المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

صفات الشعر
1-04-2015
المراد من ظلم النفس في قوله تعالى (وما ظلمونا)
2023-05-19
It’s grammaticalization, innit?
2024-01-03
كيفية صلاة الخوف في الحرب
12-1-2016
variety (n.)
2023-12-04
دلالة الآية [البقرة : 124] على عصمة الإمام
28-09-2015


مفهوم الرقابة السياسية على حملة الدعاية الانتخابية  
  
2530   10:54 صباحاً   التاريخ: 17-3-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص139-151
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ان الهدف الاساسي الذي تسعى اليه الرقابة السياسية على العملية الانتخابية بشكل عام هو التأكد من مدى توافق الاجراءات الانتخابية لمبدأ المشروعية , وحيث ان الرقابة السياسية تتخذ صوراً متعددة فهي قد تتم عن طريق الشعب او عن طريق الرأي العام , او قد تتمثل بالرقابة البرلمانية , لذا قسمنا  الموضوع الى فرعين نتناول في الفرع الاول منه تعريف الرقابة السياسية وانواعها , أما الفرع الثاني فنوضح فيه تقدير الرقابة السياسية على أعمال الادارة.

الفرع الاول

تعريف الرقابة السياسية وأنواعها

لابد من توضيح مفهوم الرقابة السياسية على أعمال الادارة وانواع هذه الرقابة باعتبارها وسيلة من وسائل مراقبة السلطة التنفيذية اثناء قيامها بأعمالها , فالرقابة السياسية من المواضيع الخاصة بالقانون الدستوري وهي في النظم البرلمانية أقوى منها في النظم الرئاسية وحتى داخل هذه النظم البرلمانية فهي مختلفة باختلاف تطبيقات النظام البرلماني وقد تتحقق الرقابة السياسية عن طريق الافراد او الهيئات التي تنص الدساتير على حقها في تقديم العرائض الى البرلمان الذي له حق تشكيل لجان التحقيق وعن طريق المجالس الشعبية المنتخبة والنقابات العمالية (1).

لذا فأن الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية تعد ضرورة حتمية لتقييم عمل الحكومة وضمان قيامها بالمهام الموكلة لها على أتم وجه والا يجب محاسبتها ومعاقبة المسؤولين عنها , ومن خلال ما تقدم يمكن تعريف الرقابة السياسية بأنها (مجموعة الاجراءات التي تضعها الحكومة للتأكد من التنفيذ الفعلي للخطط والبرامج المرسومة من قبلها لتحديد الانحرافات والاخطاء ان وجدت ودراسة اسبابها لعلاج نقاط الضعف التي تسببت فيها وبالمقابل تشجيع نقاط القوة والنجاح) (2). 

وتتخذ الرقابة السياسية صوراً متعددة فهي أما ان تكون رقابة شعبية أو تتم عن طريق الرأي العام او ان تكون عن طريق البرلمان وتسمى بالرقابة البرلمانية وسنتناول كل منهما فيما يلي:-

أولاً: الرقابة الشعبية:- يقصد بالرقابة الشعبية هي الرقابة التي يضطلع الشعب السياسي بممارستها والشعب السياسي يمثله المؤهلون لممارسة الحقوق السياسية ومن أبرزها حق الانتخاب (3).

ويعد الاستفتاء الشعبي في مقدمة الوسائل التي يباشر بواسطتها افراد الشعب السياسي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية , والاستفتاء هو عرض مسألة ما على هيئة الناخبين لأخذ رأيهم بشأنها عن طريق التصويت ، وقد يكون الاستفتاء شخصياً كأن يجري التصويت على شخص معين مثل استفتاء الموافقة على رئيس الجمهورية اذا كان المرشح الوحيد لهذا المنصب , كما قد يكون الاستفتاء موضوعياً كأن يجري على تصرف أو عمل أو اقتراح معين مثل الاستفتاء على قانون أو معاهدة , وهنا يكون بمثابة اسلوب للرقابة على التصرف او العمل او الاقتراح , ومع ذلك فقد يكون الاستفتاء في حقيقة الامر استفتاء شخصياً يخص صاحب التصرف أو العمل فاذا ابدى الشعب موافقته , فأن ذلك يعد منحاً للثقة في صاحب التصرف أو العمل , اما اذا كانت النتيجة هي الرفض فأن هذا الرفض يعني حجب الثقة عن صاحب التصرف او العمل (4).

وفي فرنسا في عام 2005 تم دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الاوربي الذي أُريد تطبيقه بين الدول الاوربية فقد أُجري استفتاء حول هذا المشروع وهنا عمدت الاحزاب الاشتراكية الى توجيه انتقادات الى مشروع الدستور , والى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعت مناصريها الى التصويت ضده وبالفعل تم رفض الدستور الاوربي في فرنسا بالرغم من دعوة الرئيس الفرنسي (جاك شيراك) الى التصويت لصالحه , ولم يصل الامر الى حد رفض المشروع انما قام الرئيس الفرنسي بأجراء تغيير وزاري نتيجة الانتقادات الموجهة للمشرع (5).

ثانياً: رقابة الرأي العام:- تعد رقابة الرأي العام ظاهرة قديمة قدم الانسانية , فقد عرفتها الحضارات القديمة في مصر واليونان والرومان كما عرفها الاسلام (6).

والرأي العام كاصطلاح لم يظهر الا في وقت متأخر نسبياً , ففي فرنسا في القرن الثامن عشر أبان الثورة الفرنسية استخدم المصطلح من أجل التعبير عن التحكم في سلوك المستثمرين في بورصة باريس , ثم شاع استخدامه بعد ذلك في العصر الحديث (7).

ويراد بمصطلح الرأي العام مجموعة الآراء التي تسود مجتمع معين في وقت ما بخصوص موضوعات معينة تتعلق بمصالحهم العامة والخاصة , ويشترك في تكوين الرأي العام مختلف الهيئات والتنظيمات الشعبية والنقابية والحزبية عن طريق طرح افكارها واتجاهاتها والدعوة اليها بمختلف الوسائل حيث تؤدي الوسائل السمعية والبصرية دوراً كبيراً في نشرها وتعبئة الرأي العام وتوجيهه من خلالها , وفي العراق يتضح ان لهذا النوع من الرقابة الاثر البالغ في تنظيم اعمال الادارة ومنعها من التعسف في استعمال السلطة لا سيما الصحافة التي تمارس حرية التعبير عن الرأي باعتبارها لسان الامة المعبرة عنها والتي غالباً ما كشفت عن بعض التجاوزات من موظفي الادارة العامة (8).

فالرأي العام أقوى من القوانين لأنه يعمل في المجال الذي يمكن ان يخرق فيه القانون او يخرج عليه , ويتبلور الرأي العام من خلال ثلاث وسائل وهي:-

1- الاحزاب السياسية:- تعددت تعريفات الحزب السياسي باختلاف نقاط ارتكازها والايديولوجيات التي تحكمها , فيعتبر الحزب بمثابة تنظيم سياسي له صبغة العمومية والدوام , وله برنامج يسعى بمقتضاه للوصول الى السلطة (9).

ويعد الحزب اداة مهمة في بناء النظام السياسي حيث يؤدي عدة مهام منها ، تحديد طبيعة الدولة وتوجيه الاقتصاد الوطني وتنظيم البنى الفوقية السياسية , كما يسهم في تغيير البنى الاجتماعية التحتية (10).

وانسجاما مع ما تقدم تعتبر الاحزاب من المؤسسات المهمة للقيام بوظيفة المشاركة السياسية كونها قنوات اتصال للجماهير , فهي تستوعب المطاليب الشعبية وتعبر عنها من خلال عرض وتقديم مجموعة من الاهداف السياسية المنظمة والتعرف على المشكلات والاهتمامات الخاصة للمجتمع , كما تقوم بخوض الحملات الانتخابية أضافة الى انها تعمل على حث اعضائها ومؤيديها على الممارسة الديمقراطية (11)

كما تقوم الاحزاب السياسية بوظيفة تنشيط الرأي العام وتوجيهه من خلال مد المواطنين بالمعرفة والمعلومات حول المشاركة التي تواجههم وتزودهم بالحلول المناسبة لها , لذا فهي تلجأ الى عقد الندوات وتنظيم النقاشات واللقاءات مع الزعماء (12).

2- منظمات المجتمع المدني:- تمثل منظمات المجتمع المدني جوهر المجتمعات الديمقراطية المتحضرة , فلا يمكن وصف الدولة بالمتحضرة مالم توجد منظمات للمجتمع المدني , واصبح معيار الدولة يعتمد على الدور الذي تؤديه هذه المنظمات ومدى الدعم الحكومي لها حتى ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أصدر في 25/7/1996 مجموعة من التوصيات تضمنت (70) مادة تعد بموجبها منظمات المجتمع المدني الجهة الممثلة للمجتمع ويجب ان تتمتع بصفة الشريك للدول في الامم المتحدة (13)

لذا فالمجتمع المدني هو أحد أشكال تنظيم المجتمعات بما يحقق التعاون بين الافراد والجماعات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية حقوق ومصالح الفئات المتنوعة والتوثيق بينها بما يضمن أعلى درجة من المساواة فيما بينهم (14).

ومن هنا فقد اعترفت غالبية الدول الحديثة بحق تكوين منظمات المجتمع المدني وتعاونت معها بعد تزايد الالتزامات على عاتقها وأقتضى الصالح العام قيام منظمات وسيطة بين الفرد

والدولة , وهكذا تعد منظمات المجتمع المدني اداة ربط بين مكونات المجتمع على الرغم من اختلافها من حيث الشكل والحجم والأهمية والادوار التي تؤديها بين الدول (15).

وتختلف تسميات كل دولة لهذه المنظمات بحسب النظام القانوني السائد فيها , ومدى تمتع الافراد بالحريات من أجل تشكيل هذه المنظمات , ففي فرنسا يتم تنظيم عمل هذه المنظمات من خلال قانون (الاول من يوليو لسنة 1901) وتعرف بالجمعيات , فقد نصت المادة (1) منه على تعريف الجمعية بأنها (إتفاق بموجبه يضع شخصان او اكثر معرفتهم ونشاطهم وخبراتهم بشكل دائم لتحقيق خدمة أو هدف غير تقسيم الارباح أو المنافع فيما بينهم) (16).

وفي مصر فقد عرفت المادة الاولى من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية المصري رقم 84 لسنة 2002 الجمعية بأنها (كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من اشخاص طبيعيين , أو أشخاص اعتبارية , أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الاحوال عن عشرة , وذلك لغرض غير الحصول على الربح المادي) (17).

وقد عرف المشرع العراقي المنظمات غير الحكومية في المادة الأولى من قانون المنظمات غير الحكومية (رقم 12 لسنة 2010) بأنها (مجموعة من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت و اكتسبت الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية) (18).

يلاحظ ان المشرع العراقي قد اتجه الى تسمية قانون (رقم 12 لسنة 2010 ) بقانون المنظمات غير الحكومية , وربما ان المشرع العراقي اراد من هذه التسمية ان يوسع مجال عمل هذه المنظمات لتشمل كل جهة غير حكومية.

3-وسائل الاعلام والصحافة:- تلعب وسائل الاعلام دوراً كبيراً في بناء الديمقراطية وتفعيل المشاركة السياسية المتمثلة بتعبئة الجماهير وتوجيه الرأي العام باتجاه المشاركة في الانتخابات من خلال ما تمارسه من أدوار مختلفة على الصعيد السياسي , ومن اهم الادوار التي تقوم بها وسائل الاعلام في دعم العملية الانتخابية , هو قيامها بتبني جملة من البرامج السياسية التي توضح فيها حقوق الانسان السياسية , وكذلك تقوم بالتوعية حول العملية الانتخابية من خلال تبنيها عدة برامج سياسية توضح فيها آليات العملية الانتخابية وكذلك اهدافها والقانون الذي يحكمها وهو ما يعرف بالتثقيف الانتخابي (voter education) (19).

ويعد الوصول الى وسائل الاعلام في المجتمع الحديث أمراً ضرورياً لنشر المنابر والبرامج الحزبية , حيث توفر وسائل الاعلام بالنسبة لغالبية المقترعين , المعلومات الضرورية لأختيار المرشح المناسب امام صندوق الاقتراع , ومن هنا يعد سلوك الاعلام تجاه الاحزاب السياسية والمرشحين كافة , اضافةً الى طريقة عرض المعلومات المتعلقة بالخيارات الاقتراعية , عاملاً مهماً للغاية في إنجاز مرحلة الانتخابات الديمقراطية (20).

فمن حق الناخبين معرفة كافة المعلومات عن اي حزب من الاحزاب المتنافسة في الانتخابات , وتقع على الدولة مسؤولية تنظيم العملية الانتخابية , وتوفير البيئة المناسبة حتى تكون وسائل الاعلام مصدراً رئيساً للمعلومات ، فضلاً عن التزامها المهني في توفير كافة المعلومات الصحيحة حول القضايا المتعلقة في الانتخابات (21).

ويقع على عاتق وسائل الاعلام تغطية الانتخابات كاملة بحيادية تامة , فتتطلب عملية التغطية الاعلامية جهوداً مكثفة للإعلاميين مثل إقامة الندوات والمؤتمرات والتجمعات الانتخابية والمناظرات التلفزيونية , ولابد من تحديد عدد المرشحين والاحزاب الذين ستتم تغطيتهم بانتظام (22).  وعليه فأن وسائل الاعلام تقوم بدور كبير في تكوين الآراء والاتجاهات لدى الناخبين وتحقيق عملية الاقناع وتغيير السلوك الفردي او الجماعي وتكوين الرأي العام , لذا فأن الدعاية الانتخابية ترمي الى احداث تغيرات وتحولات في وجهات النظر عند الناخبين حول مجموعة المرشحين في الحملات الانتخابية (23).

وتشير التجارب الى ان تأثير التعرض لوسائل اعلامية عديدة أفضل من التعرض لوسيلة واحدة على الرغم من ان لكل وسيلة اتصال مقدرة على الاقناع تزيد او تقل عن غيرها من الوسائل التي يقدم بمقتضاها المضمون ومدى واقعيته فكلما أتسم بالواقعية فذلك يزيد من تأثير تلك الوسيلة (24)

ثالثاً: الرقابة البرلمانية:- ينبثق البرلمان من فرضية ان الشعب ليس بمقدوره ان يمارس السيادة بنفسه في ظل الديمقراطية المباشرة وعليه إحالة مهمة الحكم الى ممثليه (25).

وهكذا فأن الشعب يمارس السيادة في ظل الديمقراطية النيابية وذلك من خلال قيام الشعب بأختيار نواب له ينوبون عنه في الحكم عن طريق الانتخاب , وحتى يتمكن هذا البرلمان من محاسبة النواب لابد ان يكون له عمر محدد (26).

ويتجلى من خلال تمتع البرلمان بعدة وظائف اهمها الوظيفة الرقابية  (27). لذا فقد أضحت الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وظيفة اساسية تتمتع بها المجالس المنتخبة من الشعب , غير ان هذه الوظيفة تكون مقيدة بقواعد قانونية تحكم سلوكها وترسم طريقها (28).  

وتمارس الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية من خلال أدوات قانونية تحدد الاهداف المتوخاة منها أهمها:-

1- السؤال:- هو استيضاح موجه من أحد النواب الى احد الوزراء أو الى رئيس مجلسهم بقصد الاستفسار عن نقطة معينة تتعلق بأمر من الامور الداخلة في اختصاصاته المتعلقة بأعمال وزارته (29).

والسؤال هو حق شخصي للسائل , اذ يجوز للعضو القيام بعملية سحب السؤال قبل الاجابة عليه ولا يحق لأي عضو من اعضاء البرلمان التدخل في هذا الموضوع ، فضلاً عن ذلك فأن اجراءات السؤال تكون أبسط من إجراءات الاستجواب التي تكون اكثر تعقيداً مقارنة بالسؤال (30).

اما في حالة عدم الاجابة عن السؤال من الوزير المسؤول او الوزارة فأنه يجوز تحويل السؤال إلى استجواب لكن لا يجوز تحويله في الجلسة نفسها (31).

2- الاستجواب:- هو اتهام يوجهه أحد أعضاء مجلس النواب الى وزير معين أو رئيس مجلس الوزراء (32) , ويعد الاستجواب من أخطر وسائل البرلمان على الحكومة , وذلك أن اثار الاستجواب خطيرة على الحكومة , لأن الاثر الناجم عن الاستجواب هو سحب الثقة من الحكومة او من احد وزرائها , وعليه فأن الاستجواب يعد وسيلة فاعلة من وسائل الرقابة والسبب في ذلك يعود الى الحق الذي يمنحه للأعضاء جميعاً من مشاركة مقدم الاستجواب عكس ما هو عليه في السؤال ويظهر ذلك بصورة عملية في حق أي عضو من اعضاء البرلمان تقديم الاستجواب تحريرياً ليسهل مداولته بين اعضاء البرلمان والحكومة (33).

ويشترط فيه ان يكون مصحوباً بأسانيد وحقائق ووقائع تدين المستجوب , ويجب ان يعطى الوقت الكافي للمستجوب لدراسة موضوع الاستجواب واعداد البيان اللازم (34).

3- التحقيق البرلماني:- قد يلجأ البرلمان الى تشكيل لجان تحقيقية في حال شعوره بأن الوزارة قد نسب اليها تقصير في الشؤون المالية او السياسية (35).  وهنا تقوم اللجنة باستدعاء المسؤولين وغيرهم ممن ترى ضرورة استدعائهم لسماع شهاداتهم للوقوف على الحقيقة والاطلاع على الملفات والمستندات واجراء جميع مقتضيات التحقيق دون الاكتفاء بما هو ساري في السؤال والاستجواب من أجل الاطلاع على ما تود الوزارة ان تطلع عليه في جوابها الذي تدلي به في المناقشة (36).  وهذه اللجان قد تكون دائمة او مؤقتة تنشأ للغرض الذي شكلت من أجله فتقوم هذه اللجنة بعد جمعها للبيانات والمعلومات الكافية بتقديمها على صيغة تقرير الى المجلس , ويحدد مجلس النواب تقصير الحكومة من عدمه (37).  ومن ثم فأن هذه الوسيلة لا تملك أي حق او سلطة في تقرير اثر المعلومات التي جمعتها , بل ان صاحب الحق الوحيد هو البرلمان , فهو بعد تقديم هذه المعلومات وبعد المداولة والمناقشة والتصويت تظهر نتيجة التحقيق بمسؤولية او عدم مسؤولية الحكومة (38).

يتضح مما تقدم ان السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني هي وسائل او أدوات قانونية تستخدمها السلطة التشريعية لمنع السلطة التنفيذية من الخروج عن الحدود المرسومة لها , وان هذه الوسائل تختلف من نظام سياسي الى آخر.

ونص المشرع العراقي في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 على الرقابة البرلمانية واوردها ضمن اختصاصات مجلس النواب في المادة (61) وعلى النحو الاتي:-

"سابعاً –أ- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.

ب- يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء او إحدى الوزارات ويقدم الى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.

ج- لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة أيام في الاقل من تقديمه.

كما نصت الفقرة  (ثامناً) على ((–أ- لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع الثقة في الوزير الا بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً أثر مناقشة استجواب موجه اليه ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة أيام في الاقل من تاريخ تقديمه.

ب – 1- لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

2- لمجلس النواب بناءً على طلب خمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز ان يُقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة أيام في الاقل من تقديم الطلب.

3- يـقـرر مـجـلس النـواب سحـب الثـقة مـن رئـيس مجـلس الــوزراء بالأغلبية الـمطـلقة لـعـدد أعضائه.

ج- تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (73) من هذا الدستور)).

الفرع الثاني

تقدير الرقابة السياسية على اعمال الادارة

تتمتع الرقابة السياسية على اعمال الادارة بمزايا تميزها عن غيرها غير ان ذلك لا يمنع من وجود بعض العيوب والمساوئ التي تعتريها ، وهذا ما سنبينه في الفقرتين التاليتين:-

أولاً:- مزايا الرقابة السياسية على اعمال الادارة . ان من اهم مزايا الرقابة السياسية على اعمال الادارة:-

1- تتميز الرقابة السياسية بأنها لا تتقيد بميعاد معين.

2- تهتم الرقابة السياسية بالمسائل العامة التي تهم جمهوراً أكبر من المواطنين , بخلاف الرقابة القضائية التي يشترط فيمن يلجأ اليها ان تكون له مصلحة شخصية ومباشرة.

3- تمتاز الرقابة السياسية بتعدد وسائلها وخطورة النتائج المترتبة عليها والتي قد تصل في بعض الاحيان الى اسقاط وزارة أو إقالة بعض الوزراء (39).

4- كما ان ممارسة الرقابة السياسية على اعمال الادارة من قبل البرلمان يحد من انحراف الحكومة في استعمال سلطتها مما يترتب عليه حماية حقوق الافراد وحرياتهم , والتزام الحكومة بأحترام مبدأ المشروعية وعدم الخروج عنه (40).

ثانياً:- عيوب الرقابة السياسية على أعمال الادارة . على الرغم من المزايا التي تتمتع بها الرقابة السياسية على اعمال الادارة الا ان ذلك لا يعني انها تخلو من العيوب وأهمها:-

1- تأثرها بالاعتبارات الحزبية وبالتالي عدم جدواها في بعض الاحيان ذلك ان حزب الاغلبية قد لا يرغب في انتقاد أعضائه الموجودين في الحكم , والاحزاب الاقلية قد لا تكون قادرة على ممارسة الرقابة لافتقارها الى الاغلبية المطلوبة (41).

2- فيما يتعلق برقابة الرأي العام نجد انها تتأثر بالمستوى السياسي العام ومن ثم عدم جدواها في الدول النامية او الدول الديكتاتورية , ومن ثم ينصب تأثير هذه الرقابة في الدول التي تكفل الحريات السياسية وتوجد فيها معارضة برلمانية قوية (42).

3- لا يترتب على الرقابة السياسية الغاء تصرفات الادارة أو التعويض عنها , فالجزاء المترتب على هذا النوع من الرقابة لا يلغي العمل المخالف للقانون ولا يعوض عنه , وبالتالي فأن العمل الغير مشروع سيبقى قائماً (43).

يتضح مما تقدم ان دور الرقابة السياسية على اعمال الادارة يظهر بصورة واضحة في الدول التي يسود فيها القانون وتطبق احكامه وتتسع فيها دائرة الحريات والحقوق العامة , في حين ان الكثير من الدول النامية التي لا تخضع لسيادة القانون ولا تحترم ارادة الناخبين يكون فيها دور الرقابة السياسية ضعيفاً وغير مؤثر.

_______________

1- ينظر إحسان علي عبد الحسين , دور الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد , بحث منشور في هيئة النزاهة / دائرة الشؤون القانونية / قسم البحوث والدراسات , ص9.

2- الرقابة السياسية أسس ومفاهيم انواعها (حكومي – برلماني – من المجتمع المدني) بحث منشور على الموقع الالكتروني:- Avb.s-oman.net/showthrea.               

3- ينظر د. علي يوسف الشكري , مبادئ القانون الدستوري , ط1 , دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع , عمان , 2011  , ص41.

4-  ينظر د. وسام صبار العاني , القضاء الاداري ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013 , ص70.

5-  أزمة رفض الدستور الاوربي , بحث منشور على الموقع الالكتروني:-

http://www.alarabiya.net.                                                                               

6- عَرفَ الاسلام رقابة الرأي العام , فقد حث الاسلام الناس على ان ينصحوا الحاكم ويقدموه إذا عَوَجَ يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر , وقد قال سبحانه وتعالى ((كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)) . الآية (110) سورة (آل عمران).

7- ينظر د. عاطف عدلي العبد , الرأي العام وطرق قياسهُ , دار الفكر العربي , 2006 , ص11.

8-  الرأي العام ودوره في الانتخابات , نص مسودة الندوة العلمية لمضمون الفرد ودوره في العيش لحياة كريمة , مركز الناصرة للدراسات الديمقراطية , بيروت , 2003.

9-  ينظر د. علي الدين هلال و د. نيفين مسعد , قضايا الاستمرار والتغيير , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , 2000 , ص167.

10- ينظر د. غازي فيصل , التنمية السياسية في بلدان العالم الثالث , جامعة بغداد , كلية العلوم السياسية , بغداد , 1993 , ص11.

11- ينظر سعد عبد الحسين , المشاركة السياسية والقرار السياسي (دراسة حالة العراق) , رسالة ماجستير , جامعة النهرين , كلية العلوم السياسية , 2009 , ص75.

12-  ينظر د. عبد الغني بسيوني عبد الله , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , مطابع السعدني , 2004 , ص324.

13-  ينظر د. عادل حمزة عثمان , دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع الديمقراطي في العراق , مجلة المرصد الدولي , العدد( 14) , بغداد , 2010 , ص3.

14- ينظر ناهد عز الدين , المجتمع المدني , مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , القاهرة , 2005 , ص13.

15- ينظر د. محمد ياسر خواجة وآخرون , المجتمع المدني وقضايا حقوق الانسان , ط1 , دار ومكتبة الاسراء , طنطا , 2012 , ص21.

16-  ينظر القانون على موقع التشريعات الفرنسية: http://www.legifrance.gouv.fr.

17- ينظر أسامة أحمد شتات , قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية واللائحة التنفيذية للقانون (رقم 84 لسنة 2002) , دار الكتب القانونية مصر , بدون سنة طبع , هذا ويلاحظ ان مشروع قانون الجمعيات (المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاهلية) لسنة 2011 في مصر الذي أُريد به ان يحل محل هذا القانون قد عرف الجمعية في المادة الاولى منه على انها (كل منظمة غير حكومية ذات صفة دائمة او غير دائمة ترغب في التمتع بشخصية قانونية وينشئها اشخاص طبيعيون أو معنويون لا يقل عددهم عن شخصين ولا تستهدف تحقيق ربح مادي لها او لمؤسسيها أو لأعضائها).

18- ينظر القانون على موقع قاعدة التشريعات العراقية والحكم المحلي:  http://iraq-ild.org  هذا ويلاحظ ان المادة (50/1) من القانون المدني العراقي (رقم 40 لسنة 1951 المعدل ) عرفت الجمعية بأنها (جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي).

19- ينظر منذر سليمان , الاعلام – السلطة – المال : مثلث النفوذ وخطاب الصورة , بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية , مجلة المستقبل العربي , العدد  (383)  , 2011 , ص60.

20-  ينظر روبرت نوريس وباتريك ميرلو , مراقبة الاعلام لتعزيز الانتخابات الديمقراطية , (لبنان : المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية) , ترجمة نورا الأسعد , 2002 , ص1.

21- منظمة حقوق الانسان , العراق ينتخب : الدليل الصحفي لتغطية الانتخابات , لندن , دار الاسعد للنشر والتوزيع , 2005 , ص17.

22- ينظر جاي سي جوردين , الانتخابات الحرة النزيهة , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد ,  ترجمة أحمد منيب , 2004 , ص74.

23- ينظر صالح أبو اصبع , الاتصال والاعلام في المجتمعات المعاصرة , دار آرام للدراسات والتوزيع والنشر ,  عمان ، 1995 , ص107.

24-  ينظر جيهان أحمد رشتي , الاسس العلمية لنظريات الاعلام , دار الفكر العربي , مصر , 1978 , ص36.

25- ينظر د. اسماعيل الغزال , الدساتير والمؤسسات السياسية , مؤسسة عز الدين , بيروت , 1996 , ص132.

26-  ينظر د. صالح جواد الكاظم , د. علي غالب العاني , الانظمة السياسية ، مطابع التعليم العالي ، بغداد ، 1991  , ص32.

27- ينظر د. السيد صبري , حكومة الوزارة , بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في انكلترا , المطبعة العالمية , القاهرة , 1953 , ص10.

28-  ينظر د. علي كاظم الرفيعي , وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة , مجلة العلوم القانونية , العدد (2) , كلية القانون , جامعة بغداد , 2007 , ص47.

29-  ينظر د. عثمان عبد الملك الصالح , الرقابة البرلمانية على اعمال الادارة في الكويت , مجلة الحقوق والشريعة , صادرة عن كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت , 1981 , ص6.

30-  ينظر د. ابراهيم درويش , النظام السياسي , دراسة فلسفية تحليلية , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968 , ص148.

31- ينظر د. رأفت دسوقي , هيمنة السلطة التنفيذية على اعمال البرلمان , دار المعارف , الاسكندرية , 2006 , ص126.

32-  ينظر د. رأفت دسوقي , المصدر نفسه , 134.

33-  ينظر ساجد محمد كاظم , وسائل تحريك المسؤولية السياسية للحكومة (دراسة دستورية مقارنة) , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بغداد , 1995 , ص150.

34- ينظر د. جابر جاد نصار , الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت , دار النهضة العربية , بدون سنة طبع , ص10.

35- ينظر د. رأفت دسوقي , مصدر سابق , ص135.

36-  ينظر د. ابراهيم درويش , مصدر سابق , ص148.

37- ينظر د. شمران حمادي , النظم السياسية , مطبعة الارشاد , بغداد , 1985 , ص245.

38- ينظر ساجد محمد كاظم , وسائل تحريك المسؤولية السياسية للحكومة (دراسة دستورية مقارنة) , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بغداد , 1995 , ص147.       

39- ينظر د. محمد محمد بدران , رقابة القضاء على أعمال المشروعية وتنظيم القضاء الاداري واختصاصه، دار النهضة العربية ، 1997  , ص50-51.

40-  ينظر علي سعد عمران ,القضاء الاداري العراقي المقارن ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2011  , ص68.

41- ينظر د. مازن ليلو راضي , الوجيز في القضاء الاداري الليبي ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2003  , ص40.

42-  ينظر د. محمد محمد بدران , مصدر سابق , ص51.

43-  ينظر د. ابراهيم عبد العزيز شيحا , نظام الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة في النظام الدستوري المصري , مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية , العددان الاول والثاني , 1991, ص258.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .