المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

معنى كلمة جلت
9-12-2015
أربعون النفساء وولادة حياة جديدة
19-01-2015
Aromatic Ions
23-8-2019
الإحتضار
13-10-2018
اصص (سنادين) زراعة وعرض النباتات
24-10-2017
كيفية توزيع الزكاة على مستحقيه
29-11-2016


القيود التي ترد على سرية المراسلات في مجال الأهلية  
  
2921   10:34 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص57-60
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 أولاً: عدم توافر الأهلية المدنية

يعتبر السن من أهم العوامل التي تتأثر بها أهلية الإنسان، والأهلية هي قدرة الشخص على إجراء التصرفات القانونية. ولهذا كان مناط الأهلية هو التمييز والإرادة، ولما كان التمييز يكتمل تدريجياً لدى الإنسان بحسب السن فإن الأهلية تتدرج هي أيضاً تبعاً لذلك(1).ووفقاً للقواعد العامة التي تخول الآباء مباشرة جميع حقوق الأبناء والبنات القصر أو بعضها (2).وذلك بسبب عدم اكتمال أهليتهم لصغر سنهم، أي وصولهم إلى سن الرشد والذي تكتمل أهليتهم به ويصبحون كاملي الإرادة والتمييز، وتختلف النظم القانونية في تحديد سن الرشد .فالقانون المدني الأردني لعام 1976م وفي المادة 43 منه يحدد سن الرشد بثمان عشره سنة شمسية كاملة، وكذلك حدد القانون المدني العراقي لعام 1950م وفي المادة 106 منه سن الرشد بثمان عشره سنة أيضاً من دون أن يصف السنين بأنها شمسية، ولكنه نص في المادة (9) منه على أن تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومن المعلوم أن التقويم الميلادي يأخذ بالسنة الشمسية وهي أطول من السنة القمرية بأحد عشر يوماً(3). وكذلك حدد قانون العقود والموجبات اللبناني لسنة 1932م في المادة (215) منه سن الرشد بثمان عشره سنة، أما القانون المدني المصري لعام 1948م وفي المادة (44) منه فقد حدد سن الرشد بإحدى وعشرين سنة ميلادية وهو سن مرتفع بالنسبة لمعظم القوانين العربية الأخرى. وكذلك نجد القانون اليمني الصادر في 29 مارس 1992م قد حدد في المادة (51) منه سن الرشد بخمس عشرة سنة ميلادية وهو سن منخفض جداً ولا يوجد له مثيل في معظم القوانين العربية الأخرى. ويمكن لنا الاستنتاج استنادا" للقواعد العامة المقررة لحق الولاية للآباء على أبناءهم القصر، هذا الحق الذي يعطي الإنسان صلاحية على مال غيره، ويخول الأباء بأن يقوموا مقام أبناءهم القصر في إجراء التصرفات القانونية نيابة عنهم وتنفيذ الالتزامات التي تترتب في ذمتهم وهي نيابة قانونية مصدرها النص القانوني(4). ذلك بأن حق الولاية(5). يتسع ليشمل كثيراً من تصرفات القصر ومنها تصرفاتهم في مراسلاتهم. ومن القوانين العربية التي نصت على حق الولاية القانون المدني الأردني لعام 1976م في المادة (123) منه الذي منح هذا الحق للأب وحده دون الأم ثم وصي الأب ثم الجد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة ثم وصي المحكمة.وكذلك منح قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لعام 1980 في المادة 27 حق الولاية للأب ثم للمحكمة(6). كما ورد النص على حق الولاية في بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية، فقد تناول قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953م في المواد من 21 إلى 25 من الفصل الثالث منه حق الولاية، وذهب في نفس الاتجاه قانون الأحوال الشخصية التونسي لسنة 1956م في الفصل الثامن منه وكذلك مجلة الأحوال الشخصية المغربية لعام 1957م في الفصول من 11 إلى 13.

ثانيا: عدم توافر الأهلية العقلية

تُعد الحالة الصحية للأفراد عاملاً مهماً في تقرير أهليتهم، أي قدرتهم على التمييز والإدراك وبالتالي إجراء التصرفات القانونية بمفردهم. فقد يصاب الإنسان أثناء حياته بعارض صحي يعطل إرادته، أو يؤثر عليها ومن هذه العوارض الجنون والعته والسفه والغفلة. ويتأثر حق الفرد في سرية المراسلات بهذه العوارض، فقد أجازت بعض التشريعات للمسؤولين عن المصابين بالأمراض العقلية أو من له حق الولاية عليهم الاطلاع والرقابة على مراسلات هؤلاء المصابين. ففي فرنسا أجاز المشرع لمدير مستشفى الأمراض العقلية حق الرقابة على الرسائل المرسلة إلى المرضى وذلك على أساس المبادئ القانونية لكونهم عديمي الأهلية، كما أنه من الطبيعي أن يفتح طبيب مستشفى الأمراض العقلية جميع المراسلات التي تصل إلى المجانين الذين يعالجهم ويقرأها، لكن هذا الحق الممنوح لأطباء مستشفى الأمراض العقلية لا يمنحهم حق إخفاء الخطابات المرسلة إلى السلطات القضائية أو السلطات الإدارية من هؤلاء المجانين ولعل حكمة المشرع الفرنسي في ذلك تعود إلى أن هذه الخطابات لا يمكن أن تشكل خطراً على الشخص طالما أنها مرسلة إلى جهات قضائية أو إدارية، ومن جهة أخرى فإنه من العدل السماح للمجانين الاحتفاظ بحقوقهم، وقد قرر القضاء بأنه إذا كان الأمر يتعلق بخطابات لها صفة أخرى فلا يجوز للطبيب أن يحجزها إلا إذا تبين من مضمونها الإضرار بمصلحة المريض أو الغير وذلك في حالة ما إذا كانت تكشف عن الاضطرابات العقلية للمريض . فيجب أن تحترم مصالح المريض والغير والنظام العام(7).  وسار بذلك الاتجاه القانون المدني العراقي في المادة (94) منه التي اعتبرت الجنون عارض يفقد الشخص الأهلية فلا يعتد بأقواله وأفعاله. وكذلك أورد المشرع المصري استثناء على حرمة المراسلات متعلق بنزلاء مستشفيات الأمراض العقلية بهدف علاجهم من أمراضهم(8). وقد أخذت بعض التشريعات العربية(9). بقواعد الأهلية وتكاد تكون أحكامها موحدة في هذا الشأن واعتبرت الجنون عارض صحي يعطل إرادة الإنسان وإدراكه بحيث يمتنع عليه التمييز بين الخير والشر وبين الصالح والطالح في كثير من الأحيان(10). ومرجع الولاية في التشريعات العربية هو الشريعة الإسلامية التي تقسم الولاية إلى نوعين ولاية على النفس وولاية على المال. وعمل الولي على النفس بالنسبة للمجنون هو كعمله بالنسبة للصغير، إذ أن كليهما واجه الحياة، بغير سلاح من العقل الذي يدبر الأمور، ويجعل صاحبه قادراً على الدفاع عن نفسه(11).

______________________________ 

1- د. عبد المنعم فرج الصده، أصول القانون، دار النهضة العربية، بيروت، 1978م، ص449.

2- القاصر : هو من لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه جميعها أو بعضها بسبب صغر سنه، أنظر في ذلك المادة 45/1 قانون مدني مصري.والمادة97 مدني عراقي

3- د. عبد المجيد الحكيم، الكافي في شرح القانون المدني الأردني والقانون المدني العراقي والقانون  المدني اليمني في الالتزامات والحقوق الشخصية، الشركة الجديدة للطباعة، عمان، الطبعة الأولى، 1993م، ص287.

4- د. عباس الصراف و د. جورج حزبون، المدخل إلى علم القانون، مطبعة كتابكم، عمان، 1985م، ص160.

5- الولاية لغة: المعونة والمحبة والنصرة، واصطلاحاً: يراد بها حق تنفيذ القول على القاصر ومن في حكمه كالمجنون والمعتوه والسفيه والتصرف والإشراف على شؤونه.أنظر في ذلك: القاضي عباس زياد السعدي  والقاضي محمد حسن كشكول، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188، سنة 1959 وتعديلاته، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة المعاهد الفنية، معهد الإدارة التقني،1994، ص81.

6-عبد الباقي البكري وزهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، جامعة بغداد ، بيت الحكمة ، ص295

7- د. مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، ص302.

8- د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص422.

9- أنظر القانون المدني العراقي لسنة 1950م (م 94) والمدني الأردني لعام 1976م (م 128/2) والقانون المدني الليبي (م113) .

10 د. عباس الصراف و د. جورج حزبون ، مدخل إلى علم القانون ، مرجع سابق ، ص154 .

11- الإمام محمد أبو زهرة، الولاية على النفس، دار الفكر العربي، بدون تاريخ، ص5

             
 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .