المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف الأجنبي  
  
1283   10:47 صباحاً   التاريخ: 2023-03-21
المؤلف : سيف غانم مصطفى يونس
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للاجئين في ظل اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص 7-9
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

سنتناول في هذا الموضوع تعريف الأجنبي وذلك في القانون العراقي ومن ثم تعريف الأجنبي إقليمياً ودولياً وعلى النحو الآتي:

أولا: تعريف الأجنبي في القانون العراقي:

 الأجنبي طبقاً لأحكام القانون العراقي هو كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية ، فهو غير العراقي (1) ، لذا فان كل شخص غير عراقي هو أجنبي وفق المفهوم المتقدم، إن الدولة عندما تقوم بتحديد مواطنيها في قانون الجنسية، فأنها تكون وبصورة غير مباشرة قد حددت من هم الأجانب عنها، فعادة ما يقوم المشرع في قانون الجنسية على بيان من هو الوطني دون ان يحدد من هو الأجنبي تاركاً ذلك التحديد الى قوانين أخرى تتعلق بدخول وإقامة الأجانب في إقليم الدولة.

وتأسيساً على ذلك فقد نص قانون إقامة الأجانب العراقي الملغي رقم (118) لسنة 1978 في (الفقرة الخامسة من المادة الاولى منه على ان الأجنبي هو كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية) كما عرف قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ رقم (76) لسنة 2017 الأجنبي بأنه (كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق).

وكذلك نجد المادة (الأولى عاشراً) من قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 التي اشارت الى إن المستثمر الأجنبي هو ( الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار والذي لا يحمل الجنسية العراقية إذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في بلد أجنبي) حيث إن العراق يمنح الجنسية للأشخاص المعنوية كالشركات مثلاً على اساس معيار التأسيس والتكوين (2).

ثانيا: التعريف الإقليمي والدولي للأجنبي:

تناول المشرع المصري تعريف الأجنبي بموجب احكام المادة الأولى من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها رقم (89) لسنة 1960 المعدل التي نصت على أنه ( يعتبر اجنبياً ، في حكم هذا القانون ، كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ...) (3).

فالأجنبي إذا وفقا للمشرع المصري هو كل من ليست له جنسية الدولة المصرية سواء كانت جنسية دولته اجنبية او كان عديم الجنسية ، وسواء كان عابراً أو مقيماً ، او متوطناً في إقليم الدولة ، وسواء كان لاجئاً الى إقليم الدولة ام داخلاً اليه بمحض ارادته (4).

اما بالنسبة لتعريف الأجنبي في الجمهورية العربية السورية وحسب الفقرة (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (276) لعام 1969 فيُقصد بالأجنبي كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية او جنسية أي بلد عربي). حيث يمكن القول إن التشريع السوري قد خطى خطوة وحيده بين قوانين الدول في تعريفه للأجنبي فعد الذي يحمل الجنسية العربية بأنه لا يدخل ضمن مفهوم الأجنبي، هذا المفهوم قدم صورة مضيئة عما يجب ان تكون عليه التشريعات العربية في باب الجنسية ومركز الأجانب عندما تكون المعاملة متعلقة بمواطني الدول العربية (5).

إن إخراج العربي من مفهوم الأجنبي طبقاً لما نص عليه المشرع السوري هو تعبير عن المحافظة على وحدة الامة العربية إضافة لاشتراك العرب بروابط مشتركة كوحدة اللغة والتاريخ والعادات والتطلعات .

اما من الناحية الدولية فأن أهم المواثيق التي تناولت تعريف الأجنبي هو اعلان حقوق الانسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني الدولة التي يعيشون فيها والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 /1985/12 إذ نصت المادة الأولى من هذا الإعلان على أنه لأغراض هذا الإعلان ينطبق مصطلح أجنبي.. على أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها )، إذ إنَّ رعايا الدولة هم الذين يحملون جنسيتها ويمكن القول إن هذا التعريف متفق مع ما جاء في قوانين الدول لتحديد الصفة الأجنبية، وبذلك يتسع مفهوم الأجنبي بالتحديد السابق الى شمول كل من لا يتمتع بجنسية الدولة وذلك سواء أكان يحمل جنسية دولة معينة او كان لا يتمتع بجنسية دولة على الاطلاق  (6).

__________

1- المادة الأولى قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ رقم (76) لسنة 2017.

2- نصت المادة (23) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل على انه (تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق أحكام هذا القانون (عراقية كما أشترط القانون أن يكون المقر الرئيسي للشركة في العراق بموجب احكام الفقرة (ثانيا) من المادة (13) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.

3-  د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010 ص9

4- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945، ص 357.

5- د. سعيد يوسف البستاني ، الجامع في القانون الدولي الخاص المضمون الواسع المتعدد الموضوعات )، ط1 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2009، ص 406.

6- د. حفيظة السيد حداد الجنسية ومركز الاجانب ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 2017 ، ص 373- 374.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .