المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Pseudouridine Ψ
20-10-2019
تفسير الآية (3-4) من سورة يونس
25-1-2020
ماهي القشريات الارضية؟
3-1-2021
اللبن المركز Concentrated Milk
3-1-2018
انسياب المادة ودورة الطاقة
29-12-2022
محاصيل التقنية الحيوية Biotech Crops
29-8-2017


وسائل حماية الحيدة  
  
1983   05:33 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص116-119.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

القول بوجوب الحيدة في المحقق الاداري لا يكفي بل لا بد من وجود وسائل تكفل حماية هذه الضمانة المهمة واحترامها ، وتضع الحد الفاصل لأي انتهاك وهذه الوسائل هي :

أولاً . الرد والتنحي :

التنحي يعني " ان الموظف المختص والمطلوب منه التصرف له الحق في ان يطلب التخلي عن معالجة الموضوع الذي امامه فتقوم الادارة العليا بوضع آخر محله للقيام بذلك العمل أو تقوم هي بذلك العمل إذا سمحت قواعد الاختصاص " ، اما الرد فيعني " ان لصاحب العلاقة ان يطلب تخلي الموظف عن القيام بالعمل الذي من شأنه المساس بمصلحته (1) .فرد المحقق لا يتم إلاّ بطلب يتقدم به الموظف المخالف (امر جوازي) أما التنحي فيعتبر من النظام العام (2) . وتختلف القوانين في الاخذ بهاتين الوسيلتين من حيث اشتراط ان تكون هناك اسباب للرد والتنحي ام لا ، فبعضها يشترط لذلك اسبابا محددة والاخر يجعلها مطلقة دون اسباب(3). ففي فرنسا لم يعترف مجلس الدولة الفرنسي بحق الرد حتى أمام مجالس التأديب ما لم ينص المشرع عليه وعلى الاسباب التي تدعو إلى ذلك ، إلاّ ان المجلس ، ومن جهة أخرى، يستند في الغاء القرار التأديبي على المبادئ القانونية العامة متى تبين له ان هناك انتهاكا لضمانة الحيدة (4). والحال في مصر مختلف بعض الشيء ، لأنّ الاخيرة تأخذ بنظام المحاكم التأديبية التي يسري على اعضائها ما يسري على اعضاء مجلس الدولة من احكام الرد والتنحي (5) . اما ما يتعلق برد عضو النيابة الادارية بمصر فإن الامر موضع جدل واختلاف (6). فالبعض يرى ان عضو النيابة الادارية يعتبر خصما في الدعوى فلا يمكن للمتهم (الموظف المخالف) ان يرد خصمه (عضو النيابة) (7) . وقال آخرون ان عدم جواز رد عضو النيابة الادارية يكون بالقياس إلى عدم رد عضو النيابة العامة (8) . ويذهب رأي ثالث إلى القول بان عدم جواز رد عضو النيابة الادارية لا يمنع من تنحي العضو فذلك اسلم وادعى إلى تطمين المخالف (9). من جهة ، ومن جهة أخرى يرى اخرون (10). ان عضو النيابة يمكن رده باعتبار ان ذلك لا يعني رداً للنيابة الادارية بأكملها كما ان القول بعدم الزامية رأي النيابة الادارية أمام المحكمة التأديبية هو صحيح ولكن هذا لا يعني انتفاء أيّة قيمة لهذا الرأي ، فغالبا ما تضعه المحكمة نصب عينيها وتقيم له وزنا عند نظر الدعوى .  ونرى من جانبنا انه يجوز رد عضو النيابة الادارية إذا لم يتنح للاسباب التي اوردها القائلون بهذا الرأي ، وكذلك فإن عمل النيابة الادارية خاصة يتطلب ان يكفل للموظف كل الضمانات التي تطمئنه إلى عدالة القرار التأديبي الذي يصدر بحقه ، ومن هذه الضمانات حيدة من يحقق معه ولكفالة هذه الضمانة المهمة فلا بد من إقرار وسيلتي الرد والتنحي لعضو النيابة الادارية ، فاطمئنان الموظف المخالف إلى عدالة من يحقق معه امر في غاية الاهمية ، مما قد ينعكس سلبا أو ايجابا على دفاع الموظف ذاته . اما عن موقف القانون العراقي من وسيلتي الرد والتنحي ففي مجال القانون الجنائي شرعت هاتان الوسيلتان لرد القضاة وتنحيتهم عن نظر الدعوى (11). وفيما يخص قانون انضباط موظفي الدولة النافذ فإنه لم ينص على هاتين الوسيلتين ، إلاّ ان هذا لا يعني عدم امكان رد عضو التحقيق أو تنحيته بل ان واقع عمل اللجان التحقيقية يشير بحسب ما اطلعنا عليه إلى امكان ذلك باللجوء إلى قانون المرافعات العراقي النافذ المرقم 83 لسنة 1969 المعدل ، ونرى ان على المشرع العراقي ان يعيد النظر بهذا الشأن لمعالجة هذا القصور التشريعي وذلك بالنص على امكان رد المحقق أو تنحيته باللجوء إلى قانون المرافعات لخلو قانون اصول المحاكمات الجزائية من ذلك ، فعضو اللجنة التحقيقية يمارس عملا قضائيا  وهو التحقيق الذي يحتاج إلى كفالة ضمانات الموظف. وكذلك فإن لتشكيلة هذه اللجان دوراً مهماً في ضرورة اللجوء إلى رد اعضائها وتنحيتهم ، إذ انها تشكل من موظفين اثنين وعضو قانوني وهؤلاء هم موظفون ضمن وزارة الموظف المخالف نفسه بل قد يكونوا ضمن دائرة عمله أو دائرة أخرى تتبعها دائرة الموظف ونظرا إلى وجود علاقات عمل قائمة بين الموظف المخالف وهؤلاء الاعضاء قد تكون علاقات صداقة ومودة وقد تكون على خلاف ذلك ، مما يزعزع حيدة عضو اللجنة وموضوعيته احيانا، لذلك فلا بد من تمكين الموظف من طلب رد عضو اللجنة أو وجوب تنحيه والتي من الممكن ان تتم من خلال ايكال امر التحقيق إلى عضو آخر يتم تحديده بوساطة الجهة التي امرت بتشكيل اللجنة أو ان يفوض الرئيس الاداري  اختصاصه في فرض الجزاء إلى شخص آخر ان كان هناك سبب للرد أو التنحي (12) .

ثانيا . الطعن بالالغاء للانحراف في استعمال السلطة :

الموظف الذي يشعر بالظلم والجور اثر صدور عقوبة تأديبية بحقه على أساس ان الرئيس الاداري لم يكن محايدا في فرض هذه العقوبة ، بل استغل سلطته في سبيل التنكيل به، فله ان يطعن بهذا الجزاء مؤسسا طعنه على انحراف مصدر القرار التأديبي في استعمال السلطة ، وهذه الوسيلة لاحقة لفرض الجزاء التأديبي بخلاف وسيلتي الرد والتنحي اللتين تسبقان فرض الجزاء ، كما ان هذه الوسيلة يلجأ إليها في النظم الرئاسية عندما يجمع الرئيس الاداري بيده سلطتي الاتهام والحكم ، فلا سبيل إلى تقويم عمله إلاّ بالطعن اللاحق على فرض الجزاء (13).

______________________________

1- د. محمود خلف حسين ، المصدر السابق ، ص 201 .

2- أي ان التنحي أمر لازم حتى ان لم يقدم ذوو الشأن طلبا بذلك ، انظر : د. عبد الفتاح عبد الحكيم عبد البر ، المصدر السابق ، ص396 .

3- د. محمد عصفور ، نحو نظرية عامة في التأديب ، المصدر السابق ، ص 156 ، كما ان من الدول ما يشترط ان تكون الاسباب مقنعة لهيئة التأديب من اجل قبول طلب الرد .

4- بحث المعهد الدولي ، المصدر السابق ، ص 305 .

5- وهو ما نصت عليه المادة 87 من القانون المرقم 210 لسنة 1951 (قانون نظام موظفي الدولة المصري) ، ونص المادة 26 من القانون المرقم 117 لسنة 1958 (قانون النيابة الادارية) . وما تجب ملاحظته بهذا الشأن ان طلب الرد يجب ان يقدم في أول جلسة لنظر الدعوى وكذلك فإن أكثر اسباب الرد والتنحي في القضاء المصري تكون في وجود مصلحة خاصة لعضو مجلس التأديب وفي اتخاذ موقف سابق كابداء الرأي في التحقيق في الموضوع ، للمزيد من التفصيل انظر : د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ،  المصدر السابق  ،  ص396-400 .

6-  للمزيد من الاطلاع انظر : علي جمعة محارب ، المصدر السابق ، ص490 – 491.

7-د. سليمان محمد الطماوي ، قضاء التأديب ، مصدر سابق  ، ص624 .

8- د. عبد الفتاح حسن ، التأديب في الوظيفة العامة ، مصدر سابق  ، ص246 .

9- د. محمد جودت الملط ، المصدر السابق ، ص 283 .

10- د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص 321 .  كذلك د. محمد احمد الطيب هيكل ، المصدر السابق ، ص 580 .

11- ويتم ذلك بالرجوع إلى قانون المرافعات اعلاه في المواد من (91-97) .

12- انظر : نص المادة (1) بفقرتها الثانية من قانون الانضباط العراقي النافذ ، التي تجيز للوزير تخويل اختصاصه في التأديب ، كذلك عدنان عاجل عبيد ، المصدر السابق ، ص 98-99 .

13- د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص 321-322 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .