المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المسألة الزنبورية
2024-05-11
الحجاري صاحب المسهب في أخبار المغرب
2024-05-11
أشعار للمعتمد
2024-05-11
أشعار لأبي الحسن الحاج
2024-05-11
كيف يولد الشعب المتحضر؟
2024-05-11
السلام عليك يا باب الله وديّان دينه.
2024-05-11

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تشكيل محكمة القضاء الإداري  
  
620   01:01 صباحاً   التاريخ: 2024-01-14
المؤلف : اثير حمزة حسن الشريفي
الكتاب أو المصدر : الطعن امام محكمة القضاء الإداري بموجب قوانين خاصة
الجزء والصفحة : ص 32-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2023 2579
التاريخ: 16-1-2019 6711
التاريخ: 8-6-2016 18699
التاريخ: 13-6-2016 2303

يعد مجلس الدولة الفرنسي أول هيئة قضائية تحتل قمة القضاء الإداري الفرنسي، التي أنشئت بموجب دستور السنة الثامنة للجمهورية الأولى؛ لتكون متخصصة بالنظر في الدعاوي ذات الطبيعة الإدارية، إذ كان دوره يقتصر على تقديم الرأي والمشورة للحكومة سواء أكان ذلك في سن القوانين أم في الفصل في المنازعات أو في الاستفسارات التي تقدمها الإدارة في المسائل الإدارية المختلفة، والتي تحتاج بها إلى فتوى أو رأي قانوني من قبل مجلس الدولة وتقديم مشروعات مراسيم بشأنها على أن تصدق تلك المراسيم من رئيس الدولة، وبذلك فإن مجلس الدولة لم يكن هيئة قضائية بالمعنى الدقيق؛ لأنه لا يملك صلاحية إصدار قرارات قضائية لا  معقب عليها من سلطه أخرى (1) ولكن بصدور قانون 24 مايو لسنة 1872، والذي بموجبه أصبح مجلس الدولة الفرنسي محكمة قضائية قادرة على إصدار أحكام قضائية نهائية غير معلقة على تصديق رئيس الحكومة، إذ إنه يملك سلطة القضاء المفوض دون أن تكون أحكامه موقوفة على تصديق اي جهة من الجهات الإدارية الأخرى (2) ، ونتيجة لتراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولة الفرنسي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية؛ وبسبب بطئ مجلس الدولة بالفصل في تلك المنازعات، كل ذلك دفع المشرع الفرنسي إلى إصدار مرسوم 30 سبتمبر لسنة 1953 ، الذي أصبحت بموجبه اختصاصات مجلس الدولة الفرنسي محدده على سبيل الحصر، وأصبحت المحاكم الإدارية بموجب هذا المرسوم هي محاكم ذات الاختصاص العام في نظر المنازعات الإدارية (3) ، وإن هذه المحاكم الإدارية أنشئت في ذات السنة التي أنشأ فيها مجلس الدولة الفرنسي، وكانت تسمى بمجالس المحافظات أو مجالس الأقاليم وتوجد في كل محافظة مجلس يتولى المحافظ ،رئاسته، وكانت مهمتها تقديم المشورة إلى الإدارات المحلية في المحافظات، وكان عدد تلك المجالس مساوياً لعدد المحافظات الفرنسية إذ وصل عددها إلى 86 مجلس محافظة (4) ، ولكن بعد صدور مرسوم 1926 ومرسوم 1964، حظيت هذه المجالس بقدر كبير من الاستقلال، فأبعد عنها المحافظ وسكرتير المحافظة، ونقص عدد المستشارين ولم يعد لكل محافظة مجلس خاص بها، إلا أن مرسوم 30 سبتمبر لسنة 1953 ، قد عمل على تغيير تسمية مجالس المحافظات إلى تسمية المحاكم الإدارية (5) وأشار هذا المرسوم أيضاً إلى تنظيم إلية تبادل الخبرات بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الفرنسي عن طريق السماح لأعضاء تلك المحاكم بالانتقال إلى مجلس الدولة(6).
وتتشكل كل محكمة من المحاكم الإدارية من رئيس ونائب أو نائبين للرئيس وعدد من الأعضاء ويكون عدد المحاكم الإدارية الإقليمية 29 محكمة بواقع 24 منها موزعة على الأقاليم الفرنسية، وتكون كل محكمة مختصة بنظر المنازعات الخاصة بإقليمين أو أكثر وتوجد محكمة واحدة في باريس، وأربع محاكم في المستعمرات الفرنسية (7) وإن هذه المحاكم الإدارية تختلف عن مجلس الدولة في بداية نشأتها، إذ إنها كانت تملك سلطة القضاء البات، إذ إن قضائها لم يكن موقوفاً أو معلقاً على تصديق رئيس الدولة (8) .
أما بالنسبة إلى المحاكم الإدارية الاستئنافية فقد تم أنشائها من قبل المشرع الفرنسي بموجب قانون 31 ديسمبر لسنة 1987 ؛ لتتولى الفصل في الطعون التي تقدم ضد الأحكام التي تصدر من المحاكم الإدارية، ولابد أن يخضع ذلك الطعن إلى فحص مسبق من قبل دائرة فحص الطعون من أجل تحديد مصيره أما برفضة أو النظر فيه (9) وقد بلغ عددها خمسة محاكم موزعة على خمسة أقاليم رئيسية في فرنسا، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاءها في تخفيف العبء عن مجلس الدولة، واختصار الوقت والإجراءات من أجل سرعة الفصل في المنازعات الإدارية (10) ويتم تعيين أعضاء هذه المحاكم من قبل رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من وزير العدل، ولكن بعد عام 1995 أصبح اختيارهم يكون من بين أوائل خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، ويتم اختيار رئيس هذه المحكمة من بين المستشارين في الخدمة العادية (11) وتختص هذه المحاكم بالنظر في دعاوي القضاء الكامل كمنازعات التسوية الخاصة بالموظفين العموميين، وكذلك دعاوي المسؤولية التقصيرية، ودعاوى العقود الإدارية، ودعاوي منازعات الضرائب والرسوم، وكذلك الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة في دعاوي الإلغاء أو تجاوز السلطة ضد القرارات الإدارية الفردية دون التنظيمية(12) .
أما بالنسبة إلى تشكيل محكمة القصاء الإداري في مصر، نجد أن قانون رقم (112) لسنة 1946، الذي انشئ بموجبه مجلس الدولة المصري لأول مرة، نص على إنشاء محكمة القضاء الإداري، والتي تعد المحكمة الوحيدة التي يتكون منها مجلس الدولة المصري آنذاك (13)، ومحاولة لتخفيف العبء الملقى عليها أنشئت اللجان القضائية، بموجب قانون رقم (160) لسنة 1952، وكانت هذه اللجان تنعقد برئاسة مستشار للرأي في كل وزارة، وعضوية نائب من مجلس الدولة، وموظف من الموظفين بالدرجة الثانية على الأقل، وكانت هذه اللجان تنظر في المنازعات المتعلقة في القرارات الخاصة بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات أو بالمرتبات والمعاشات الخاصة بالموظفين، ولكن هذه اللجان تم إلغائها بموجب القانون رقم (147) لسنة 1954، واستبدالها بالمحاكم الإدارية (14) وتوجد هذه المحاكم في المناطق الاتية " يكون مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية.... وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية أثنين من النواب على الأقل وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة ....  (15) كما نص قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل على أنه . ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس الدولة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى... (16)، وقد تم بالفعل إنشاء محاكم أخرى للقضاء الإداري في المحافظات منها محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، ليشمل اختصاصها محافظات البحيرة ومطروح، ومحكمة أخرى للقضاء الإداري في مدينة المنصورة ، ويشمل اختصاصها أيضاً محافظات أخرى مثل : الشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، وفي هذه الحالة يمكن لأي دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري في المحافظات، والتي يمتد اختصاصها إلى أكثر من محافظة بقرار من رئيس مجلس الدولة أن تعقد جلساتها في أي محافظة من المحافظات الداخلة في نطاق اختصاصها (17) وتوجد دوائر أخرى لمحكمة القضاء الإداري في اسيوط، وقناة وطنطا، وتكون هذه المحاكم مختصة بنظر المنازعات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية، وإن كل محكمة من هذه المحاكم التي تم ذكرها بالنسبة إلى تلك للمحافظات تكون خاصة بالنظر في المنازعات الإدارية بالنسبة إلى غيرها من المحافظات الأخرى، وأن الهدف من إنشاء هذه المحاكم يتمثل بتوفير الجهد وتقليل النفقات على المتقاضين، والحد من ظاهرة التأخير في البت بالقضايا أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة؛ نظراً لوجود العديد من القضايا أمام محكمة واحدة (18) .
استناداً إلى ما سبق نرى أن المشرع المصري عندما أنشأ دوائر لمحكمة القضاء الإداري في المحافظات الأخرى، كان يهدف إلى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتقاضين، وتخفيف العبء عن كاهل المحكمة الرئيسية في القاهرة عند نظرها للدعاوي.
أما في العراق فأن محكمة القضاء الإداري تعود نشأتها إلى قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989، لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، إذ كانت هذه المحكمة تنعقد برئاسة قاضي من الصنف الأول أو مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني أو من المستشارين المساعدين في المجلس (19) ويجوز انتداب قضاة من الصنف الأول والثاني إلى المحكمة من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة، وكذلك أجاز القانون تشكيل محاكم للقضاء الإداري في مراكز المناطق الاستئنافية من خلال بيان يصدره وزير العدل بناءً على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة وينشر في الجريدة الرسمية، ولذلك فأن محكمة القضاء الإداري التي كان مقرها في وزارة العدل أضحت هي المحكمة الوحيدة التي تم إنشاءها وفقاً لقانون مجلس الدولة (20) وأن قراراتها كانت خاضعة للطعن تمييزاً أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بها أو اعتباره مبلغاً (21).
ولكن بعد إنشاء المحكمة الاتحادية العليا بموجب الأمر رقم (30) لسنة 2005، أصبح الطعن تمييزاً بقرارات هذه المحكمة أمام المحكمة الاتحادية العليا، وهناك من يذهب إلى أن الطعن بالقرارات التي تصدرها محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الاتحادية العليا، يعد خطوة إيجابية من قبل المشرع (22) استناداً لما أشار إليه الأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005، الخاص بإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، على أنه يكون من اختصاص المحكمة النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري(23) وبذلك أصبح الطعن بهذه الأحكام تمييزاً أمام المحكمة الاتحادية العليا وليس أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ويلاحظ أن المشرع عندما نص في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، على الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا لم نجد من بينها اختصاص المحكمة بالبت في الطعن تمييزاً بالنسبة إلى قرارات محكمة القضاء الإداري، ونرى أن ذلك يعد مخالفة  دستورية من قبل المشرع ، ولكن الحال لم يستمر على ذلك ؛ بسبب صدور قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 ، الذي أستحدث هيكل قضائي جديد إلا وهو المحكمة الإدارية العليا؛ لتكون صاحبة الاختصاص الأصيل في النظر بالطعون التمييزية بالنسبة إلى قرارات محكمة القضاء الإداري وقرارات محكمة قضاء الموظفين (24)، ومن خلال مطالعة نصوص قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 ، لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، نجده هو الآخر قد نص على أنه " تشكل محكمة للقضاء الإداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الإداري أو مستشار وعضوين من المستشارين أو المستشارين المساعدين في المناطق الآتية..... ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره وزير العدل (25) بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية، ويجوز أيضاً انتداب قضاة من الصنف الأول أو الثاني بترشيح من مجلس القضاء الأعلى إلى محاكم القضاء الإداري أو محاكم قضاء الموظفين" (26).
من كل ما تقدم يرى الباحث أن المشرع أخرج نطاق الطعن بالأحكام الإدارية بموجب قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 ، من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا إلى المحكمة الإدارية العليا؛ لأنها المحكمة المختصة بالفصل في الطعون التمييزية بالنسبة إلى أحكام المحاكم الإدارية، كما أنه نص على تشكيل محاكم للقضاء الإداري في مختلف المناطق الاستئنافية في العراق؛ وكان المراد منها تسهيل إجراءات التقاضي، واختصار الوقت على المتقاضين، وتجنب المراجعات المتكررة ، ولكن ذلك لم يلق إذنا صاغية، وبذلك فهو لم يأخذ بما أخذ به المشرع المصري والمشرع الفرنسي عندما قاموا بتشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري في مختلف المحافظات. 
_____________ 
1- د. محمد طه حسين الحسيني، الوسيط في القضاء الإداري، ط1، ج 1 ، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  2018 ، ص 359
2-  د. وسام صبار العاني القضاء الإداري، دار السنهوري، بغداد، 2020،   ص 104 105
3-  د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995 ص 81. 
4- د. محمد طه حسين الحسيني، مصدر سابق، ص 380.
5-  د. اسماعيل البدوي، القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 188.
6-  د. عبد الغني بسوني عبد الله، القضاء الإداري اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص 91. 
7- د. علي سعد ،عمران، القضاء الإداري العراقي والمقارن، مكتبة السنهوري، بغداد، 2011، ص 99. 
8-  د. وسام صبار العاني القضاء الإداري، مصدر سابق، ص112 - 113 
9- د. عبد الحفيظ علي الشيمي، مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة 2011، ص 149
10-  د. عبد الغني بسوني عبد الله القضاء الإداري، 46، دون دار نشر الإسكندرية 2009 ص 81.
11- د. عصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة، دار الثقافة، عمان، 2012، ص 566 - 567 
12- د. سامي جمال الدين القضاء الإداري منشأة المعارف الاسكندرية 2003، ص 345.
13-  د. حسين عثمان محمد عثمان قانون القضاء الإداري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006، ص 149 
14- د. محمد محمد عبدة إمام، القضاء الإداري ومبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة (دراسة مقارنة)، ط1، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، دون سنة نشر، ص 120.
15-  المادة (5) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل 
16- المادة (4) من القانون نفسه.
17-  د. حسين عثمان محمد عثمان قانون القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 149. 
18- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 2007، ص 67 – 69 
19- ينظر: نص المادة (7/ ثانياً / (ب) من قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979. 
20- د. رائد حمدان عاجب المالكي، الوجيز في القضاء الإداري، ط 1 ، شركة الغدير للطباعة والنشر، بغداد، 2014، ص 139 - 140 
21- ينظر: نص المادة (7/ ثانياً ط) من قانون التعديل الثاني (106) لسنة 1989 لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979.
22-  د. مدحت المحمود القضاء في العراق، ط3، دار ومكتبة الامير ،بغداد، 2011، ص 160 
23- ينظر: نص المادة (4/ ثالثاً) من الأمر التشريعي رقم (30) لسنة 2005. 
24-  ينظر: نص المادة (2) البند رابعاً / أ / (ج) من قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979. 
25- تحذف الإشارة إلى وزير العدل أينما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة)، وفقاً لما نصت علية المادة (7) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة .2017
26-  المادة (7 / أولاً / ثانياً / (ثالثاً) من قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة راقي رقم (65) لسنة 1979 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






وصل إلى الشلل الرباعي أطباء مستشفى الكفيل يعيدون حركة الأطراف لرجلٍ بعد تكسّر عدد من فقراته
بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) شعبة التوجيه الديني النسويّ تقيم مسابقةً تفاعلية للنساء
جامعة الكفيل: مشروع المبنى التعليميّ خطوة مهمّة في توسيع إمكانيات الجامعة ومواكبة التطوّرات العلمية
شركة الكفيل للاستِثمارات تباشر بحصاد (320) دونماً من محصول الحنطة