المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القيود في الظروف الاستثنائية على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 29 نيسان 1964 المؤقت  
  
2268   10:48 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص141-142
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نصت المادة (48) من الدستور على ان ( لرئيس الجمهورية اعلان احالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء) (1). يتضح مما تقدم ان المادة (48) لم تحدد الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ ، فهي بما جاءت به من تقييد لحقوق  الافراد وحرياتهم قد تجاوزت ما جاءت به الفقرة (2) من المادة (120) من القانون الأساسي العراقي لعام 1925 لان هذه المخيرة قد حددت الى حد ما الحالات التي يجوز فيها اعلان حالة الطوارئ بالرغم من غموض التحديد وعمومتيه ، وبناء على ذلك فأن رئيس الجمهورية هو الذي يقرر ما اذا كانت الظروف القائمة تبرر اعلان حالة الطوارئ ام لا . وبذلك يكون استخدام نص المادة (48)على وضعه القائم متوقفاً على الارادة الشخصية لرئيس الجمهورية من دون ان يخضع لاية مراقبة او مراجعة، وبديهي ان اشتراط ممارسة رئيس الجمهورية هذه السلطة موافقة مجلس الوزراء ، لا بشكل قيداُ على ممارسة هذه السلطة (2). ذلك ان تعيين رئيس واعضاء مجلس الوزراء واقالتهم واعفاءهم من مناصبهم يتم من قبل رئيس الجمهورية نفسه ومن ثم لم يكن متوقعاً منهم ان يعارضوا أي قرار يتخذه بموجب هذه المادة اضافة الى ذلك فأن المادة  المذكورة انفا لم تحدد مدة حالة الطوارئ وانما ترك ذلك الى تقدير رئيس الجمهورية وهذا يشكل بدوره مساسا بحقوق الافراد.

___________________

1- تنص المادة (48) قبل تعديلها في 8 ايلول 1965 ( لرئيس الجمهورية اعلان الاحكام العرفية او حالة الطوارئ بعد موافقة المجلس الوطني لقيادة الثورة ) .

2- رعد ناجي الجدة واخرون – النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص 381 ومنذر الشاوي – القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية  العراقية – مصدر سابق – ص 199 و صالح جواد الكاظم واخرون – النظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص 54 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .