المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

وظائـف التـخزيـن الأساسيـة وأسباب وأهمية الشراء بالنسبة للمستهلك
2024-08-15
الحارث بن خالد المخزومي
29-12-2015
تعريف الحق
24-3-2016
الحذر عن تحقير الناس
4-1-2017
Convergence in the Balkans
2024-01-04
صلة الرحم‏
23-8-2016


دساتير حددت مدة ولاية الرئيس بخمس سنوات  
  
979   03:09 مساءً   التاريخ: 2023-07-13
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص130-132
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

حدد الاتجاه الثاني من الدساتير العربية مدة ولاية الرئيس بخمس سنوات ، وبهذا الاتجاه أخذ الدستور الإماراتي (مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ...... )(1)   والدستور الجزائري ( مدة المهمة الرئاسية خمس "5" سنوات ) (2).

والدستور اليمني ( مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية ..... ) (3). والدستور التونسي ( ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام ....... )(4) . والجدير بالذكر أن مدة ولاية رئيس الجمهورية في تونس مرت بعدة تطورات دستورية فقد حدد الدستور في نصه الأصلي مدة ولاية الرئيس بخمس سنوات وفي سنة 1975 عدل نص المادة (39) على نحو يجعل مدة ولاية الرئيس الحبيب بو رقيبه مدى الحياة ، وبعد عزل الأخير لأسباب صحية ، عُدل نص المادة (39) مرة أخرى عام 1988 حيث أصبحت مدة ولاية الرئيس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . والملاحظ أن كل من الدستور الإماراتي والتونسي لم يحددا تاريخ احتساب مدة ولاية الرئيس في حين أشار الدستور الجزائري (5) واليمني (6). إلى ان مدة ولاية الرئيس تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية .

ولم يحدد الدستور الإماراتي والجزائري تاريخ انتخاب الرئيس الجديد ، في حين أوجب الدستور اليمني البدء بإجراءات انتخاب الرئيس الجديد خلال مدة تسعين يوماً قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم على أن يتم انتخاب الرئيس قبل انتهاء مدة سلفه بأسبوع على الأقل (7) في حين أوجب الدستور التونسي انتخاب الرئيس خلال الأيام الثلاثين الأخيرة لانتهاء ولاية الرئيس القائم  (8).

وعلى الرغم من اتفاق الدستور الإماراتي والجزائري والتونسي واليمني في مدة ولاية الرئيس، إلا أن الدساتير المذكورة لم تتفق في آلية اختيار الرئيس ، ففي الوقت الذي أوكل فيه الدستور الجزائري (9) والتونسي (10) واليمني (11)  للشعب مهمة اختيار الرئيس أوكل الدستور الإماراتي هذه المهمة للمجلس الأعلى للاتحاد ( ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد ..... ) (12)  ومن المؤكد أن الآلية الخاصة المتبعة في انتخاب الرئيس في الإمارات وقف وراءها الصعوبات التي واجهت قيام الاتحاد الفيدرالي في الإمارات فضلاً عن كون المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا كونه يضم في عضويته حكام جميع الإمارات (13)والجدير بالذكر أن آلية الانتخاب المباشر لم يتم إتباعها في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى في اختيار أعضاء المجلس الوطني منذ دخول أحكام الدستور الإماراتي النفاذ سنة 1971 وحتى الآن ، مما يعني أن عدم اختيار الرئيس من قبل الشعب مباشرة أمر ينسجم والظروف الخاصة بدولة الإمارات ولا أدل على ذلك عدم المطالبة بتعديل الدستور على نحو يجري معه اختيار الرئيس من قبل الشعب مباشرة  .

___________

1- م (52) من الدستور الإماراتي لسنة 1971

2- م (74) من الدستور الجزائري لسنة 1996

3- م (111) من الدستور اليمني لسنة 1990

4-  م (39) من الدستور التونسي لسنة 1959

5-  انظر (م (75) من الدستور الجزائري .

6-  أنظر م (111) من الدستور اليمني .

7- م ( 114) من الدستور اليمني .

8-  م (39) من الدستور التونسي .

9-  انظر م(71) من الدستور الجزائري .

10- انظر م(39) من الدستور التونسي .

11-  انظر م (108/هـ) من الدستور اليمني .

12 -  انظر (م (52) من الدستور الإماراتي .

13- انظر م(46) من الدستور الإماراتي .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .