المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

عقوبة جريمة انتهاك حرمة المسكن
24-4-2017
Primitive and Unit Cell
8-5-2017
علم الدلالة التاريخي
3-8-2017
ذو اليزن التبع المحتضر.
2024-01-21
CBI) Codon Bias Index)
19-11-2017
قانون التربيع العكسي inverse – square law
7-6-2017


عمر رئيس المجلس النيابي  
  
1065   01:16 صباحاً   التاريخ: 2023-06-23
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

بصرف النظر عن طبيعة النظام السياسي والدستوري في الدولة ، يأتي منصب رئيس البرلمان ثانياً أو ثالثاً من حيث الأهمية والتسلسل الهرمي الدستوري ، ففي النظام الرئاسي والمختلط يأتي تالياً بعد منصب رئيس الدولة ، ويتمركز في المرتبة نفسها في النظام البرلماني ولكن بعد رئيس مجلس الوزراء ، أما في النظام الخاص فهو أداة الحاكم لتشريع القوانين وتمرير القرارات التشريعية " إعلان الحرب ، عقد المعاهدات ، إعلان حالة الطوارئ ، التصويتات الخاصة ،...." ، على ذلك أن مركز رئيس البرلمان ثابت وإن اختلف النظام الدستوري .

ويقيناً أن منصب رئيس البرلمان وعلى حدٍ سواء مع منصب رئيس الدولة يستلزم خبرة سياسية وإعداد مهني وخلفية أكاديمية وقاعدة شعبية ، كونه يتعامل مع قضايا سياسية يومية ومتغيرات وطنية ودولية ، ويلامس تشريعات حياتية ويعكس حاجات مجتمعية ، وبالضرورة أن القدرة على التعامل مع هذه الحاجات وتلبية تلك المستلزمات وأداء الواجبات الدستورية يستلزم تمازج الإعداد والخبرة ، فالخلفية الأكاديمية دون التجربة العملية تبقي الأداء قاصراً ، ويبقى الأداء موسوماً بذات الوصف لو توافرت الخبرة دون الخلفية العلمية والأكاديمية ، فالنهوض بالمهمة وأداء المسؤولية النيابية ، قضية شائكة ومسألة لا تخلو من الصعوبات ، لكنها تبقى ممهدة ممكنة ميسرة للباحث عن الأداء النيابي المميز وبالقطع أن الإعداد الأكاديمي يُمكّن ، والخبرة المهنية تصقل والتجربة العملية تُضيف ، لكن العمر يبقى له الدور الفعال في الأداء النيابي المميز لاسيما لمن يتصدى للمنصب الأول ، بلحاظ أن التشريع والرقابة النيابية شيء ، وإدارة المؤسسة التشريعية شيء مختلف ، فالرئيس يتعامل مع ممثل شعبي مصدر شريعته الناخب ، ويتولى إدارة مؤسسة يتجاوز عدد أعضائها غالباً بضع مئات ، كل منهم يمثل آلاف الناخبين ، ويعكس حاجات شعب وبلد وطائفة وقومية ، ويُدير لقاءات واجتماعات مصغرة لقادة نيابيين وسياسيين في وقت الأزمة غالباً وأحياناً في وقت الرخاء ، ودون شك أن إدارة الأزمة مهمة شاقة ، وتكون المشقة أكبر لو كان أطرافها قادة نيابيين وتشريعيين وساسة متصديين ، ويقيناً ليس مهمة الإدارة وضبط الجلسة هي الأهم ، لكن الأهم الخروج بمقررات تحفظ ولا تؤجج ، تهدأ ولا تصعد ، تحل ولا تعقد.

ولا يقتصر دور رئيس البرلمان على الصناعة الوطنية ، لكنه جزء من سياسة الدولة الخارجية ومنظومتها الدولية وعلاقاتها الثنائية والجماعية ، يُدعم العلاقات ويؤزمها بتصريحاته وأقواله وأفعاله ، فكثيراً ما نُميت العلاقات الدولية وتطورت عبر بوابة رئيس البرلمان ، وكثيراً ما تراجعت وتأزمت بتصريحاته ومواقفه المقصودة وغير المقصودة ، من هنا تبرز أهمية منصب رئيس البرلمان ودوره في الحياتين السياسية والدستورية .

ودون تردد يمكن الجزم أن العمر هو الفاعل الرئيسي والمحوري في تشكل شخصيته وتحديد مداره ورسم ملامح إدارته ، واللافت أن الدساتير المقارنة نماذج البحث لا تخص رئيس البرلمان أو رئيس المجلس النيابي بعمر خاص يتميز به عن باقي أعضاء البرلمان أو المجلس بالرغم من تميزه عن باقي الأعضاء بمهمة الإدارة الداخلية واضطلاعه بدور سياسي واشتراكه في رسم ملامح العلاقات الدولية ، والملاحظ أن الديمقراطيات العريقة ذات الإرث الدستوري لا تزال تسند مهمة إدارة المجلس ، لشيوخ البرلمانيين ممن صقلتهم التجربة وتعددت تمثيلاتهم ومضى بهم العمر ، من أصحاب الشهادات والخبرات ، ممن تدرجوا في المناصب التنفيذية والتشريعية فختموا المسيرة البرلمانية بتولي سدة الرئاسة.

أما في البلدان حديثة العهد بالديمقراطية أو المنتقلة إليها توا ، يُسند المنصب على أساس الطائفة والقومية والتقسيمات السلطوية القائمة على الولاء للحزب والخضوع للتوجيهات وتنفيذ الأجندات وعقد الصفقات ، وربما دفع المقابل للتولي والتصدي ، أما الخبرة والمهنية والشهادة والتدرج والعمر فغير محسوبة في أولويات إسناد المنصب .

وفي النظم الواحدية يحرص الحاكم الفرد على إسناد المنصب لأكثر العناصر ولاء وأكثرهم خضوعاً وأضعفهم رأياً وأقلهم خبرة وأوهنهم مؤهلاً علمياً ، فرئيس البرلمان أو المجلس النيابي في النظم الواحدية الشمولية وسيلة وأداة منفذة لا صانع قرار أو راسم سياسة ، بل أن استقلاله في الرأي  وتوجهه المخالف يعني الإبعاد والإقصاء والعزل من المنصب ، وما على النواب إلا التصويت للقرار .

في العراق وعلى حدٍ سواء مع باقي دساتير وتشريعات الدول نماذج البحث لم يُفرد الدستور وقانون مجلس النواب والتشريعات ذات الصلة رئيس مجلس النواب بــــــن خاص يتميز به عن باقي أعضــــــاء المجلس ، والملاحظ أن الدستور العراقي لم يُحدد سن عضو مجلس النواب ، وبالعودة إلى قانون انتخاب مجلس النواب رقم ( 9 ) لسنة 2020 فإنه يشترط فيه أن يكون بالغاً من العمر ثمانية وعشرين سنة ( يُشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ...... أن يكون عراقياً كامل الأهلية ، أتم " 28 " ثمانية وعشرين سنة من عمره في يوم الاقتراع ) (1) .

واشترط الدستور المصري وقانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2016 في المرشح لعضوية مجلس النواب أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة يوم فتح باب الترشيح  (2).

وحدد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني أيضاً ســـن المرشح لعضوية مجلس النواب بخمس وعشرين سنة  (3).

وعلى حدٍ سواء مع مصر ولبنان ، اشترط قانون الانتخابات العامة السوري رقم (5) لسنة 2014 في المرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون بالغاً من العمر خمس وعشرين سنة  (4).

وحدد القانون العضوي رقم (10/16) لسنة 2016 الجزائري عمر المرشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني بخمس وعشرين سنة أيضا (5). وتبنى الدستور الإماراتي والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لسنة 2019 العمر نفسه ، إذ اشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن لا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة (6).

ونص الدستور الموريتاني على سن الخامسة والعشرين كشرط للترشح لعضوية الجمعية الوطنية ( يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يُنتخب نائباً ، إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين " 25 " سنة  (7).

واشترط الدستور اليمني وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13  ) لسنة 2001 في المرشح لعضوية مجلس النواب ، أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين عاماً أيضاً (8).

وأخذ الدستور التركي بسن الخامسة والعشرين شرطاً للترشح لعضوية الجمعية الوطنية الكبرى ( كل تركي يتجاوز ســــــن الخـامـــــــة والعشرين مؤهل لشغل منصب نائب )  (9).

ونص الدستور الإيطالي على سن الخامسة والعشرين شرطاً للترشح لعضوية مجلس النواب ) ..... يحق لجميع الناخبين الذين أتموا سن الخامسة والعشرين في يوم الانتخابات الترشح لمنصب نائب )  (10).

واشترط الدستور الأرجنتيني سن الخامسة والعشرين كحد أدنى ، للترشح لعضوية مجلس النواب ) لكي يصبح أي شخص نائباً ، ينبغي أن يكون قد بلغ الخامسة والعشرين من العمر ، ....)  (11).

وتبنى دستور بيرو سن الخامسة والعشرين خط شروع عمري للترشح لعضوية الكونغرس ( يُشترط في المرشح للكونغرس أن يكون بيروي ، وأتم الخامسة والعشرين ...)  (12).

واشترط الدستور الهندي أيضاً سن الخامسة والعشرين للترشح لعضوية البرلمان ( .... ولا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً في حالة الرغبة في الترشح لشغل مقعد في مجلس النواب )  (13).

ونص الدستور الأردني على سن الثلاثين شرطاً للترشح لعضوية مجلس النواب ( أن يكون المرشح قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع )  (14).

وحدد الدستور الكويتي سن الثلاثين سنة ، شرطاً للترشح لعضوية مجلس الامة ( ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية )  (15).

وتبنى الدستور القطري سن الثلاثين سنة شرطاً للترشح لعضوية مجلس الشورى ( ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية )(16)

وأخذ الدستور البحريني بنفس السن " 30 سنة " كشرط للترشح لعضوية مجلس النواب ( ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة )  (17).

ونص قانون مجلس عمان على سن الثلاثين سنة أيضاً شرطاً للترشح لعضوية مجلس الشورى ( ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية )  (18).

واشترط الدستور التونسي وقانون الانتخابات والاستفتاء التونسي في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون بالغاً من العمر ثلاثاً وعشرين سنة على الأقل يوم الترشيح  (19).

ونزل المشرع المغربي بسن الترشيح لعضوية مجلس النواب إلى واحد وعشرين سنة ( بالغاً من العمر واحداً وعشرين سنة كاملة على الأقل في يوم الاقتراع )  (20).

واشترط الدستور المكسيكي أيضاً بلوغ واحد وعشرين سنة شرطاً للترشح لعضوية الكونغرس ( أن يكون قد بلغ من العمر واحداً وعشرين "21 " عاماً يوم الانتخاب )  (21).

ونص الدستور الفنزويلي على تمام سن الواحد والعشرين كحدٍ أدنى للترشح لعضوية المجلس الوطني ) أن يكون قد أتم واحداً وعشرين عاماً من العمر ) (22). ونزل الدستور الألماني بسن الترشح لعضوية البوندستاغ إلى ثمانية عشر سنة ، مساوياً بين سن الرشد المدني وسن الرشد النيابي التمثيلي ( يحق لكل من بلغ الثامنة عشرة من عمره الإدلاء بصوته في الانتخابات ، كما يحق لكل من بلغ سن الرشد القانوني الترشح للانتخاب ) (23).

وساوى الدستور النمساوي أيضاً بين سن الرشد المدني والتمثيلي ( المؤهلون للترشح للانتخابات هم من يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس الوطني ....... وأتموا الثامنة عشرة من العمر يوم الانتخابات ) (24) ومن استعراض شرط السن المستلزم لشغل منصب رئيس المجلس الأدنى في الدساتير المقارنة نماذج البحث ، يتبين أن أي منها لم يميز بين سن عضو المجلس ورئيسه ، فلم يشترط أي من الدساتير المقارنة سن أعلى خاصة لشغل المنصب

__________

1- م ( 8 ) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم ( 9 ) لسنة 2020 .

2- م ( 102 ) من الدستور المصري و م (3/8) من قانون مجلس النواب المصري رقم ( 46 ) لسنة 2016

3 - م (7) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم ( 44 ) لسنة 2017 .

4 - م (239) من قانون الانتخابات العامة السوري رقم (5) لسنة 2014 .

5- م (2/92) من القانون العضوي رقم (10/16) لسنة 2016 الجزائري .

6- م (2/70) من الدستور الإماراتي و م (2/1/25) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لسنة 2019.

7- م ( 3/47) من الدستور الموريتاني .

8- م ( 64 / ب / 2 ) من الدستور و م ( 56 / ب ) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13 ) لسنة 2001

9- م (1/76) من الدستور التركي .

10- م ( 56 / 2) من الدستور الإيطالي.

11-  م ( 48 ) من الدستور الأرجنتيني .

12-  م ( 90 ) من دستور بيرو .

13 - م ( 84 / ب ) من الدستور الهندي .

14- م ( 70 ) من الدستور الأردني و م (10/ ج ) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم ( 6 ) لسنة 2016 .

15 - م ( 82 / ج ) من الدستور الكويتي و م (2/ ج ) من اللائحة الداخلية .

16- م ( 2/80) من الدستور القطري.

17- م ( 57 / ب ) من الدستور البحريني و م (11/ ج ) من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 2002 البحريني .

18- م ( 15 / 2 ) من قانون مجلس عمان رقم (7) لسنة 2021 و م (2/34) من المرسوم السلطاني رقم ( 58 / 2013 ) بشأن قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى .

19 - الفصل (53) من الدستور التونسي والفصل (19) من قانون الانتخابات والاستفتاء .

20- م (41) من مدونة الانتخابات المغربية لسنة 1997 المعدلة سنة 2015.

21-  م (2/55) من الدستور المكسيكي

22- م ( 2/188) من الدستور الفنزويلي .

23-  م ( 2/38) من الدستور الألماني .

24- م ( 4/26 ) من الدستور النمساوي

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .