أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-9-2018
5668
التاريخ: 8-6-2016
22499
التاريخ: 11-4-2017
17550
التاريخ: 13-6-2016
1973
|
اختلف القضاء و الفقه في وضع تعريف محدد للعقود الإدارية، وقد حاول القضاء الإداري في فرنسا ومصر والعراق حسم هذا الخلاف بتحديد المبادئ الرئيسية للعقود الإدارية. وفي ذلك عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر العقد الإداري بأنه" العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص(1). وقد أيد جانب كبير من الفقهاء في مصر هذا الاتجاه، منهم الدكتور سليمان محمد الطماوي، الذي ذهب إلى أن العقد الإداري" هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر في نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وآية ذلك أن يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام(2). ويبدو أن الرأي الغالب سواء في مصر أم العراق قد أستقر على أن العقد يكتسب صفته الإدارية إذا توافرت فيه ثلاثة عناصر هي :
1.أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً.
2.أن يتصل هذا العقد بمرفق عام .
3.أن تختار الإدارة وسائل القانون العام .
_______________________
1 - الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 30- 12-1967 القضية رقم 576 السنة 11ق مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في العقود الإدارية في خمسة عشر عاما ص 99 .
2- د.سليمان محمد طماوي – الأسس العامة للعقود الإدارية – المصدر السابق – ص52.
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
شعبة التوجيه الدينيّ النسويّ تحيي ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
|
|
شركة الكفيل: معمل المياه مستمرّ بالإنتاج ويشهد إقبالاً متزايداً
|
|
المجمع العلمي يستأنف سلسلة محاضراته التطويرية لملاكاته في بغداد
|
|
العتبة العباسية تنظّم محاضرة ثقافية ودينية لعددٍ من أعضاء تدريسيّي جامعة ذي قار
|