المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحضير مساطر المركبات المقاومة للحريق
2024-04-29
تحضير قالب المواصفة ASTM E 285-80
2024-04-29
تحضير البوليمرات شبكية التداخل (IPN1,IPN2,IPN3)
2024-04-29
تحضير ثلاثي مثيلول الفينول (TMP)
2024-04-29
تحضير المشتقات المثيلولية
2024-04-29
تحضير قواعد شف
2024-04-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إجراءات الطعن أمام محكمة قضاء الموظفين  
  
1040   01:46 صباحاً   التاريخ: 2023-10-03
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص 105-111
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016 2096
التاريخ: 12-6-2016 1964
التاريخ: 15-6-2016 1686
التاريخ: 2024-04-20 170

لما كان قرار فرض جزاء الإقصاء هو قرار إداري يتمثل في إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون ، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات ، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى ما كان ذلك ممكناً وجائزاً وكان الغاية منه هو المصلحة العامة ،إذ يعد موضوع الطعن بقرار الإقصاء من الموضوعات التي تحتل أهمية بالغة وحيوية أسندت إلى فكرة وجود عيب قد يصيب قرار الاقصاء بركن من أركان القرار الإداري، لذا فلابد من افساح المجال أمام الموظف المقصي من السماح من اللجوء للقضاء المختص للطعن بقرار الإدارة ، وهذا الطعن له إجراءات معينة واجبة الاتباع بمقتضى التعليمات الخاصة بالطعن .(1) وهذه الإجراءات لابد من التعرف عليها من خلال مفهوم الطعن القضائي، كما أن لهذا الطعن ميعادا محددا يجب الالتزام به ، وإلا من يخالفها يترتب عليه بطلان الطعن إضافة إلى معرفة طريقة  تقديم الطعن للمحكمة ، وهذ ما سنتناوله تباعا ، وكما يأتي بالتفصيل :

اولا : مفهوم الطعن القضائي

ثانيا : ميعاد الطعن القضائي

ثالثا :موقف محكمة قضاء الموظفين من الطعن

اولا : مفهوم الطعن القضائي :

يعد الطعن القضائي  مسلكاً  يلجأ اليه كل متضرر سواء أكان ذلك في مجال القانون العام ام القانون الخاص ، إذ  تعد الرقابة القضائية التي تمارس على القرارات الإدارية من أهم ضمانات الموظف العام بعد استنفاذ  السبل والطرق  كافة من اجل إعادة  حقوقه في وجه الإدارة ، فلا مجال امامه سوى اللجوء الى القضاء أذ تعمل المحاكم المختصة على الغاء أي قرار يصدر من الإدارة يخرج عن حدوده الشرعية ، فالطريق إذن امام الموظف هو الطعن ، وهذا الأسلوب يمثل ضمانة جيدة  لحقوقه التي أقرتها القوانين له (2).

كما أن الطعن القضائي هو وسيلة لتحقيق حماية أفضل للموظفين نظرا لما يتمتع به القضاء من تخصص وحياديه ونزاهة لا يرقى اليه الشك ، إذ يستطيع الموظف المقصي  اللجوء الى القضاء للطعن بالقرار المفروض عليه  والغائه،  كما له أيضا ان يطلب التعويض عما رتب قرار الإقصاء من اثار ضارة بحقوقه إذا كان هنالك مقتضى  للتعويض (3).

ويقيم الموظف العام الطعن القضائي إذا خالفت سلطة التأديب مبدأ الشرعية ، أو إذا حرمته الإدارة من الضمانات المقررة له تشريعيا ، أو قضائيا سواء أكانت سابقة على توقيع الجزاء ام معاصرة لتوقيع الجزاء (4).

ويعد حق التقاضي أمام المحاكم هو من الحقوق العامة التي يجب أن تعترف به القوانين للأفراد بصفة عامة  (5).

 ثانيا : ميعاد الطعن القضائي :

حرصا من المشرع على استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية حدد مدة معينة يتوجب على الطاعن التقيد والالتزام بها ، وهذه المدد تعتبر من النظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، و لا يجوز بعد فواتها أن يقبل القضاء الطعن الموجه ضد القرار الإداري إذ تصبح هذه القرارات حصينة من الإلغاء ، وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا ما رفع إليها الطعن في قرار إداري بعد فوات هذا الميعاد ، وهذا ما سار عليه مجلس الانضباط العام العراقي ( محكمة قضاء الموظفين حاليا) (6).

وبالرجوع الى موضوع الإقصاء إذ إن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل لم يشر فيه  المشرع  الى التظلم من القرارات المتعلقة بدعاوي الخدمة المدنية ، وبما أن الإقصاء ليس بعقوبة انضباطية واردة في العقوبات التي جاءت في قانون انضباط موظفي الدولة رقم14 لسنة 1991، مما يعني أن الموظف المقصي يطعن بقرار مباشر الى القضاء من دون الحاجة إلى تظلم.(7) حيث اشترط المشرع في قانون الخدمة المدنية أعلاه ميعادا محددا للنظر في دعاوي الخدمة ، ومنها دعاوي الإقصاء حيث حددها بمدة 30 يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار الإقصاء إذا كان داخل العراق و 60 يوما إذا كان خارجه.(8) . وبالمدد نفسها نص عليها التعديل الأخير لقانون مجلس شورى الدولة العراقي  بخصوص الطعن أمام محكمة قضاء الموظفين (9).

وهكذا فدعاوي الخدمة لم يشترط القانون فيها التظلم المسبق ، وقد اعتاد الموظفون على سلوك التظلم من القرارات الإدارية عموما معتقدين أن ذلك التظلم وجوبي ، كما هو الحال بالنسبة  لدعاوي الأفراد مع الادارة ،  ودعاوي الموظفين تجاه دوائرهم بالنسبة لقرارات فرض العقوبات الانضباطية ، إلا  أنهم وللأسف وحينما لا يجدون من يحقق في تظلمهم يفاجئون برد الدعوى شكليا لوقوعها خارج المدة القانونية(10).

لذا ونحن بدورنا نامل أن المشرع العراقي في قانون الخدمة المدنية ولاسيما  فيما يتعلق بالإقصاء  موضوع دراستنا أن يعالج هذه المشكلة من أجل ضمان حقوق الموظفين من الضياع من خلال النص على اعتبار التظلم اختياري من الإقصاء، وإعطاء من يختار التظلم المسبق مهلة ثلاثين يوما إضافية قبل حقه في إقامة الدعوى  امام محكمة قضاء الموظفين .

 

ثالثا :موقف محكمة قضاء الموظفين من الطعن :

بعد أن يقدم الموظف المقصي الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين يجب عليها أولا التأكد من أن الدعوى قد استوفت الشروط الشكلية التي يشترطها القانون في إقامة الدعاوي ، وإلا يترتب على خلاف ذلك جزاء بطلان الدعوى (11).

 وبالرجوع إلى التعديل الأخير لقانون  مجلس شورى الدولة  نجد أنه لم ينص صراحة على شكلية ومحتويات عريضة الدعوى، لذا فلابد من الرجوع الى قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 الذي يكون هو الواجب الاتباع في الشكلية و الإجراءات نظر الدعوى  وذلك حسب نص المادة (1) منه التي نصت على أنه ((يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات أذا لم يكن فيها نص يتعارض معها صراحة)) (12).

وفي حالة تخلف أحد شكليات الدعوى في نص المادة أعلاه يكون الحكم في إبطال عريضة الدعوى  استناداً إلى أحكام المادة ((56/2)) من القانون أعلاه (13).

وبعد التأكد من شكلية الدعوى المنصوص عليها في القانون الاخير  تحدد المحكمة موعد للمرافعة وتجري المرافعة بحضور طرفي الدعوى (المدعي والمدعى عليه) وفقا لقانون المرافعات المدنية اعلاه .

وبعد النظر في الدعوى من قبل المحكمة والاستماع إلى الطرفين تقرر المحكمة أما  :

أ: المصادقة على قرار الإقصاء ، وذلك بعد أن تتوصل المحكمة من خلال إجراءاتها إلى مشروعية القرار، وإنه مطابق للقانون ، وأن جميع اركان القرار الإداري متوفرة فيه(14).

ب: إلغاء قرار الإقصاء والسماح للموظف العودة إلى الوظيفة  إذا وجدت المحكمة أن قرار الإقصاء يوجد فيه عيب من عيوب المشروعية في أي ركن من أركانه (الاختصاص/الشكل /المحل/ السبب/ الغاية) وأن إلغاء المحكمة لقرار الاقصاء يكون بأثر رجعي فينتهي القرار من لحظة صدوره (15).

ج: تعديل القرار  فقد تكون العقوبة المفروضة على الموظف هي العزل ، فتقوم المحكمة باستبدال العزل بالإقصاء إذا وجدت انها مطابقة مع المادة الخاصة بالإقصاء (16).

يتبين مما تقدم أن المشرع العراقي قد أعطى صلاحيات  لمحكمة قضاء الموظفين بإلغاء أو استبدال أو التصديق على قرار الإقصاء ، وبذلك يكون مشرعنا  العراقي  قد أعطى صلاحيات واسعة للقضاء الإداري في توجيه الإدارة  في تعديل قرارتها ،  والحلول محلها بخصوص فرض الجزاءات المفروضة على الموظفين ، وهذا يخالف ما استقر عليه في فرنسا ومصر ، ويرجع ذلك إلى طبيعة النظام القضائي العراقي ، وما يخوله المشرع لمحكمة قضاء الموظفين في هذا المجال من مكنات وصلاحيات واسعة ، فنجد أن المحكمة تتصدى وبجرأة وشجاعة لقرارات الإدارة بل وبإصدار أوامر إلى الادارة لحثها على انتهاج نهج معين آخذا بنظر الاعتبار ما درج على اتباعه عند إصدار قراراته منطلقا من الخلفية  التي ورثها من نظام القضاء الموحد .

____________

1- ينظر: القاضي عثمان ياسين علي ، اجراءات اقامة الدعوى الادارية في دعوتي الالغاء والتعويض،  منشورات الحلبي ، بلا تاريخ،ص281ومابعدها.

2- ينظر: مشعل محمد العجمي ، ضمانات التأديب للموظف العام (القانوني الأردني والكويتي) ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة الشرق الاوسط ،2010، ص120.

3- ينظر: د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،ط1 ،2010 ،ص490.

4- ينظر: د. نوفان العقيل العجارمة ، سلطة التأديب الموظف العام ، دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، ط1، عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2007 ،ص449.

5- وحق الطعن أمام المحاكم الإدارية ، ليس بحاجة إلى نص يقرره إذ إنه يمكن كفالته بالاستناد الى المبادئ العامة  للقانون عند عدم وجود نص .

6- ينظر: قرار مجلس انضباط العام العراقي 54/انضباط/تمييز/2006 في 20/3/2006 الذي نص على رد الدعوى شكلا لأنها قدمت بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليه في القانون.

7- ينظر: المادة 62 من قانون الخدمة المدنية العراقي ر قم 24 لسنة 1960.

8- نصت المادة 59 الفقرة الثالثة من قانون الخدمة المدنية العراقي على ( لا تسمع الدعاوي التي تقوم على الحكومة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف أو المستخدم بالأمر المعترض عليه إذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارج العراق).

9- ينظر : المادة السابعة الفقرة التاسعة البند (أ) من التعديل رقم 17 لسنة 2013 لقانون مجلس  شورى الدولة العراقي والتي نصت على أنه ( لا تسمع الدعاوي المقامة امام محكمة قضاء الموظفين والخاصة بدعاوي الخدمة المدنية  بعد مضي 30 يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالأمر المعترض عليه إذا كان داخل العراق و60 يوما إذا كان خارج العراق).

10- ينظر: د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري في العراق وفق احدث التطورات التشريعية والقضائية ، دار المرتضى 2014 ، 103.

11- ينظر: القاضي ، عثمان ياسين علي ، إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعوتين الإلغاء ودعوى التعويض، منشورات الحلبي، بلا تاريخ ، ص321.

12- نصت المادة (46) من قانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969 على الشروط الشكلية الواجب توفرها في اقامة الدعاوي وهي :

1- اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها.

2- تاريخ تحرير العريضة.

3- اسم كل من المدعي والمدعي عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته.

4- بيان محل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ.

5- وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها.

6- توقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة.

13- قرار الهيئة العامة للمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية التي نص على أبطال الدعوى استناداً إلى أحكام المادة ((56/2)) من قانون المرافعات المدنية رقم القرار 90/تمييز/2008في 17/4/2008.

14- قرار محكمة قضاء الموظفين الخاص بتصديق اقصاء لأنه مطابق للقانون، رقم الدعوى 652/م2013 وتاريخ القرار في 18/3/2014.

15- قرار مجلس الانضباط العام العراقي الخاص بإلغاء العقوبة وإلغاء آثارها القانونية كافة من تاريخ صدور القرار المذكور، رقم القرار453/انضباط/2012 في16/8/2012.

16-  قرار مجلس الانضباط العام الخاص في تعديل عقوبة العزل بعقوبة الاقصاء لتطابق النص الخاص بالإقصاء على الواقعة ،رقم القرار 396/انضباط/تمييز/2012، تاريخ القرار في 6/12/2012.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم