المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

المحاسبة البيئية الاجتماعية- تقرير البنك الدولي- مراحل في سلم إجراءات حماية البيئة- المرحلة الاولى
6-2-2019
كرنب بروكسل
11-5-2021
معنى كلمة كأيِّن‌
14-12-2015
Elimination reactions
11-5-2017
تفسير الاية (1-30) من سورة الفجر
9-2-2018
الركام و أصنافه
2-2-2023


حقوق يمكن للأجنبي ممارستها  
  
1330   01:26 صباحاً   التاريخ: 2023-04-05
المؤلف : سيف غانم مصطفى يونس
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للاجئين في ظل اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص 91-98
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

هنالك حقوق يستطيع الأجنبي ممارستها اسوة بالوطني، لكون هذه الحقوق ضرورية وتمس حياة أي أنسان في المجتمع الذي يعيش فيه وفي علاقاته مع افراد ذلك المجتمع بغض النظر عن صفته الوطنية وسوف نتناول هذه الحقوق وكما يلي:

اولا: حق الأجنبي في الميراث والتركة والوصية: يقصد بالميراث هو مال المتوفي الذي يأخذه الوارث(1)، ويلاحظ إن حق الأجنبي في الإرث لم يكن أمراً مسلماً به في السابق حيث كان الأجنبي محروماً من أن ينقل مالاً أو يتلقى مالاً بالميراث وذلك خلال قرون طويلة سادت خلالها وراثة السيد مال الأجنبي  (2).

ولقد تغير الحال في التشريعات الحديثة التي أخذت تعترف بحق الأجنبي في الميراث كالقانون الفرنسي الصادر في 1819/7/14 والقانون البلجيكي الصادر في 1865/4/27 وفي كولومبيا يتمتع الأجنبي بحق الإرث كالوطني ، وفي بيرو يتمتع الأجنبي بحق الإرث على أساس التبادل (3). وفي العراق وبعد صدور القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 الذي أقر الاحكام القانونية بالميراث ولكنه صاغها صياغة فنية اندمجت في قواعد التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعي ، حيث بموجب  أحكام المادة (22) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 يسري على قضايا الميراث قانون المورث وقت موته، مع العلم أن إختلاف الجنسية ليس مانعاً من الإرث في الأموال المنقولة والعقارات.

غير إن العراقي لا يرثه من الأجانب إلا من كان قانون دولته يورث العراقي منه، وإن الأجنبي الذي لا وارث له تؤول أمواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته خلاف ذلك (4) وفيما يتعلق بأدارة تركة الأجنبي فقد تولى مهمة تنظيم هذه التركات قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم (78) لسنة 1931. حيث نص على ( أن يقوم قنصل الدولة التي يتبعها المتوفي الأجنبي بأدارة تركته أذا كانت هذه الدولة قد عقدت مع العراق اتفاقاً أو معاهدة يسوغ بموجبها للقنصل إدارة تركة المتوفين من الأجانب التابعين لدولته، وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق أو المعاهدة فتوضع التركة تحت إدارة محكمة مختصة ) (5).

ويتوجب على المحكمة القيام بالإجراءات اللازمة لصيانة أموال الأجنبي المتوفي وعليها إدارتها بنفسها أو بواسطة وصي خاص تعينه، فأن قامت بأدارتها بنفسها فلها تنيب عنها أحد موظفيها في الدعاوي المقامة لصالح التركة أو عليها (6) ، وبمقتضى قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المعاملة بالمثل (7) وبموجب قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 لا تجوز الوصية في العقار المسجل باسم الأجنبي إذا كان الموصى له جهة أجنبية خارج العراق كما ورد في المادة (157) من أحكام القانون اعلاه.

نخلص مما تقدم إن المشرع العراقي أجاز حق الإرث بين الأجانب والعراقيين بشرط المعاملة بالمثل، وبين الأجانب بعضهم وبعض بلا قيد أو شرط.

أما بشأن تركة الأجنبي فيتم إدارتها من قبل قنصل الدولة التي يتبع لها الأجنبي وفي حالة عدم وجود اتفاق بين تلك الدولة والعراق يتم وضع التركة تحت مراقبة المحكمة، وللأجنبي ايضاً أن يكون موصياً أو موصى له في حدود القانون والنظام. ثانياً: حق الأجنبي في العمل: لكل شخص الحق في العمل والذي يكفل له ضمان العيش وتأمين مستقبله دون تمييز وطني كان أم اجنبي، وقد تأكد هذا الحق وأصبح امراً بديهياً في العديد من المواثيق الدولية ومنها المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 التي نصت على أنه لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما إن له حق الحماية من البطالة (8). وأيضا المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966(9). إلا إن الدولة قد تقوم بتقييد حق الأجنبي في العمل لاعتبارات اقتصادية تهدف منها حماية اليد العاملة الوطنية من المنافسة الأجنبية او اعتبارات تهدف منها حماية أمنها كما لو قامت بمنع الأجانب من العمل في الصناعات المتعلقة بالسفن والطائرات والصناعات العسكرية(10). ومع ذلك تقوم الدولة احياناً بتقديم تسهيلات لبعض فئات العمال من الأجانب وذلك لحاجتها لخبراتهم الفنية  (11).

أما في العراق فبموجب أحكام المادة (30) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 فقد حظرت تشغيل أي عامل أجنبي مالم يكن حاصلاً على إجازة العمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك المادة (3) من تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم (18) لسنة 1987. أما عن الشروط والإجراءات المتبعة لحصول حصول الأجنبي على إجازة عمل في العراق بموجب احكام المادة (6) من تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم (18) لسنة 1987فأنها تختلف فيما إذا كان الأجنبي مقيماً خارج العراق أو داخله وكما يلي:

أولا: شروط منح إجازة العمل أذا كان الأجنبي خارج العراق : على الشخص الاجنبي الموجود خارج العراق والذي يريد مزاولة العمل في العراق اتباع الاجراءات التالية لغرض الحصول على اجازة العمل:

1- ان يتقدم بطلب تحرير الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق الممثليات العراقية في الخارج او وكيله الرسمي في العراق، أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله نيابة عنه.

2- يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادات والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل

3- تقوم دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد واقسامها في المحافظات بالتثبت من الشروط القانونية وحصول الموافقة للعمل في العراق ومن ثم تفاتح السلطات المختصة لمنح سمة الدخول للشخص الاجنبي، وعلى هذا الاخير عند دخول العراق مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد او اقسامها في المحافظات خلال مدة سبعة ايام من تاريخ دخوله العراق لغرض التأشير واستكمال اجراءات منح الاجازة(12).

ثانياً: شروط منح إجازة العمل أذا كان الأجنبي داخل العراق : على الاجنبي الموجود داخل العراق والذي يريد مزاولة العمل في العراق اتباع الاجراءات التالية لغرض الحصول على اجازة العمل.

1- تقديم المتمسكات القانونية التي تثبت كون دخوله العراق واقامته فيه بصورة مشروعة ، وبهذا الصدد نشير الى قانون إقامة الاجانب العراقي النافذ حيث أشارت المادة (23) منه الى ( إقامة الاجنبي المشروعة واعتبرت المدة التي يمضيها الاجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الاقامة ولغاية الحصول عليها (إقامة مشروعة) بعد إكماله الشروط كافة المنصوص عليها في القانون اعلاه ويتضح مما تقدم أن الاقامة المشروعة شرط بديهي إذ كيف يُسمح للأجنبي بمزاولة نشاطه الاقتصادي في دوله ما تكون أقامته فيها غير مشروعة.

2- أن يتقدم بطلب تحريري الى دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد او اقسامها في المحافظات، أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله .

3- يجب أن يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادة والمستندات المتوفرة

لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل(13).

وقد استثنى المشرع من شروط الحصول على إجازة عمل للعامل الاجنبي) في حالات محددة وهي:

1- العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات التجارية والاجنبية المعتمدة في العراق.

2- الاجانب الذين تسمح لهم القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة العراقية طرفا فيها بممارسة الاعمال في العراق.

3- الاجانب المشتغلون لدى الحكومة  (14).

نخلص مما تقدم أن العمل في العراق وأن كان حقاً لكل العراقيين إلا إن المشرع العراقي أجازه للأجنبي بعد حصوله على أجازه عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وإذا أجيز للأجنبي حق العمل في العراق بالشروط المنصوص عليها في تعليمات ممارسة الاجانب للعمل في العراق رقم (18) لسنة 1987، فيترتب على ذلك أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة للعامل العراقي ويلتزم بأداء نفس الالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015. ثالثاً: حق الاجنبي في الملكية الفكرية : ويقصد بالملكية الفكرية القواعد المقرره لحماية الابداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركه الملكية الفكرية الفنية والادبية أو حماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجارية (الملكية الصناعية)  (15).

والمبدأ العام أن الاجانب لا يستطيعون التمسك بحقوق الملكية الفكرية في دولة غير دولتهم إلا إذا اعترفت لهم بها القوانين المحلية أو المعاهدات التي عقدتها دولتهم مع تلك الدولة (16)، ولقد اهتمت المواثيق الدولية بالملكية الفكرية ومنها المادة (27) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948 والتي نصت على أنه لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه ).

وفي العراق وبموجب الدستور جمهورية العراق الصادر سنة 2005 تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ  (17).

و على صعيد المعاهدات فقد انضم العراق الى اتفاقيتين بهذا الصدد، الأولى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المعقودة في ،1883/3/20 ، والثانية اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم في 1967/7/14 (18).

لما تقدم سوف نتناول حق الاجنبي في التأليف، وحقه في براءات الاختراع، وحقه في العلامات والبيانات التجارية وكما يلي:

1-حق الاجنبي في التأليف: وهو مجموع الامتيازات التي يحصل عليهـا العــالم والأديب أو المؤلف عموما من وراء مؤلفه الذي نشره منسوب إليـه سـواء بذكر أســـمه عليه أو باي طريقة أخرى ما لم يقم دليل على نفيـه عنـه، ويشتمل هذا الحـق علـى حق مالي يعود على المؤلف أو على الناشر أو عليهما معا من وراء مؤلفة العلمي، وحق أدبي في نسبة هذا المؤلف الى مؤلفه وعدم الاعتداء عليه (19).

وبموجب قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 المعدل فقد تم حماية المصنفات في الآداب أو الفنون أو العلوم بغض النظر عن مظهر التعبير عنها، سواء بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة (20).

والمشرع العراقي قد ساوى بين مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لأول مرة في جمهورية العراق وبين مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لأول مرة في بلد أجنبي (21).

2-حــــق الاجنبـي في براءة الاختراع: يقصد بالاختراع كل فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في أي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو طريقة صنع تؤدي عملياً الى حل مشكلة معينة في أي من المجالات (22). ولقد نظم المشرع العراقي حق الاختراع بموجب قانون براءة الاختراع رقم (65) لسنة 1970 المعدل. وإستناداً لأحكام القانون اعلاه ولغرض شمول الاجنبي بحق طلب براءة الاختراع فقد ميز المشرع بين حالتين وكما يلي:

الحالة الأولى: أذا كان الاجنبي مقيماً في العراق فقد أشترط المشرع عليه في هذه الحالة أن يكون له فيه محل عمل حقيقي.

 الحالة الثانية: أما الاجنبي غير المقيم فلغرض شموله بأحكام القانون اعلاه أشترط المشرع أن يكون منتمياً الى دولة تعامل العراق إستناداً الى مبدأ المعاملة بالمثل (23).

3- حـــــق الاجنبي في العلامات والبيانات التجارية : اي اشارة او مجموعــــة مــــن الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية (24).

أما البيان التجاري فيراد به كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي (25):-

1- نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها.

2- البلاد التي صنعت فيها.

3- طريقة صنعها وانتاجها.

4-  العناصر الداخلة في تركيبها .

5-  اسم واوصاف منتجها وصانعها.

6- وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها. الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة (26).

والمشرع العراقي لم يشترط أن يكون مالك العلامة أو البيان التجاري عراقياً ، وبناءاً على ذلك يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي عراقي أو أجنبي طلب تسجيل علامة تجارية (27)، وبموجب أحكام نظام العلامات والبيانات التجارية رقم (26) لسنة 1957 يحق للأجنبي حق تملك العلامات والبيانات والتجارية اسوة بالأجنبي فأذا كان مقيماً في العراق فيجوز له ان يقدم الطلب بنفسه أو من وكيله ، وإذا لم يكن الاجنبي مقيما في العراق فيتم تقديم الطلب من قبل وكيله (28).

رابعا: حق الاجنبي في تملك العربات والمركبات سمح المشرع العراقي للأجنبي تملك عجلة خاصة بعد استحصال موافقة الجهات الامنية على ان يكون لديه اقامة دائمة ومشروعة في جمهورية العراق وفق مبدا المعاملة بالمثل (29).

____________

1- المادة (86) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

2- د. احمد مسلم، موجز القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان، دار النهضة العربية، بيروت، 1966 ، ص 325.

3- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945، 384.

4- د. غالب الداوودي ، القانون الدولي الخاص الجنسية والمركز القانوني للأجانب واحكامهما في القانون العراقي)، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر بغداد 1982  ، ص 202.

5-  المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم (78) لسنة 1931.

6- هادي رشيد الجاوشلي، الوضع القانوني للاجانب في العراق، مطبعة المعارف، بغداد ،1960 ، ص 68.

7- المادة (71) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

8- د. جابر الراوي، مبادئ القانون الدولي الخاص ، في الموطن ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي والمقارن   ، ص 164.

9- د. حميد حنون خالد ، حقوق الانسان مكتبة السنهوري بيروت 2015   ، ص 136.

10- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010  ، ص 231.

11- د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949 ، ص 304.

12-  د. غالب الداودي، القانون الدولي الخاص ( الجنسية والمركز القانوني للاجانب واحكامها في القانون العراقي ، ، مصدر سابق، ص 278

13-  المادة (6/ثانيا (جـ) من تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم (18) لسنة 1987.

14- المادة (11) اولا) من تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم (18) لسنة 1987.

15-  د. عامر محمد الكسواني : الملكية الفكرية، دار الجيب للنشر والتوزيع عمان، 1998، ص 68.

16-  جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949 ، ص 343.

17- المادة (34 / ثالثا) من دستور جمهورية العراق الصادر سنة 2005.

18-  صادق العراق على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المعقودة في ،1883/3/20 ، والثانية اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم في 1967/7/14 بموجب القانون رقم (212) لسنة 1975.

19-  د. عبد الفتاح بيومي حجازي : حقوق المؤلف في القانون المقارن، منشاة المعارف الاسكندرية، 2009، ص 90.

20- المادة الأولى من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 المعدل.

21 - استناداً لاحكام المادة 49 من القانون المرقم (83) في 2004/5/1 قانون تعديل حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971

22- المادة (1) البند (رابعا) من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 المعدل.

23- المادة (1) من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 المعدل.

24- المادة (1) من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957.

25-  المادة (31) من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957.

26-  المادة (31) من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957.

27- المادة (4) من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957.

28- المادة (4) من نظام العلامات والبيانات التجارية رقم (26) لسنة 1957.

29- المادة (8) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .