أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-02
1128
التاريخ: 2024-02-13
1028
التاريخ: 26-3-2017
3036
التاريخ: 25-10-2015
7819
|
عند تشكيل الوزارة لأول مرة يتقدم رئيس مجلس الوزراء للبرلمان بإعلان برنامج سياسته العامة ، ويناقش البرلمان هذا البرنامج ويبدي ملاحظاته عليه ، ويشرح رئيس مجلس الوزراء برنامج سياسته ويجب أن تظل الوزارة محتفظة بثقة البرلمان طوال المدة التي تتولى فيها الحكم ، إن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ، يكون مبنياً على المنهاج الوزاري الذي نال ثقة مجلس النواب ، وأن التكتل أو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس مجلس الوزراء ، هو الذي يضع البرنامج الوزاري ، والذي على أساسه يتم تخطيط السياسة العامة للدولة وتنفيذها ، ففي إنجلترا وبعد انتهاء الانتخابات العامة وافتتاح أدوار الانعقاد العادية للبرلمان يعرض مجلس الوزراء برنامجه السياسي على البرلمان لغرض مناقشته والموافقة عليه (1)
أما في العراق بعد انتهاء الانتخابات وفوز المرشحين بمقاعد البرلمان والانتهاء من اختيار رئيس مجلس النواب ، واختيار رئيس الجمهورية ، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشر يوما ًمن انتخاب رئيس الجمهورية ، يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما ًمن تاريخ التكليف ، ويعرض رئيس مجلس الوزراء أسماء أعضاء وزارته ، والمنهاج الوزاري على مجلس النواب (2) ، بموجب المادة (67/ رابعا) من الدستور " يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته ، والمنهاج الوزاري ، على مجلس النواب ، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري ، بالأغلبية المطلقة ".
إذ يحال المنهاج الوزاري إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبي رئيس المجلس لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه (3) ، ويعد حائزا ً ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين ، والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة ، علما إن النص لم يحدد الأغلبية المطلوبة وبموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (23/اتحادية بتاريخ 21/10/2007 ) حدد فيه الأغلبية المطلوبة للتصويت على المنهاج الوزاري وهي الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في المادة (59/أولا) من الدستور(4) .
_____________
1- ميشيل سينوارت، نظم الحكم الحديثة ، ترجمة أحد كامل ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1962 ، ص34 .
2- تنظر المادة (76/) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ ، والمادة (49/أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .
3- انظر المادة (49/ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي
4- تم الإشارة إلى قرار المحكمة (العدد :23/اتحادية /2007) في هامش الصفحة رقم (107) من الرسالة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|