المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



صور الفساد الإداري والمالي وموقف المشرع العراقي منها  
  
2624   01:34 صباحاً   التاريخ: 20/10/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص 24-29
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

بما إن الفساد ينشأ ويتكون من عدة عوامل وأسباب مختلفة, لذلك تنوعت صوره وأشكاله, حسب البيئة التي ينشأ فيها, وصوره عديدة ولا مجال لحصرها, لذلك سنقتصر على الرشوة, والاختلاس, وغسيل الأموال, واستغلال الوظيفة والتفضيل أو المحسوبية وبيان موقف المشرع العراقي منها.

أولا: الرشوة

 هي متاجرة الموظف بوظيفته لعمل شيء أو امتناعه عن عمل يكون من اختصاص وظيفته(1).ومن هذا التعريف يتضح لنا إن الرشوة تتطلب وجود طرفين, هما موظف أو مكلف بخدمة عامة يطلب أو يقبل هدية أو وعد بها مقابل قيامه بواجب أو امتناعه عن واجب من واجبات وظيفته ويسمى مرتشيا, وطرف أخر هو صاحب المصلحة يسمى راشيا إذا وافق على تنفيذ ما يطلبه الموظف أو تقدم بالعطاء فوافق, وهناك طرف ثالث هو الوسيط الذي يجمع بينهما ويساعد على إتمام الصفقة  (2).

أما أركان جريمة الرشوة هي الركن المادي, والركن المعنوي, والركن المفترض. والركن الأهم في موضوعنا, هو الركن المفترض, وهو صفة الفاعل بأن يكون الفاعل موظفا عمومياً أو في حكم الموظف(3). وقد عّرف قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14لسنة 1991 المعدل, الموظف العام بأنه ( كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة)(4).وينطوي تجريم الرشوة على اتجار الموظف بأعمال وظيفته تنفيذ للرابطة القانونية التي تربطه بالدولة(5). وليس له إن يتقاضى عن ذلك اي مقابل من الأفراد, أو إن يمتنع عن أدائها أو يخل بواجبات وظيفته مقابل أجر ما(6).لذلك فإن محل الحماية الجزائية في جريمة الرشوة, يتمثل في إشباع حاجات المواطنين وتحقيق الصالح العام, مما يتطلب توفير الحماية اللازمة لها لكي لا يكون بمثابة سلعة للبيع والشراء(7). لان عدم توفير الحماية اللازمة سيؤدي إلى المساس بهيبة الوظيفة العامة , ويضعف الشعور لدى الأفراد بهيبة واحترام الدولة, والتشكيك بعمل موظفي الدولة ونزاهتهم (8).

والرشوة كانت قديماً, مجرد دفع أموال نقدية للموظف العام, تدفع على وجل وخوف من معرفة السلطات, ألا أنها حالياً تنوعت فقد تكون أسهماً في شركات أو عقارات أو وظيفة, أو تمارس من قبل الشركات متعددة الجنسية (9). لذلك فإن الرشوة تعد من أشد الأدوات فاعلية في نشر مظاهر الفساد في التنظيم الإداري لأنها تؤدي إلى انهيار النظام العام(10). وقد تصدى المشرع العراقي لجريمة الرشوة, فنظم أحكامها في المواد (307- 314)من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل, ضمن الفصل الأول من الباب السادس الذي يحمل عنوان الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة, وبما إن تجريم الرشوة يقوم على سلوك الموظف وليس سلوك الطرف الأخر, لذلك فإن المشرع العراقي في المادة(307) من قانون العقوبات, جعل مجرد الطلب أو القبول جريمة مستقلة يعاقب عليها الموظف حتى وان لم تتم الصفقة (11).

ثانيا : اختلاس المال العام

 وهو اخذ الموظف أومن في حكمه ما موجود تحت حيازته بحكم صفته القانونية هذه, أشياء مملوكة للدولة أو الأفراد بقصد إضافتها إلى ملكه الخاص, أو استيلاؤه عليها استغلالاً منه لوظيفته, أو تسهيل ذلك لغيره, أو أساءته التصرف فيها, باستهداف الحصول على منفعة له أو لغيره(12).وهو حالة من حالات الانتفاع من نفوذ الوظيفة, أي لا تقع ألا من قبل موظفه أو مكلف بخدمة عامة, وتنطوي على خيانته للأمانة, أي التصرف بالمال الموجود تحت حيازته بسبب الوظيفة تصرف المالك وضمه إلى ملكه(13).فهي من جرائم الوظيفة العامة, التي يجب إن يتوفر فيها الركن المفترض وهو صفة الفاعل, أي ان يكون الفاعل موظفاً, إذ هي من جرائم ذوي الصفة, وهي الجرائم التي حدد لها وصفا خاصا, مفاده لا تقوم ألا إذا وقعت من شخص تتوافر فيه هذه الصفة وهي صفة الموظف أو من في حكمه(14).اما المشرع العراقي, فإنه لم يورد تعريفا لجريمة الاختلاس بل اكتفى بالنص على أحكامها في المادة(315) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل, إذ بين في هذه المادة أحكام جريمة الاختلاس , وقرر عقوبة السجن لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة, اختلس أو أخفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته, وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة واختلس شيئا مما له بهذه الصفة.

ثالثا: غسيل الأموال

تعد جرائم الفساد من اكبر الجرائم المولدة للأموال الخبيثة والمحرمة على مستوى العالم كله, والتي تنتج عن سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة ونهب المال العام وتقاضي الرشاوى(15). ويعرف غسيل الأموال, بأنه تلك الأموال التي تكتسب بطرق غير مشروعة فيلجأ أصحابها إلى إخفائها وإعادة توظيفها في مجالات أخرى مشروعة, إذ يصعب التعرف على مصادر هذه الأموال(16). أما مراحل غسيل الأموال غير المشروعة هي:-

1- مرحلة التوظيف أو الإيداع أو الإحلال .

2- مرحلة التعتيم أو التمويه أو الترقيد أو التشفير

3- مرحلة الدمج أو التكامل (17).

 وبما إن هذه الأموال تأتي من أفعال غير مشروعة فيعمد أصحابها في سبيل انجاز عمليات غسلها, إن يصرفوا قسط من هذه الأموال لا فساد الجهات المصرفية والمالية والإدارية, أي الجهات المعنية بضبط هذه الأموال والتحري عن مشروعية مصادرها, فيجعلون المسؤولين عنها متواطئين في هذه العمليات غير المشروعة(18).وتؤدي عملية غسيل الأموال, إلى إثراء المجرمين بسبب غير مشروع وصعودهم إلى قمة الهرم الاجتماعي ووصولهم إلى البرلمانات والمجالس النيابية وتراجع مركز العلماء  (19).

وفي العراق, نتيجة لانتشار الفساد والرشوة ازدادت عمليات غسيل الأموال والغش, و نقل الأموال خارج البلاد بقصد غسلها في بلدان أخرى, و حرمان العراق من هذه الأموال التي تغذي الاقتصاد الوطني, إذ تسبب الفساد إلى زيادة حجم الخراب في التنمية الاقتصادية(20).

 من اجل ذلك أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة قانون غسيل الأموال العراقي رقم (93) لسنة 2004 (21). وملحقه المتكون من خمسة أقسام و26 مادة قانونية, إذ نص هذا القانون على رقابة البنك المركزي العراقي لجميع المؤسسات المالية فيما يتعلق بالتعاملات المالية, وانشأ القانون مكتب للإبلاغ عن غسيل الأموال تابع للبنك المركزي العراقي ويكون مستقلاً في عمله, والهدف من هذا القانون هو مكافحة غسيل الأموال التي تأتي من عمليات مشبوهة, والتي تنصرف إلى تمويل أنشطة مشبوهة في النطاق التجاري والأمني (22).

رابعاً: التفضيل أو المحسوبية

وتعد من الانحرافات السلوكية والمخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف وتتعلق بسلوكه وتصرفه الشخصي, كتقديم الخدمات الشخصية وتسهيل الأمور للأقارب(23).وتعد الوساطة من أكثر الصور المتداولة في الحياة اليومية التي تؤدي إلى ترسيخ الفساد في أنشطة الدولة كافة لأنه يؤدي إلى سرقة حقوق الاخرين والاعتداء على المال العام وقيم المجتمع, والوساطة تعني استجابة الموظف لرجاء أو توصية, يؤديه الغير إلى صاحب الحاجة(24). أما الرجاء فهو الفعل الذي يصدر عن صاحب الحاجة مباشرة ويدعو به الموظف ويستعطفه من اجل قضاء حاجته, أما التوصية هي كل ما يصدر من شخص ذوي نفوذ أو سلطة, يطلب من الموظف قضاء الأمر المطلوب لصاحب الحاجة(25). وبما إن الفساد يختلف مفهومه وأشكاله من مجتمع إلى آخر, ألا ان البعض في العراق وللأسف الشديد ينظر إلى الوساطة على أنها خيراً وصلاحاً ونخوة وشهامة, وتفضيل القريب على الغريب واستجابة للحالات الإنسانية والأقربون أولى بالمعروف, وإغاثة للملهوف(26). إذ إن الوساطة ظاهرة واسعة الانتشار في المجتمع العراقي , إذ يلجأ الفرد إلى الوسيط ويناشده بحق القرابة والجيرة(27).لذلك نص المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي على تجريم التوسط والرجاء والتوصية في المادة (330) من القانون المذكور, إذ جاء فيها (يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء وتوصية أو وساطة أو لأي سبب أخر غير مشروع)(28).

خامساً: استغلال الوظيفة

ومن صور الفساد, استغلال الموظف وظيفته أو عمله المكلف به للحصول على منافع لنفسه أو لغيره ويتسبب في نفس الوقت بالإضرار بمصلحة الدولة(29).اذ يقوم الموظف بتسخير سلطة وظيفته للانتفاع من الأعمال الموكلة اليه(30).وتكمن علة التجريم في ان الموظف الذي يسعى إلى تحقيق الصالح الخاص له أو لغيره عن طريق العمل الوظيفي سيفعل ذلك بالتضحية بالمصلحة العامة(31).اذ أن أركان هذه الجريمة هي الركن المادي والمعنوي والركن المفترض, أي إن هذه الجريمة لا تقع ألا من قبل الموظف أو المكلف بخدمة عامة(32). أما المشرع العراقي, ذهب إلى ابعد من ذلك, إذ انه يرى ان الفساد لا يقتصر فقط على استغلال الوظيفة العامة , وإنما هو مرتبط بأخلاقيات العمل الإداري والاخلال بواجبات الوظيفة العامة, والاخلال بالثقة العامة, والاخلال بسير العمل, إضراراً بالصالح العام(33). لذلك عالج المشرع العراقي جريمة استغلال الوظيفة ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي(34). و ذهب المشرع العراقي الى ابعد من ذلك , إذ انه لا يشترط بان يكون الجاني موظفا وإنما سهل له الموظف الاستيلاء على المال العام , فالقانون عَدَّ الموظف فاعلاً أصليا للجريمة, سواء استولى بنفسه أم سهل ذلك لغيره(35). ومن اجل عدم استغلال السلطة, اوجب المشرع بموجب المادة(321) من قانون العقوبات, برد ما اختلس أو استولى عليه وما حصل عليه من منفعة أو ربح(36).

_____________

1- د. واثبة السعدي ، قانون العقوبات – القسم الخاص، دار الكتب للطباعة والنشر،بغداد،1989،ص17.

2- د. ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، دار ابن الأثير للطباعة والنشر ، جامعة الموصل،2005،ص57.

3- د. رمسيس بهنام, الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1986, ص11 .

4- ينظر: المادة 1 من القانون المذكور, الفقرة 3.

5- ينظر: المادة 4 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

6- د. احمد فتحي سرور, الوسيط في قانون العقوبات, القسم الخاص, ط3, دار النهضة العربية, القاهرة, 1985, ص113.

7- د. جمال إبراهيم الحيدري, النماذج الإجرامية للفساد الإداري في قانون العقوبات العراقي, مجلة دراسات قانونية, بيت الحكمة، العدد20, السنة6, بغداد,2007,ص26.

8- د. احمد فتحي سرور, مصدر سابق ص113.

9- محمد حسن عمر, ظاهرة غسيل الأموال وعلاقتها بالمصارف والبنوك,ط1,مؤسسة o.p.L.c للطباعة  والنشر, أربيل, 2009, ص87.

10- إنَّ المشرع في المادة (307/2)من قانون العقوبات العراقي المعدل, عاقب على الرشوة بالسجن مدة لأتزيد عن عشر سنين أو الحبس والغرامة على ان لا يقل عما طلب أو أعطى أو وعد به ولا يزيد عن خمسمائة دينار, وعاقب في المادة (308) من القانون بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات والحبس والغرامة على ان لا يقل ما طلب أو أعطى أو وعد عن خمسمائة دينار.

11- د. جمال إبراهيم الحيدري, النماذج الإجرامية للفساد الإداري في قانون العقوبات العراقي, مجلة دراسات قانونية, بيت الحكمة، العدد20, السنة6, بغداد,2007, ص28.

12-عبد الرحمن الجوراني, جريمة اختلاس الأموال العامة في التشريع والقضاء العراقي, مطبعة الجاحظ , بغداد, 1990, ص62.

13- د. جمال إبراهيم الحيدري, مصدر سابق, ص26.

14- عبد الرحمن الجوراني, مصدر سابق, ص 65.

15- محمد حسن عمر, ظاهرة غسيل الأموال وعلاقتها بالمصارف والبنوك,ط1,مؤسسة o.p.L.c للطباعة  والنشر, أربيل, 2009، ص12.

16- ميادة صلاح الدين تاج الدين, عمليات غسل الأموال وسبل مواجهتها  من خلال التشريعات والجهاز المصرفي, رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة الموصل, 2005,ص18.

17- محمد حسن عمر, مصدر سابق, ص37.

18- احمد سفر, جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية, المؤسسة الحديثة للكتاب, بيروت, 2006, ص148 .

19- ميادة صلاح الدين, مصدر سابق, ص42.

20- د. بشير عبد العباس, غسيل الأموال العراقية في ظل بيئة الفساد الإداري والجريمة المنظمة, مجلة كلية التراث الجامعة, العدد7, بغداد ،2010, ص19.

21- نشر هذا القانون في العدد 3984 من الوقائع العراقية في 3/6/2004.

22- فارس رشيد الجبوري, الفساد والفساد الإداري في العراق ودور القوانين العراقية في محاربته, مجلة القانون المقارن, العدد47, بغداد,2007 , ص120.

23- د. ناصر كريمش خضر الجوراني, ووليد خشان الموسوي, الفساد الإداري واليات معالجته في العراق, مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية, كلية القانون, جامعة ذي قار, العدد2, 2010, ص105 .

24- صباح كرم شعبان, جرائم استغلال النفوذ, ط1, مطبعة الشرطة, بغداد, 1983, ص39.

25- سالم روضان الموسوي, جريمة التوسط والتوصية والرجاء, صورة من صور الفساد الإداري, مجلة حمورابي, تصدر عن جمعية القضاء العراقي, بغداد, 2010,ص46- 47.

26- د. جاسم الذهبي, الفساد الإداري في العراق تكلفته الاقتصادية والاجتماعية, من الندوات العلمية التي اقامها المكتب الاستشاري في كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة بغداد,ج1, 2005 , ص228.

27- مؤيد عبد القادر الحبيطي, تحديات الفساد الإداري في العراق خلال التحول والاضطراب, مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية, كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة تكريت, المجلد1, العدد1, 2005 , ص97.

28- من صور جريمة التوصية أو الرجاء أو التوسط ما جاء في المواد (297/2 , 234, 233 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

29- د. جمال إبراهيم الحيدري, النماذج الإجرامية للفساد الإداري في قانون العقوبات العراقي, مجلة دراسات قانونية, بيت الحكمة، العدد20, السنة6, بغداد,2007, ص27 .

30-  د. ناصر كريمش خضر الجوراني, ووليد خشان الموسوي, الفساد الإداري واليات معالجته في العراق, مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية, كلية القانون, جامعة ذي قار, العدد2, 2010 , ص105.

31- بلال أمين زين الدين, مصدر سابق, ص224.

32- د. جمال إبراهيم الحيدري, مصدر سابق, ص27.

33- ينظر: المواد(316, 317, 318, 319, 320, 321 ) من قانون العقوبات العراقي.

34- رمسيس بهنام, الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1986 , ص118.

35- ينظر: المادة (316) من قانون العقوبات

36-  ينظر: المادة (321) من قانون العقوبات العراقي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .