المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984
16-6-2022
الجيش الاشوري
26-10-2016
خصوصية نساء النبي في الثواب والعقاب
9-11-2014
خط البسملة والمصحف سواء
4-1-2016
الشهادة بالسم المدسوس
7-03-2015
أخر ما نزل من القرآن
12-6-2021


الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين في القانون الأساسي العراقي لعام1925  
  
2683   10:55 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص88
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نظم القانون الاساسي الحق في حرية الرأي والنشر في المادة الثانية عشر منه بالقول (للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر ... ضمن حدود القانون) . والملاحظ في هذا الصدد ، انه بالرغم من ان القانون الاساسي كفل هذا الحق صراحة،  الا ان القوانين المنظمة له عمدت الى تقييده منها قوانين منع الدعايات المضرة (1). اضافة قوانين ومراسيم المطبوعات(2). وفيما يخص الحق في حرية العقيدة و الدين ، فقد نصت المادة (13) على ان (الاسلام دين الدولة الرسمي وحرية القيام بشعائره المألوفه في العراق على اختلاف مذاهبه محترمة لا تمس وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة وحرية القيام بشعائر العبادة وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخلة بالامن والنظام وما لم تناف الاداب العامة) . يتضح من النص المتقدم حرص القانون الاساسي على اقرار حرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية للأديان المختلفة ، وقد تعزز هذا الحق بنصوص القانون الاساسي ، فلا يتعرض العراقيون غير المسلمون لأي تمييز بسبب معتقدهم الديني (المادة / 6)

_____________________

1- حددت المادة الثانية من قانون منع الدعايات ت المضرة رقم 20) لسنه 1938 المقصود بتعبير الدعايات المضرة .

 أ)  كل نشر يقع بنية سيئة بأحدى الطرق المبينه في المادة (78) من قانون العقوبات البغدادي ومن شأنه ان يثير شعور الكراهيه والبغضاء ضد الدولة او نظام الحكم المقرر او يثير شعور التنافر و العداء بين طبقات السكان.

ب) كل نشر يقع بنية سيئة بأحدى الطرق المذكورة في الفقرة اعلاه ويتضمن أخبارا مختلفة او نقلها او تحريف أي خبر صحيح وذلك بقصد الاخلال بالامن العام او تعكير صفو العلاقات الخارجية . كما خول القانون مجلس الوزراء اذا اقتنع بقيام أي شخص عراقي بدعاية مضرة بناء على تقرير يرفعه وزير الداخلية ويضمنه الأسباب المؤيدة لذلك ان يقرر منعه عن الإقامة في مكان او امكنه معينه داخل العراق ويكون الشخص تحت مراقبة الشرطة .

2- حدد مرسوم المطبوعات رقم (24 ) لسنه 1954 في المواد (19- 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25) المواضيع الممنوع نشرها وهي أي بيان او قول منسوب للملك او نائبه او ولي العهد الا بأذن الحكومة وكذلك التحريض على الاخلال بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او بالنظام العام او عدم الانقياد للقوانين او الانظمة او مقاومة أي اجراء قانوني او التشجيع على ارتكاب الجرائم او اثارة البغضاء او بث روح الشقاق بين المجتمع وكذلك عدم جواز نشر محاضر جلسات المجلس النيابي او مجلس الاعيان الا باجازة رئيس المجلس …..الخ

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .