق المباشرة لرقابة رئيس الجمهورية سوى ما يتعلق بالاتهام بالخيانة العظمى طبقاً للماد 85 وهي رقابة تقع على شخص رئيس الجمهورية لا على أعماله وبذلك فهي ليست فعالة في مواجهة لوائح الازمات الخاصة ذاتها(3)  .

____________________

1- د . سامي جمال الدين لوائح الضرورة مرجع سابق - ص 213 215 .

2- د . احمد سلامة بدر الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني - مرجع سابق - ص501 .

د . يحيى الجمل نظرية الضرورة - مرجع سابق - ص211 .

3- د . احمد سلامة بدر الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني مرجع سابق ص558- 559 .

د . سامي جمال الدين لوائح الضرورة مرجع سابق ص 211 212 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .