الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دستور21 أيلول1968 المؤقت |
2977
12:08 صباحاً
التاريخ: 22-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-10-2015
2975
التاريخ: 2023-06-23
1066
التاريخ: 29-9-2018
4757
التاريخ: 25-10-2015
4351
|
اذا كانت الدساتير المؤقتة التي صدرت في العراق منذ قيام النظام الجمهوري لم تتضمن نصا دستوريا يقرر الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، فان دستور 21 ايلول 1968 المؤقت تلافى هذا القصور ، فقد نصت المادة (87) من الدستور المؤقت على ان ( تشكل بقانون محكمة دستورية عليا تقوم بتفسير أحكام هذا الدستور والبت في دستورية القوانين ، وتفسير القوانين الادارية والمالية والبت بمخالفة الأنظمة للقوانين الصادرة بمقتضاها ويكون قرارها ملزما ) . وعلى اثر ذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا برقم (159) لسنة 1968 مشيرا الى تكوينها ومحددا اختصاصاتها وطريقة ممارستها . وقد جاء في المادة الاولى من القانون ، تشكل محكمة دستورية عليا برئاسة رئيس محكمة تمييز العراق او من ناب منابه عند غيابه وعضوية : -
- رئيس مجلس الرقابة المالية .
- رئيس ديوان التدوين القانوني .
- ثلاثة من أعضاء محكمة التمييز الدائمين .
- ثلاثة من كبار موظفي الدولة ممن لا تقل درجتهم عن درجة مدير عام .
- اربعة أعضاء احتياط اثنان منهم من حكام محكمة تمييز العراق واثنان من كبار موظفي الدولة ممن لا تقل درجتهما عن مدير عام يعينهم مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل ، ومدة العضوية في المحكمة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عدا رئيس مجلس الرقابة المالية ورئيس ديوان التدوين القانوني والعضو الاضافي المؤقت. هذا وقد حددت المادة الخامسة من القانون المذكور حصرا الجهات التي لها حق تحريك الرقابة وهي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وزير العدل الوزير المختص محكمة تمييز العراق عند النظر في قضية ما ، ان تطعن بعدم دستورية القانون ، وهذا يعني ان محكمة تمييز العراق لا تستطيع ان تطعن في دستورية قانون ما اذا لم تكن هناك قضية معروضة امامها . اما بالنسبة للجزاء الذي يترتب على اقرار المحكمة مخالفة القانون او بعض مواده لا حكام الدستور ، اعتبار القانون او الجزء المخالف منه ملغيا من تاريخ صدور قرار المحكمة ( المادة/ 6 الفقرة/ 1 ) . مما تقدم يبدو ان نص المادة الخامسة من القانون ، منع استئثار السلطة التنفيذية بالطعن في دستورية القوانين فأشرك معها السلطة القضائية متمثلة في محكمة التمييز والتي تستطيع تحريك الدعوى امام المحكمة الدستورية العليا عند النظر في قضية معروضة عليها(1). ولا بد من الاشارة الى النص المذكور حرم الافراد من الطعن في دستورية القوانين امام المحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر ، لكن مع ذلك يذهب الفقهاء الى ان القانون بتخويله كلا من وزير العدل ومحكمة التمييز حق الطعن بدستورية القوانين بطريق الدعوى يكون قد مكن الافراد من الطعن بدستورية القوانين بطريق الدفع امام المحاكم الاعتيادية ، (2). فان ثبت للقاضي صحة الدفع جاز له تأجيل النظر في الدعوى والتقدم برأيه الى وزير العدل ليحرك دعوى الطعن امام المحكمة الدستورية العليا ، وان لم يأخذ القاضي بالدفع واصدر حكمه ، كان لمن دفع بعدم الدستورية ان يطعن في الحكم الصادر متبعا طرق الطعن المقررة قانونا حتى يصل بطعنه الى محكمة التمييز فان اقتنعت المحكمة بدفعه عند النظر في الطعن توقفت عن اصدار قرارها وطلبت من المحكمة الدستورية العليا عن طريق رئيسها البت في دستورية القانون المطعون فيه جدير بالذكر ان المحكمة الدستورية العليا لم تمارس مهامها خلال فترة نفاذ دستور 21 ايلول 1968 المؤقت (3).
___________________________
1-عبد الباقي البكري – المدخل لدراسة القانون والشريعة ألا سلامية - الجزء الأول – مطبعة الاداب – النجف الاشرف – 1972 – ص348
2- عبد الباقي البكري –مصدر سابق – ص348 ونوري لطيف- الرقابة على القوانين وحماية الشرعية الدستورية في الاقطار الاشتراكية والعراق – مجلة القضاء – نقابة المحامين- العدد الثالث – السنة الثامنة والعشرون – 1973 – ص71 .
3- رعد ناجي للجدة واخرون – النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص402
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|