المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



المسألة المنبرية  
  
9493   04:24 مساءاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : لبيب بيضون
الكتاب أو المصدر : الاعجاز العلمي عند الامام علي (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ص39-40.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / الإعجاز القرآني / الإعجاز العلمي والطبيعي /

هي مسألة تدل على قوة بديهة الإمام (عليه السلام) وسعة علمه وفهمه ، وعميق تفكيره ونضجه .

وذلك أن زوجةُ سألته وهو على المنبر ، عن مسألة في الإرث يحار فيها الفكر وينقطع العقل ، فأجاب على الفور : صار ثُمنها تُسعاً (1) .

والمسألة أن رجلاً مات وخلّف زوجة وأبوين وبنتين ، فكيف يتوارثون وقد زادت الفرائض على الإرث ، وكم تكون حصة الزوجة ؟

والمقصود بقول الإمام (عليه السلام) : " صار ثُمنُها تُسعاً " ، أن حق الزوجة الذي هو الثمن ، صار في مذهبكم تُسعاً ، لأنكم تقولون بعول الفرائض ، والعول هو الزيادة . وقد ذهب عمر بن الخطاب الى أن الفرائض يجوز أن تعول ، أي أن يكون مجموعها زائداً على الميراث . بينما أنكر الإمام (عليه السلام) ذلك .

روى سماك هذه المحادثة ، ثم (قال) قلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إن عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة ، فلم يدر ما يصنع ؟ ..

وقال : للبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ! فقال له أصحاب محمّد (صلى الله عليه وآله) : أعطِ هؤلاء فريضتهم : للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين ما يبقى . فقال عمر : فأين فريضتها : الثلثان ؟ فقال له علي بن أبي طالب (عليه السلام) : لهما ما يبقى .

لكن عمر رأى أن يُنقص من كل فريضة شيئاً بنسبتها حتى تعود الحصص بقدر الميراث ، أما الإمام علي (عليه السلام) فقال : إن الورثة ليسوا كلهم في نفس الدرجة من حيث التقديم ، فبعضهم مقدّم على الآخر . فتُقدم الزوجة أولاً ، ثم الأبوان ، ثم الأولاد . وفي هذه الحادثة تأخذ الزوجة الثمن كاملاً ، ثم يأخذ الوالدان السدسين كاملين ، وتأخذ البنتان الباقي . أي أن النقيصة تطرأ فقط على آخر فريق من الورثة وهو الأولاد . أما برأي عمر فالنقيصة تقع على الفرقاء جميعاً ، وفي هذه الحالة يكون الجميع لم يأخذوا نصيبهم المفروض لهم في القرآن .

______________

1. معادن الجواهر للسيد محسن الأمين ، ج 2 ص 247 طبعة أولى دمشق .

وفي حالة المسألة المنبرية ، فإن الزوجة السائلة وقد أدرك الإمام (عليه السلام) أنها من أتباع عمر ، يكون حقها وهو الثمن ، قد نقص وفق اجتهاد عمر الى التُسع ، لذلك قال لها (عليه السلام) على الفور : " صار ثُمنها تُسعاً " .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .