أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-12
406
التاريخ: 6-7-2022
1569
التاريخ: 1-4-2016
16060
التاريخ: 13-3-2018
4470
|
يعد حق الطعن القضائي من أهم ضمانات الموظف العام في مواجهة سلطة الادارة في تقييم الأداء الوظيفي، ذلك لأن القضاء بما يتصف به من حيده ونزاهة ينظر نظرة فاحصة عادلة إلى قرار تقييم الأداء الوظيفي ويحسن فحص ما يدعيه الموظف من وجود عدم مشروعية قد تلحق بالقرار (1).
ويلجأ الموظف أولا للتظلم الإداري من تقييم الأداء الوظيفي ، وإذا لم يحصل على ما ينشده من هذا الطريق، جاز له اللجوء إلى القضاء خلال المواعيد المقررة لذلك ، اذ يجوز للموظف، أن يطعن قضائيا في تقييم الأداء الوظيفي الخاص به، وذلك خلال مدة معينة من علمه بالتقرير.
وفي فرنسا فإن الاختصاص بنظر الطعن القضائي موزع بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ، فالمحاكم الإدارية تفصل في الطعون المقدمة من الموظفين بشكل عام ، عدا الموظفين المعينين بمرسوم جمهوري فأن مجلس الدولة هو الذي ينظر في طعونهم ، وهذا الاختصاص أنعقد منذ التعديل بالمرسوم في 1953/9/30 وأصبح مجلس الدولة محكمة ذات اختصاص محدد ، وتنظر هذه الطعون كمحكمة أول وأخر درجة (2).
واما في مصر يختص مجلس الدولة بالنظر في المسائل المتعلقة بالطعون المقدمة ضد قرارات تقييم الأداء الوظيفي اذ نص قانون الخدمة المدنية المصري على ( يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناء على طلب السلطة المختصة) (3).
وقد قرر القضاء الإداري في مصر إن تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل شهر الواردة بالتقرير السنوي، هو أمر يدخل في سلطة لجنة شؤون العاملين، كل في حدود اختصاصه، وإذا أبدت الجهة المختصة صحة وسلامة الأسباب المذكورة في التقرير فلا يمكن للقضاء النظر في ذلك، مادام لم يثبت أن التقرير قد نجم عن إساءة استعمال السلطة. (4) ، و يتعين أن يعتمد التقرير النهائي بأداء الموظف خلال مدة سابقة. (5) وانتهى القضاء الإداري في فرنسا (6) وفي مصر (7) إلى أن قرار تقييم الأداء الوظيفي يعد بمثابة قرار إداري نهائي ، ومن ثم يسري عليه ما يسري على القرارات الإدارية، من حيث جواز التظلم منه إداريا، والطعن في خلال المواعيد المقررة ، فتختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ومن ضمنها قرارات تقييم الأداء الوظيفي (8).
وفي العراق تختص محاكم قضاء الموظفين التي تشكل برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعد (9) بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها و النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام (10).
ولا تسمع الدعاوى المقامة أمام محاكم قضاء الموظفين بعد مضي ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالأمر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و ( 60) ستين يوما اذا كان خارجه (11).
ويلاحظ عبر ما تقدم أن المشرع العراقي وضع معيارا عاما لاختصاص المحكمة في هذا المجال بان عقد اختصاص المحكمة بالحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف والجهة التي يعمل فيها ويعد ذلك مسلك محمود؛ لصعوبة حصر هذه المنازعات وما يترتب على حصرها من اشكالات ، ويجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة على وفق أحكام الفقرة (أ) من هذا البند خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها او اعتبارها مبلغة (12).
و يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما (13).
____________
1- فاضل جبير لفتة " الطعن القضائي كضمانة للموظفين في مواجهة سلطات التأديب" بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، العدد: الأول المجلد الخامس، حزيران 2012 ، ص245.
2- فاضل جير لفئة ، مصدر سابق ، ص 246 .
3- المادة (6) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016.
4- قرار رقم 1969/3/9 ينظر مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في خمسة عشر عاما، ص 8، د. محمد فؤاد عبد الباسط في قياس كفاية الأداء العاملين بالدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2002 ص 448 وما بعدها.
5- قرار رقم 1980/1/13 ينظر مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في خمسة عشر عاما، ص 2627 .
6- د. مصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000، الجزء الثاني، ص 709.
7- أ. ع 1975/1/12 مجموعة ال 15 عام 1965 - 1980. اشار اليه د. سمير صادق، تقارير الكفاية والرقابة القضائية عليها، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة :1978 ، ص 202.
8- ينظر الفقرة (خامسا ) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.
9- ينظر الفقرة (أولا) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل .
10- ينظر الفقرة (تأسعا. أ) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل .
11- ينظر الفقرة (تاسعا ب) من المادة (2) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل .
12- ينظر الفقرة (تاسعا -ج) من المادة (2) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل .
13- ينظر الفقرة (تاسعا حد) من المادة (2) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
السيد السيستاني يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
|
|
|