المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

البناء الجيولوجي للوطن العربي
2024-11-09
اقتصار الانفاق من الطيبات
2024-04-08
مبررات تحريك الدعوى الدستورية من قبل رئيس الجمهورية
1-1-2023
الإيمان.. المنبع الأول للسعادة
5-6-2022
نشاطات الإمام السرية
29-07-2015
Golden Ratio Digits
17-2-2020


منح الثقـة للوزارات  
  
1777   01:11 صباحاً   التاريخ: 7-6-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص181-182
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

عند تشكيل الوزارة لأول مرة يتقدم رئيس مجلس الوزراء للبرلمان بإعلان برنامج سياسته العامة ، ويناقش البرلمان هذا البرنامج ويبدي ملاحظاته عليه ، ويشرح رئيس مجلس الوزراء برنامج سياسته ويجب أن تظل الوزارة محتفظة بثقة البرلمان طوال المدة التي تتولى فيها الحكم ، إن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ، يكون مبنياً على المنهاج الوزاري الذي نال ثقة مجلس النواب ، وأن التكتل أو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس مجلس الوزراء ، هو الذي يضع البرنامج الوزاري ، والذي على أساسه يتم تخطيط السياسة العامة للدولة وتنفيذها ،  ففي إنجلترا وبعد انتهاء الانتخابات العامة وافتتاح أدوار الانعقاد العادية للبرلمان يعرض مجلس الوزراء برنامجه السياسي على البرلمان لغرض مناقشته والموافقة عليه  (1)

أما في العراق بعد انتهاء الانتخابات وفوز المرشحين بمقاعد البرلمان والانتهاء من اختيار رئيس مجلس النواب ، واختيار رئيس الجمهورية ، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشر يوما ًمن انتخاب رئيس الجمهورية ، يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما ًمن تاريخ التكليف ، ويعرض رئيس مجلس الوزراء أسماء أعضاء وزارته ، والمنهاج الوزاري على مجلس النواب (2) ، بموجب المادة (67/ رابعا) من الدستور " يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته ، والمنهاج الوزاري ، على مجلس النواب ، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري ، بالأغلبية المطلقة ".

إذ يحال المنهاج الوزاري إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبي رئيس المجلس لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه (3) ، ويعد حائزا ً ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين ، والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة ، علما إن النص لم يحدد الأغلبية المطلوبة وبموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (23/اتحادية بتاريخ 21/10/2007 ) حدد فيه الأغلبية المطلوبة للتصويت على المنهاج الوزاري وهي الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في المادة (59/أولا) من الدستور(4)  .

_____________

1- ميشيل سينوارت، نظم الحكم الحديثة ، ترجمة أحد كامل ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1962 ، ص34 .

2- تنظر المادة (76/) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ ، والمادة (49/أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .

3- انظر المادة (49/ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي

4-  تم الإشارة إلى قرار المحكمة (العدد :23/اتحادية /2007) في هامش الصفحة رقم (107) من الرسالة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .