أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
634
التاريخ: 2024-11-25
218
التاريخ: 27-9-2018
649
التاريخ: 25-11-2016
623
|
الحربي إذا أسلم في دار الحرب فإنه يعصم بإسلامه دمه و جميع أمواله التي يمكن نقلها إلى بلد الإسلام وصغار ولده، وكذلك حكمه إن أسلم في بلد الإسلام فأما أولاده الكبار فلهم حكم نفوسهم وأملاكه التي لا يمكن نقلها إلى بلد الإسلام مثل الأرضين والعقارات فهي غنيمة ومتى أسلم وله حمل صار الحمل مسلما بإسلامه فإن غنمت زوجته واسترقت مع ولده لم يصح استرقاق الولد لأنه محكوم بإسلامه، ولو تزوج مسلم حربية فأحبلها بمسلم، ثم سبيت حاملا واسترقت لم يسترق ولدها فأما زوجته فإنه يجري عليها أحكام أهل الحرب وتسترق فإذا استرقت انفسخ النكاح بينهما.
فإن كان لمسلم دار استأجرها في دار الحرب. ثم غنمها المسلمون فإنهم يملكون رقبتها ويكون عقد الإجارة باقيا بحاله له استيفاؤها إلى انقضاء المدة.
ومتى أعتق مسلم عبدا مشركا وثبت له عليه ولا يلحق بدار الحرب. ثم وقع في الأسر لم يسترق لأنه قد ثبت عليه ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله، ولو قلنا: إنه يصح ويبطل ولاء المسلم كان قويا.
وإن كان الولاء للذمي. ثم لحق المعتق بدار الحرب فسبى استرق ولأن سيده لو لحق بدار الحرب استرق.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|